حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430811308
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٢٩٩/١٤٤٠
رقم الحكم:4430811308
سنة الحكم:١٤٤٠
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177234 لعام1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430811308 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم٤٣٩١٧٧٢٣٤لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكالةً: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) -، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت إلى الدائرة التجارية الثانية والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ،حضر المدعي وكالةً المشار إلى بياناته أعلاه ووكيل المدعى عليها: (...) - هوية الوطنية رقم (...) وكالة رقم (...) -، ثم جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين لها إرفاق ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى، فطلبت من المدعي وكالةً إيداع محضر المصالحة فاستعد بإيداعه فأجيب لطلبه، وأفهم بتحرير الدعوى من خلال الطلبات على القضية فأبدى فهمه لذلك. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ،حضر طرفا الدعوى المثبتة بياناتهما سابقاً، ثم سألت الدائرة المدعي وكالةً عما استمهل لأجله فأحال على الطلب المقيد برقم (٤٣٣٤١٢٢٣٢) وتاريخ ٠٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ،والمتضمن تحرير الدعوى ومحضر المصالحة والعقد وسندات الأمر وقد انتهى فيه إلى أن: موكله يملك محل مؤسسة مجموعة (...) للمستلزمات الطبية سجل رقم (...) وقد رغبت المدعى عليها (...) بشراء المحل التجاري بمحتوياته والتنازل عن عقد الإيجار، وذلك بموجب العقد المبرم لدى المحامي (...) بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٨ هـ،وقد اشترط موكله في العقد على المدعى عليه نقل جميع الديون والالتزامات المالية المتعلقة بالمحل إلى ذمة المدعى عليها وفق ما نص عليه في العقد المشار إليه آنفاً وذلك في فقرته التمهيدية وفي الفقرة الأولى من البند الثالث وتم تقدير قيمة محتويات المحل بمبلغ وقدره (١٦٠٠٠٠٠) مليون وست مئة ألف ريال حسب الجرد المتفق عليه بين الطرفين، وقيمة البيع المتفق عليها كما هو وارد في البند الثالث من العقد والذي أشير فيه إلى أن ثمن الشراء هو: ١- مقابل الوفاء بالمديونيات المترتبة على المؤسسة والمحل وذمة موكله المتعلقة بها ونقل جميع المديونيات إلى مؤسسة المدعى عليها كما في العقد التمهيد والبند الثالث. ٢- الالتزام بدفع مبلغ وقدره (٣٤٨٠٠٠) ثلاث مئة وثمانية وأربعون ألف ريال على دفعات بسندات لأمر خلال سبعة أشهر من تاريخ العقد، وقد تم تحرير السندات لأمر، وذكر أن مجموع المبلغ الذي لموكله هو مبلغ وقدره (٦٢٨٠٠٠) ست مئة وثمانية وعشرون ألف ريال، وتفصيله كالتالي: ١- مبلغ وقدره (٢٨٠٠٠٠) مئتان وثمانون ألف ريال دين مؤسسة (...) وهو دين لازم السداد على مؤسسة موكله. ٢- مبلغ وقدره (٣٤٨٠٠٠) ثلاث مئة وثمانية وأربعون ألف ريال يمثل المتبقي من مبلغ الشراء كما في العقد المبرم بين الطرفين. وحيث إنه نشأت مطالبات تخص الديون السابقة على موكله والذي التزمت بسدادها المدعى عليها في العقد إلا أنها لم تقم بسدادها وفق العقد، مما جعل الجهات المطالبة بالديون ومنها مؤسسة (...) - صاحبة الدين المشار إليه في عقد البيع - إلى الرفع بموكله للقضاء وإيقاف خدماته مما سبب له الضرر الكبير، وطلب: ١- إلزام المدعى عليها بتطبيق بنود العقد المتفق عليه المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٨هـ،وتحمل جميع المديونيات حسب بنود العقد وسداد الديون المتعلقة بالمؤسسة وذمة موكله حسب العقد المبرم بين الطرفين. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد دين مؤسسة (...) وقدره (٢٨٠٠٠٠) مئتان وثمانون ألف ريال وفق العقد المبرم أو نقل الدين من ذمة موكله إلى ذمة المدعى عليها. ٣- دفع المبلغ المتبقي من قيمة البيع لموكله وقدره (٣٤٨٠٠٠) ثلاث مئة وثمانية وأربعون ألف ريال وهو المتبقي من قيمة شراء المؤسسة كما في العقد بالبند رقم (٣) فقرة (٢). ٤- في حال عدم سداد المدعى عليه لدين (...) فإننا نأمل مخاطبة محكمة التنفيذ وتحويل الدين الذي أوقفت خدمات المدعي بسببه وهو مطالبة مؤسسة (...) وغيرها من ذمة المدعي إلى ذمة المدعى عليها. وذكر أن أسانيد موكله في الدعوى تتمثل في: ١- عقد البيع والتقبيل المبرم بين الطرفين. ٢- سندات لأمر بالمبلغ المتبقي من قيمة شراء المؤسسة، وحيث إن المدعي وكالةً قد جمع بين عدة طلبات لا رابط بينها فقد جرى إفهامه بأن يحصر طلباته بطلب واحد من الطلبات المرقومة بعاليه فحصر طلبات موكله بنقل المديونيات التي على ذمة موكله بناءً على امتلاكه للمنشأة سابقاً إلى ذمة المدعى عليها لكونها مالكة المنشأة أخيراً كما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، ثم طلبت منه الدائرة حصر تلك المديونيات فحصرها بالمديونية التي لصالح (...) بمبلغ وقدره (٢٨٠٠٠٠) مائتان وثمانون ألف ريال، ثم سألته الدائرة هل أشعر موكله مؤسسة (...) ببيع منشأة موكله وانتقال الذمة المالية إلى ذمة المدعى عليها؟ أجاب بأن موكله لم يشعر مؤسسة (...) وقد نص العقد على أن الملتزم بالإشعار هي المدعى عليها كما في بنده السابع، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالةً طلب مهلة للجواب فأجيب لطلبه. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ،حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه المثبتة بياناتهما سابقاً، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالةً عما استمهل لأجله فذكر أنه قام بإيداع ما طلب منه من خلال الطلب المقيد برقم (٤٣٣٧٢٠٧١٩) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ،والذي انتهى فيه إلى ما يلي: أولاً: العقد المستند إليه المدعي في دعواه باطلٌ في أصله ولم ينفذ أي شيء منه إطلاقاً؛ لكونه اشتمل على عدة مخالفات شرعية من بينها أنه جمع عدة بيعات في بيعة واحدة، فقد اشتمل على بيع بضاعة مجهولة غير معلومة لطرفي العقد، وتقبيل محل تجاري لم تستلمه موكلته، وبيع سيارة لا يملكها المدعي أصالةً وبيان ذلك تفصيلاً في الآتي: ١- أنَّ العقد يتضمن استلام موكلته لبضاعة من المدعي مقابل تحمّلها للمديونيات وهذا الأمر لم يتم وما أشار إليه المدعي في صحيفة دعواه من وجود جرد للبضاعة غير صحيح، والصحيح أنه لا يوجد هناك أي جرد حصل بين موكلته والمدعى عليه ولا حتى أي محضر لتسليم البضاعة وبينة ذلك أن المدعي بذاته أقام دعوى ضد زوج موكلته (...) الغائب لدى الدائرة السابعة بالمحكمة العامة بحائل برقم (٤٢١٣٧٣٠٧٠) وتاريخ ١٧ / رجب / ١٤٤٢هـ على نفس هذا العقد وطلبت منه الدائرة تحرير الدعوى تحريراً وافياً في الجلسة الأولى ولم يستطع ذلك وتغيب عن الجلسة الثانية وانتهت دعواه إلى الشطب، والآن لو طُلب منه تحديد البضاعة وعددها وإرفاق صورة من محضر الجرد والتسليم لما استطاع تقديم ذلك، لأن موكلته لم تجرد بضاعة ولم تستلم أي بضاعة وإنما كانت هناك وعود بتسليمها بضاعة بعد توقيع العقد وهذا الأمر لم يحصل إلى تاريخ هذه الجلسة. ٢- أن العقد تضمن بيع سيارة على موكلته مجهولة النوع والشركة والموديل، وأشير فقط إلى رقم اللوحة وبعد توقيع العقد بحثت موكلتي عن تلك السيارة واتضح لها أنها مملوكة لشركة (...) وليست في ملك المدعي رغم أنه أدرجها في المبايعة دون أن يمتلكها، وهذه من المخالفات الشرعية التي يثبت بها بطلان العقد لكون المبيع مجهول ولكونه ليس في ملك المدعي. ثانياً: نظراً لتلك المخالفات الشرعية المصاحبة للعقد، ولأن البضاعة مجهولة غير معلومة، كما أن التزام موكلته بسداد تلك المديونيات كان مرتبطاً باستلامها للبضاعة المجهولة في العقد، وقد أقامت موكلته دعوى لا زالت لدى مركز تدقيق الدعاوى بوزارة العدل بالرياض اختتمتها بالمطالبة بإبطال العقد المبرم بينها وبين المدعي لما اشتمل عليه من مخالفات شرعية جعلت أصل العقد باطل، حيث إن العقد جمع عدة بيعات في بيعة واحدة وهذا الأمر منهيٌ عنه في الشريعة الإسلامية لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيعتين في بيعة ، ولأن العقد اشتمل على بيع مالا يملكه المدعي وهذا مخالفٌ للشريعة الإسلامية لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك ، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى؛ لعدم صحتها، ولعدم السند النظامي، ثم استوفت الدائرة متطلبات المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقد حصر المدعي وكالةً أسانيد موكله في الدعوى بما يلي: أولاً: العقد. ثانياً: حكم قضائي بالقضية رقم ٢٩٩ لعام ١٤٤٠هـ،فيما حصرها المدعى عليه بـ: شاهد اسمه (...)، ثم جرى سؤال المدعي وكالةً هل نقل السجل التجاري من اسم المدعي إلى المدعى عليها فأجاب قائلاً: نعم نقل السجل التجاري، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً أجاب قائلاً: لم ينقل السجل التجاري باسم موكلته ولدى موكلته سجل تجاري خاص بها ليس له علاقة بالعقد محل الدعوى، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالةً بأن عليه إيداع البينة على نقل السجل التجاري من خلال الطلبات على القضية فأبدى فهمه لذلك واستعد به، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣هـ،حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها السابق حضورهما في الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالةً عما استمهل لأجله فذكر أنه قام بإيداعه بموجب الطلب المقيد برقم (٤٣٣٨٥٧٦٣٦) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٣هـ،والذي انتهى فيه إلى أنه بعد الرجوع لموكله والاستفسار هل تم النقل للسجل أم لم يتم؟ أفاده أنه لم يتم النقل، وذكر أنه طلب مهلة للرجوع لموكله وسؤاله عن ذلك قبل الجواب السابق إلا أنه لم يمهل، وكان الرد الذي ذكره أنها نقلت بناءً على العرف أنها تنقل السجلات بالعادة بينما كان لهم عدم الرغبة في نقل السجلات، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالةً عن الدعوى التي يذكر أنها للمطالبة بفسخ العقد القائم بين الطرفين فذكر أنها لا زالت لدى مركز التدقيق، ثم جرى سؤال المدعي وكالةً ما هي صيغة نقل المديونية هل هي بيع أو إحالة؟ فأجاب بل إحالة حيث إن موكله أحال الديون التي على ذمته لصالح الآخرين على المدعى عليها، ثم جرى سؤاله هل قام بسداد المديونية محل المطالبة؟ فأجاب بأن موكله لم يقم بسداد مبلغ المديونية ولكن تم إيقاف خدماته لكونه قد ألزم بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بحائل بالدعوى رقم ٢٩٩ لعام ١٤٤٠هـ، ولإطلاع الدائرة على الحكم المشار إليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٤هـ،حضر المدعي أصالةً والمدعى عليه وكالةً والمثبتة بياناته سابقاً، وأشارت الدائرة إلى أنه جرى من الدائرة البحث عن الحكم المشار إليه في الجلسة الماضية فلم تجد أن المدعي وكالةً قد أودع صورة منه، ثم جرى سؤال المدعي عن ثمن العقد محل الدعوى فقرر أنه (٢٤٨٠٠٠) ثلاث مئة وثمانية وأربعون ألف ريال بالإضافة إلى تحمله لعشر شيكات الواحد منها بمبلغ وقدره (٩٠٠٠٠) تسعون ألف ريال بالإضافة إلى المبلغ الثابت في ذمته لصالح مؤسسة (...) بمبلغ وقدره (٢٨٨٨٩٥) مائتان وثمانية وثمانون ألفاً وثمان مئة وخمسة وتسعون ريالاً، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٤هـ،حضر المدعي أصالةً والمدعى عليه وكالةً والمثبتة بياناته سابقاً، ثم سألت الدائرة المدعي أصالةً ما هي البنود التي نفذت من العقد محل الدعوى؟ فذكر أنه لم ينفذ شيء من بنود العقد محل الدعوى، وثم جرى سؤاله عن البنود الملزم بها في العقد محل الدعوى هل نفذها؟ فذكر لقد تم تسليم المدعى عليها البضاعة والمحل والمستودع جميعها سلمت للمدعى عليها غير أن السيارة محل الدعوى لم تسلم للمدعى عليها لكونها لم تنقلها لاسمها وقد طالبتنا شركة (...) لكونها مالكة السيارة بالإقساط المتأخرة فقمنا بسدادها كما تنازلنا عن عقد السيارة لطرف ثالث، وبسؤاله عن بينته على تسليم البضاعة، ذكر أنها تتمثل في العقد محل الدعوى، ثم جرى سؤاله هل يطلب يمين المدعى عليها على نفي استلام البضاعة محل العقد ومحل الدعوى؟، فطلب مهله لذلك فأجيب لطلبه. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١١ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ حضر كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة المثبتة بياناتهما سابقاً، ثم أشارت الدائرة إلى أنه جرى نقل الملف الإلكتروني لهذه الدعوى من الدائرة التجارية الثانية إلى الدائرة التجارية الأولى في هذه المحكمة بتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٤هـ،عن طريق المختصين بذلك، وذلك إنفاذاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٣ / ١٣ / ٤٣) في ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ،المعمم بموجب التعميم رقم: (١٩٦٣ / ت) في ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣هـ،والذي تضمن دمج الدائرة التجارية الثانية بالدائرة التجارية الأولى في هذه المحكمة، ونظراً لذلك ولاختلاف تشكيل الدائرة عن سابقه، فقد قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ،حضر كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالةً المثبته بياناتهما سابقاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله فأجاب بأن موكله يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لمالك صيدلية (...) مبلغ وقدره (٢٨٨٨٩٥) مئتان وثمان ثمانون ألفاً وثمان مئة و خمسة وتسعون ريالاً باعتبار أن هذا الدين أحد الديون الناتجة عن الأعمال محل العقد في هذه الدعوى، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته لا تقر بأن هذا الدين ناشئ عن الأعمال محل العقد في هذه الدعوى، و أضاف أن موكلته لا تعلم هل هذا الدين ثابت في ذمة المدعي أم لا، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق لهما تقديمه من مذكرات وأدلة وبينات، ثم قررت الدائرة العدول عن توجيه اليمين وإقفال باب المرافعة، وبعد المداولة أصدرت حكمها؛ لما يلي: الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئ عن عقد تقبيل محل تجاري مبرم بينهما بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٨هـ؛ فإنه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية طبقاً لما نصت عليه المادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوى فحيث إن المدعي وكالةً يحصر دعوى موكله في هذه الدعوى انتهاءً بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لمالك صيدلية (...) مبلغ وقدره (٢٨٨٨٩٥) مئتان وثمان ثمانون ألفاً وثمان مئة و خمسة وتسعون ريالاً؛ باعتبار أن هذا الدين أحد الديون الناتجة عن الأعمال محل العقد في هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليه وكالةً ينكر نشوء الدين محل المطالبة عن الأعمال محل العقد في هذه الدعوى ويذكر أن موكلته لا تعلم عن ثبوته في ذمة المدعي من عدمه، وبما أن المدعي وكالةً لم يقدم من البيّنات ما يمكن للدائرة معه أن تركن إلى ثبوت صحة دعوى موكله وتعلق ذلك الدين بأعمال المحل التجاري محل التعاقد المتصل بهذه الدعوى؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أشار إليه المدعي وكالةً من صدور حكم قضائي بحق موكله بخصوص الدين محل المطالبة بالإضافة إلى صدور عدد من القرارات التنفيذية بحقه في سبيل تنفيذ ذلك الحكم؛ إذ أن إدعاء المدعي وكالةً بذلك جاء مرسلاً خالٍ عما يسنده من بيّنات، فباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ومرفقاتها تبين لها عدم وجود الحكم القضائي الذي أشار إليه أو القرارات التنفيذية الصادرة بحق موكله في سبيل تنفيذ ذلك الحكم، فضلاً عن أن ثبوت ذلك الدين في ذمة موكله لا يلزم منه اتصاله بأعمال المحل التجاري المتعلق بالعقد محل النزاع، لا سيما أن العقد المبرم بين الطرفين والمرفق في ملف الدعوى لم يشر فيه إلى الدين المتصل بهذه الدعوى باعتباره أحد الديون الناشئة عن أعمال المحل التجاري محل التعاقد، كما لا ينال من ذلك أيضاً ما قد يثار من أن الواجب على الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليها النافية لعلمها بثبوت ذلك الدين في ذمة المدعي وتعلقه بأعمال المحل التجاري محل التعاقد؛ إذ أن ذلك مما ينفرد المدعي بعلمه باعتبار ما استند إليه من صدور أحكام قضائية وأوامر تنفيذية بخصوصه، وهو مما لا يمكن إثباته إلا من جهته، ومن ثم فإن الدائرة لا يصح لها مع ذلك الانصراف عن إثبات هذه الدعوى بتلك الأسانيد إلى غيرها من وسائل الإثبات. نص الحكم: رفض الدعوى رقم ٤٣٩١٧٧٢٣٤ لعام ١٤٤٣هـ المقامة من المدعى/ (...) (الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ (...) (الهوية الوطنية رقم (...) وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. ١/ حدد يوم الخميس الموافق ١٤٤٤/٠٣/١٠هــ،موعداً لاستلام نسخة صك الحكم. ٢/ ذكرت الدائرة للحاضرين أن للمحكوم ضده الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430811308 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٣٩١٧٧٢٣٤لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بـ برفض الدعوى ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن (أن التسبيب في الحكم اعتراه بعض النقص: / ١- بَنت الدائرة على أن الدين المُطالب به لم يثبت أن له علاقة في الديون التي في ذمة المؤسسة، حيث بُني عقد المبايعة والتقبيل على تتحمل المدعى عليها الديون التي في ذمة المؤسسة والتي من ضمنها الدين محل المطالبة والذي تم تحمله من قبل موكله بتاريخ ١٢/٣/١٤٣٧هـ، قبل المبايعة والتي كانت بتاريخ ٨/٥/١٤٣٨هـ،وكان ثمن البيع أن تتحمل المدعى عليها كافة الديون المتعلقة بالمؤسسة. ٢- تم إرفاق الحكم في الحكم في القضية رقم ٢٩٩ لعام ١٤٤٠هـ في جلسة الترافع ثم يتم تجله إرفاقه في المعاملة مع اشارتهم للصك نفسه في الضبط. ٣- استناد الدائرة على إنكار المدعى عليها للمديونية وهذا تبرير ضعيف لأن المدعى عليه لو كان مقراً بالدين لم نحتج إلى كل هذه المعاملة. ٤- يمكن للدائرة قبل الحكم أن تطلب قرارات التنفيذ بسؤال محكمة التنفيذ عن ذلك فقد ذكرنا للدائرة الضرر الحاصل وأما أن تضع في التسبيب أنها لم تصل فهذا تجاهل لطرق القضاء الذي يمكنهم السؤال عنها للوصول للعدل)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء تاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٤هـ حيث افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) ، سجل مدني رقم (...)بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدائرة فتح المرافعة، وسألت وكيل المدعى عليها هل اطلع على الاعتراض؟ فأجاب بأنه لم يتمكن من ذلك؛ ثم سألته الدائرة عن القضية التي أشار إليها في دفاعه من كونه تقدم بدعوى بطلان العقد محل الدعوى؛ فأجاب بأنها منظورة حاليا أمام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل، وعقد فيها جلسات ورفعت للدراسة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأنه بالفعل توجد القضية التي أشار إليها وكيل المدعى عليها، وأنها مرفوعة للتأمل، وأن قضية موكله مقامة قبل القضية التي تقدم بها المدعى عليه التي أشار إليه في هذه الجلسة، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت فيها حكمها القاضي بإلغاء حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل المؤرخ بـ ٩/٣/١٤٤٤هـ، في القضية رقم ٤٣٩١٧٧٢٣٤ لعام ١٤٤٣هـ، والحكم مجددا بوقف السير في الدعوى لأسباب جاء نصها بما يلي: ..أن العقد المبرم بين الطرفين محل خلاف بينهما في بطلانه من عدمه، وأنه دفع أثير أمام الدائرة الابتدائية ولم يفصل فيه بالقضية الماثلة، وبما أن الطرفين قررا أمام هذه الدائرة وجود قضية أخرى مقامة لاحقة على القضية الماثلة، وموضوعها طلب بطلان العقد محل الدعوى؛ وبما أنه والحال كذلك لا يمكن المضي في نظر التزامات الطرفين في هذا العقد المعلّق حكمه على نظر قضائي قائم، وبما أن المادة السابعة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى، وجاء في اللائحة التنفيذية لنظام للمرافعات الشرعية في المادة ٨٧/١ ما نصه: تعليق الحكم الوارد في هذه المادة هو وقف السير في الدعوى وقفًا مؤقتًا لتعلق الحكم فيها على الفصل في قضية أخرى مرتبطة بها، سواءً أكانت القضية المرتبطة لدى الدائرة نفسها أم لدى دائرة غيرها فإن الدائرة تنتهي إلى وقف السير في الدعوى الماثلة.. ؛ ثم أحيلت القضية لهذا الدائرة مجددًا؛ وعقدت لها جلسة بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٤هـ،(عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) واطلعت الدائرة على ملف القضية وأوراقها؛ كما اطلعت على حكم هذه الدائرة الصادر في هذه القضية بوقف السير؛ وعلى طلب فتح المرافعة مجددًا لزوال سبب التوقف لصدور حكم في القضية المتعلقة بالقضية الماثلة حيث حكم فيها برفض الدعوى المقامة من المدعى عليها بخصوص إبطال العقد محل الدعوى؛ ثم سألت الدائرة الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته؟ فأجاب وكيل المدعى عليها بأن لديه إجابة على لائحة الدعوى تتلخص بأن المديونية التي يدعيها المدعي صدرت بحكم لاحق لعقد المبايعة؛ ولو كانت المديونية صحيحة لدفع في ذلك الحكم بأنه تم بيع المؤسسة؛ وبعرضه على وكيل المدعي تمسك بأن العقد نص على إحالة الديون التي على المؤسسة على المدعى عليها وأن المديونية محل الدعوى كانت قبل بيع المؤسسة وأن هذا جزء من قيمة شراء المؤسسة؛ وبعرضه على وكيل المدعى عليها ذكر بأن الدين محل المطالبة لم يكن ثابتًا وقت إبرام عقد مبايعة المؤسسة؛ ثم اكتفى الطرفان؛ ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئ عن عقد تقبيل محل تجاري مبرم بينهما بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٨هـ؛ فإنه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية طبقاً لما نصت عليه المادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوى؛ فبما أن السبب المؤقت لوقف السير فيها قد زال بصدور الحكم المتعلق بها؛ وتقدم المدعي وكالة بطلب السير بالدعوى؛ وبما أنه قد حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لمالك صيدلية (...) مبلغ وقدره (٢٨٨٨٩٥) مئتان وثمان ثمانون ألفاً وثمان مئة و خمسة وتسعون ريالاً؛ باعتبار أن هذا الدين أحد الديون الناتجة عن الأعمال محل العقد في هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليه وكالةً ينكر نشوء الدين محل المطالبة عن الأعمال محل العقد في هذه الدعوى ويذكر أن موكلته لا تعلم عن ثبوته في ذمة المدعي من عدمه، وبما أن المدعي وكالةً لم يقدم من البيّنات ما يمكن للدائرة معه أن تركن إلى ثبوت صحة دعوى موكله وتعلق ذلك الدين بأعمال المحل التجاري محل التعاقد المتصل بهذه الدعوى؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أشار إليه المدعي وكالةً من صدور الحكم القضائي بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٨هـ في القضة رقم ٢٩٩ لعام ١٤٤٠هـ بحق موكله بخصوص الدين محل المطالبة إذ أنه بالاطلاع على الحكم المشار إليه استبان بأن المدعي دفع فيه بسداده المديونية؛ وفي ذلك دلالة على عدم شمول هذا المديونية ضمن عقد مبايعة المؤسسة محل الدعوى؛ ويؤكد كذلك بأن هذا المبلغ لم يتم الاتفاق على تحمل المدعى عليها له وقت بيع المؤسسة؛ والذي تم في تاريخ ١٤٣٨/٥/٨هـ، كما لا ينال من ذلك أيضاً ما قد يثار من أن الواجب على الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليها النافية لعلمها بثبوت ذلك الدين في ذمة المدعي وتعلقه بأعمال المحل التجاري محل التعاقد؛ إذ أن ذلك مما ينفرد المدعي بعلمه باعتبار ما استند إليه من صدور أحكام قضائية وأوامر تنفيذية بخصوصه، وهو مما لا يمكن إثباته إلا من جهته، ومن ثم فإن الدائرة لا يصح لها مع ذلك الانصراف عن إثبات هذه الدعوى بتلك الأسانيد إلى غيرها من وسائل الإثبات؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو واردٌ في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم ٤٣٩١٧٧٢٣٤ لعام ١٤٤٣هـ المقامة من المدعي/ (...) (الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ (...) (الهوية الوطنية رقم (...)، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.