حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430849870

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430849870

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439424145لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430849870 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم439424145لعام1443ه المدعي: سعد بن عبدالعزيز بن عثمان الزهراني المدعى عليه: عبدالله ناصر دشن القحطاني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 22/ 10/ 1443هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع رأس المال وقدره: (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال للمدعى عليه، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مساهمة، وقد بدأت الشراكة في: ١٤٢٦/٠٢/٢٥هـ، الموافق: ٢٠٠٥/٠٤/٠٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه: عقد، ونوعها: مساهمات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره: (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال؛ للأسباب الآتية: انتهاء العقد، وحالة رأس المال في الوضع الحالي: قائم عند المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه الجواب ذكر أنه أرفق رده في النظام وملخصه: (أن العقد المبرم بين الطرفين صحيح، وأنه جاء في البند الثامن منه ما نصه: الطرف الأول –وهو المدعى عليه- مفوض بالتصرف بالمشاركة المذكورة في هذا العقد تفويضًا مطلقًا بالطريقة التي يراها مناسبة لما فيه مصلحة الجميع ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض ، وبناء عليه قام بالمشاركة مع مؤسسة الحميدة للتجارة العالمية وسلمها كامل رأس المال للمضاربة به في مجال تداول الأسهم وبيع العملات والاستثمار العقاري وهو ذات المجال الذي تم التعاقد بين طرفي الدعوى على العمل به، وأضاف بأنه قام بمطالبة مالك مؤسسة الحميدة/ عوض السلمي بالأموال فادعى تسليمها لشركة تعمل بذات المجال وأنها خسرت الأموال، ثم قام برفع دعاوى ضد مؤسسة الحميدة وتم الحكم على مالكها بالوساطة وبصك إعسار)، فطلبت الدائرة من المدعي الجواب على جواب المدعى عليه خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. وبتاريخ: 8/ 11/ 1443هـ، وردت مذكرة من وكيل المدعي جاء فيها: أن المدعى عليه أقر بصحة العقد المبرم بين الطرفين والالتزامات الواردة فيه، وفيما يخص استناده للبند الثامن من العقد فإنه كما ورد في البند مفوض بالتصرف بالمشاركة تفويضاً مطلقاً بما يحقق مصلحة الطرفين، وما حدث في الواقع ضرر بموكله حيث إن موكله فوض المدعى عليه بما يحقق المصلحة له وليس ما يجلب الضرر، وأضاف بأن الالتزامات الواردة بالعقد ملزمة لطرفي العقد فالمدعى عليه ملزم برد المبلغ المتفق عليه بالعقد مع نسبة الأرباح المتفق عليها بحلول الوقت المحدد بالعقد، كما أنه أنه لا علاقة لموكله بالأطراف الأخرى التي يتعامل معها المدعى عليه استناداً إلى البند الثامن أيضاً من أنه ليس له حق الاعتراض في التعامل مع الآخرين، فكذلك ليس له أن يتحمل ضرر من فعل الآخرين المتعاملين مع المدعى عليه. وبتاريخ: 4/ 1/ 1444هـ، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه جاء فيها: أن المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية قد نصت على: عدم سماع الدعوى التجارية إذا مضى على تاريخ نشوء الحق المدعى به أكثر من خمس سنوات فلا تسمع الدعوى، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة ، وموكله لا يقر بثبوت الحق عليه حيث إنه مجرد مضارب ووسيط؛ لذا فهو يطلب الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي. وفي جلسة: 5/ 1/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى، وقرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة. وبتاريخ: 11/ 1/ 1444هـ، وردت مذكرة من وكيل المدعي مفادها: أن العقد المبرم بين الطرفي نص في تمهيده على أن موكله يرغب في مشاركة الطرف الثاني وليس مشاركة أشخاص آخرين، كما أن المفوض بالتصرف والعمل هو المدعى عليه فقط، ومن ثم لا علاقة لموكله بالخسائر التي لحقت بالمدعى عليه من تعاملاته مع أشخاص آخرين، وفيما يخص دفع المدعى عليه بالتقادم استناداً إلى لمادة الرابعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية فغير صحيح؛ حيث جاء في المادة السادسة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لذات النظام: إذا كان الحق المدعى به نشأ قبل نفاذ النظام فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة ٢٤ من نظام المحاكم التجارية اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام)، لذا فإن لموكله الحق في المطالبة بحقه خلال (5) سنوات من تاريخ سريان نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: (٥١١) بتاريخ: 14/ 8/ 1441ه، وتاريخ: 15/ 8/ 1441هـ، بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣). وفي جلسة: 4/ 2/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم الأحكام الصادرة على مؤسسة الحميدة بالإضافة إلى ما يثبت إعسار صاحبها والمذكور في مذكرته بالإضافة إلى بيان سبب عدم تقدمه إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم، فاستعد بذلك. وفي جلسة: 16/ 3/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عما طلب منه أرسل عبر البرنامج التيمز ما نصه: (أرفق لكم وكالة صادرة بتاريخ: ٥/ ٦/ ١٤٢٨هـ، ورقم: (٢٥٧٤٦) من موكلي لفايز بن سليم العبدلي للمطالبة ضد عوض بن مطلق السلمي، بالأموال المشار إليها في هذه القضية، وهناك صكوك ضده وتم طلبها من المحكمة العامة بجدة ببدل فاقد نظرًا لبعد المدة، وتم رفع الطلب وقد تم تحدد تسليمه بعد شهر كأقل تقدير، وكان السبب في التأخير هو آلية تسديد التكاليف القضائية، كما أفيد فضيلتكم أنه تمت المطالبة ورفع قضية، وتم تحديد جلسة ضد عوض بن مطلق السلمي لدى المحكمة العامة بمكة، رقم القضية: (4470092309) وتاريخ: ٢/ ٤/ ١٤٤٤هـ، فأطلب من فضيلتكم إمهالي حتى يتم جلب جميع المستندات، والبت في القضية الجديدة، كما أني أفيد فضيلتكم مرة أخرى أن موكلي مجرد وسيط ولم يستفد من هذه الأموال إطلاقًا، وأن جميع الإثباتات تسقط حق المدعي كما نصت الفقرة (10) من ذات العقد، وأنه في حال الخسارة لا يحق له مطالبتي إذا أثبت بالمستندات التي توضح أين ذهبت الأموال في حال الخسارة، وهذا ما حدث بالفعل) اه. وفي جلسة: 4/ 5/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله؟ أجاب: بأن المدعى عليه غير وسيط وأن الاتفاق مع موكله كان على أن المدعى عليه هو من يضارب بنفسه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً أجاب: بأن موكله قد أخبر المدعي بتحويل الأموال رأس مال المدعي إلى طرف ثالث، وبطلب البينة منه أفاد بأنه لا بينة له سوى ما قدم، فأفهمته الدائرة بأن له حق طلب توجيه اليمين للمدعي على نفي ما يدعي فطلب توجيه اليمين للمدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي استعد بإحضار موكله للجلسة القادمة. وفي جلسة: 20/ 5/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة مضمونها: أن اليمين توجه لموكلي فهو المضارب والأمين على المال والقول قوله مع يمينه، كما أن اليمين الموجهة للمدعي تخالف صراحة أحد بنود العقد وهو البند الثامن والذي ينص على: (الطرف الأول مفوض بالتصرف بالمشاركة المذكورة في هذا العقد تفويضًا مطلقًا بالطريقة التي يراها مناسبة لما فيه مصلحة الجميع ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض)، وهذا البند قد ارتضاه ووقع عليه المدعي وهو بكامل قواه المعتبرة شرعًا، كما أن هذا العقد هو ما تقدم به المدعي لإثبات حقه، وهذا اعتراف ضمني من المدعي برضاه بالعقد وكافة بنوده ؛ وبناء عليه يرفض توجيه اليمين من المدعي، وبعرض ذلك على المدعي أصالة ووكالة أفاد بأنه مستعد بأداء اليمين وقرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسة هذا اليوم: 18/ 6/ 1444هـ، حضر المدعي وكالة/ جمعان عبدالله الزهراني حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ عبدالرحمن ناصر دشن القحطاني، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن ليس له إلا يمين المدعي بأنه لم يرض بتسليمه لمبلغ المضاربة لطرف ثالث فرفض هذه اليمين وذكر أنه لا يطلبها ولا يرضى بها، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان تسليم المدعي مبلغًا قدره: (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال للمدعى عليه على وجه المضاربة به، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص المحاكم التجارية. وأما عن الموضوع فإنه ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره: (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به، ولما أقر المدعى عليه بالعلاقة التعاقدية بينه وبين المدعي واستلام رأس المال، إلا أنه دفع بتسليم المال لمن يضارب به، ولما أكد وكيل المدعي بأن الاتفاق مع موكله كان على أن المدعى عليه هو من يضارب بنفسه، وأنكر المدعى عليه ذلك ولم تكن له بينة على السماح له بتسليم المال لمن يضارب به، ولما قرره أهل العلم أن المضارب ليس له دفع المال إلى آخر مضاربة مالم يأذن له رب المال، ولما كان القول قول رب المال مع يمينه، وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن ليس له إلا يمين المدعي بأنه لم يرض بتسليمه لمبلغ المضاربة لطرف ثالث فرفض هذه اليمين وذكر أنه لا يطلبها ولا يرضى بها، فإن الدائرة تلزم المدعى عليه برد رأس المال وفق ما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ عبدالله ناصر دشن القحطاني، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ سعد بن عبدالعزيز بن عثمان الزهراني، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (60.000) ستون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430849870 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم439424145لعام1443ه المدعي: سعد بن عبدالعزيز بن عثمان الزهراني المدعى عليه: عبدالله ناصر دشن القحطاني الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه/ عبدالله ناصر دشن القحطاني، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ سعد بن عبدالعزيز بن عثمان الزهراني، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (60.000) ستون ألف ريال ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن البند (8) من العقد المبرم بين الطرفين نص على أن موكله مفوض بالتصرف بالطريقة التي يراها مناسبة لما فيه مصلحة الجميع ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض، وأن موكله سلم أموال المدعي لمؤسسة الحميدة للتجارة العالمية، وأن المدعي لم يطالب منذ 17 عاما وأن السكوت مدة طويلة عن المطالبة مع القدرة عليه دليل على عدم صحة الدعوى، وطلب نقض الحكم ورد الدعوى، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المستأنف عمن قدم الاستئناف؟ ذكر بأنه هو الذي قدمه بصفته أخا للمدعى عليه، وسألته الدائرة هل لديه رخصة محاماة أو ترخيص من وزارة العدل؟ فأجاب: أنه ليس لديه رخصة محاماة ولا مرخصا له من وزارة العدل، ولكنه محام متدرب، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ في المادة الحادية والخمسين التي نصت على أنه: يجب أن يكون رفع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ...، وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها: (لا تقبل أي دعوى أو أي طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبما أن المستأنف ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً، كما تشير دائرة الاستئناف إلى أن المادة (208) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف... فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية)، مما تقرر معه هذه الدائرة اكتساب الحكم محل الاستئناف الصفة النهائية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاستئناف شكلا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث