حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 201
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:201/1444
رقم الحكم:201
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 201 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 201 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 201 لعام 1444هـ المقامة من/ شركه يوم القهوه المحدودة سجل تجاري (...) القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رئيسا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا القاضي عبدالرحمن بن جديع الجديع عضوا (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض يوسف بن عبدﷲ بن محمد الحليبه بوكالته عن شركه يوم القهوة المحدودة بموجب –سجل تجاري رقم (...) -، بطلب تضمن: موكلي شركة يوم القهوة سجل تجاري رقم (...) لديها بعض التعثر في تسير الشركة واستمراريتها في السوق وذلك لتأثرها بجائحة كورونا وحيث ان الاسواق قد استعادة نشاطها مرة اخرى وحفاظا على اموال الشركاء وحقوق الدائنين وضمان استمرارية الموظفين العاملين في الشركة الذين يتجاوز عددهم 130 شخص فان موكلتي تتقدم بطلب افتتاح اجراءات التنظيم المالي لتتمكن من العودة مرة اخرى تشغيل نشاطها والتوسع والمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني. فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل فيه. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة المدينة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (43) من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: "يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"؛ وبما أن المادة الخامسة من لائحة المعلومات والوثائق قد بينت ما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وحيث أن هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقرة (د) حيث أن القوائم المالية المرفقة في ملف القضية لعام 2020م وعام 2021م، ولم ترفق القوائم المالية لعام 2022م؛ وكذلك لم يسوفِ ما نصت عليه الفقرة (و) إذ أنه لم يذكر منشأ الدين في قائمة الديون المرفقة حيث أنه رصد بأنها تراكم فواتير مما لا تعده الدائرة منشأ للدين ويتوجب على المدين ذكر منشأ الدين بشكل واضح، وكذلك عدم رصد السجلات التجارية للدائنين بشكل دقيق مثل شركة أبناء محمد السعد العجلان وشركة كويند وشركة فروزين بين وشركة الماكينة الالية وغيرها، بالإضافة للفقرة (ح) فبيان العاملين المرفق لم يذكر فيه القيمة الإجمالية لأجور العاملين. أما فيما يخص الفقرة (ي) من ذات المادة فإنه لم يذكر في بيان السندات التنفيذية المتعلقة بالمدين جميع السندات التنفيذية إذ أن أغلب الديون الموضحة في قائمة الديون تم إثباتها بسندات تنفيذية والسندات التنفيذية الموضحة في الجدول 3 فقط. وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب وفق ما نصت عليه المادة (47) "2- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: رفض افتتاح الإجراء، وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.