حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430863494
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470980048/1444
رقم الحكم:4430863494
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470980048 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430863494 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٠٠٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة تضمنت طلبها إثبات حالة نوعية المواد المستخدمة في أرضيات المعرض ومدى ملائمتها للاستعمال في حالة الطلب إلى هذه الدائرة عقدت جلسة هذا اليوم عن بعد بتاريخ ١٧-١٠-١٤٤٤ وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار إليها بعاليه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضرة عن طلب موكلتها أجابت: أنها تطلب إثبات حالة أرضيات فينيل في معرض (...) بالـ(...) اشترتها موكلتها من المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ماسبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل المدعية والمتمثل في المعاينة وإثبات الحالة وحيث نصت المادة الثانية بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال ولما لم تقدم المدعية مبررات الاستعجال في طلبها المقدم إلى الدائرة، حيث أن المنظم اشترط توفر مبررات الاستعجال في صحيفة الطلب المقدمة وهو ما لم تستوفه المدعية في طلبها، مما ينتفي معه شرط من شروط قبول النظر في الطلب المستعجل وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فضلاً على أن للطلبات المستعجلة شروط خاصة لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فوات وقتها كما نصت عليه المادة الخامسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقته في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة في المنازعات نفسها ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم في الإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية ، ولما كان هذا الطلب لا يخش فيه من فوات الوقت، كما لم تقدم المدعية ما يثبت وجود الضرر الذي يتعذر تداركه إن وجد، إذ ليس كل ضرر يثبت معه تحقق حالة الاستعجال خصوصا مع أحقية المدعية بإقامة دعوى في موضوعه وطلب التعويض عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن أفهمت الحاضرة لأن لها حق الاعتراض على الحكم خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لصدور وفقا لاحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.