حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430854187

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470655595/1444
رقم الحكم:4430854187
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470655595 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430854187 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة ووبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٥٥٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤٧,٤١٨) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، والتي تمثل قيمة تأجير المدعي للمدعى عليها سبعة معدات (قريدل وقلاب تريله وقلاب سكس وشيول ٩٨٠ وبوكلين ٢٢٠ وشيول ٩٦٦ وبوكلين ٤٨٠) مع مشغليها وبداية تأجيرها من تاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٦م حتى تاريخ ٢٦ / ٠٨ / ٢٠٢١ م، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ٣٠ /١٤٤٤/٠٨هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٠٨٤٩٨٧٣)، وبسؤال الدائرة الحاضر عن طلبه الماثل في هذه الدعوى فأجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤٧.٤١٨) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، تمثل تأجير المدعي للمدعى عليها سبعة معدات (قريدل وقلاب تريله وقلاب سكس وشيول ٩٨٠ وبوكلين ٢٢٠ وشيول ٩٦٦ وبوكلين ٤٨٠) مع مشغليها وبداية تأجيرها من تاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٦م حتى تاريخ ٢٦ / ٠٨ / ٢٠٢١، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر بأنه يستند على عقد التأجير وكشف حساب وفواتير وكروت العمل وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين بأن العقد والمستندات تمت بين مؤسسة (...) وبين المدعى عليها، وبمواجهة الحاضر بذلك أفاد بان صاحب المؤسسة المشار إليه سلفا قد تنازل لموكله بما لها وما عليها وأنه يوجد إقرار تنازل من صاحب المؤسسة السابق والمدعي وأيضا تنازل من الغرفة التجارية، فطلبت الدائرة من الحاضر إرفاق إقرار التنازل عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال هذا اليوم وإحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٣ /١٤٤٤/١٠هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٣٣٨٥١٨٠)، ثم اطلعت الدائرة على خطاب التنازل عن المؤسسة ذات السجل التجاري رقم: (...) لصالح المدعي، والمطابقة بيانات هذا السجل لما هو مدون في مستندات الدعوى، ثم عرضت الدائرة اليمين على المدعي أصالة بعد أن ذكرته بالله وبعظم اليمين ومغبتها فاستعد بأدائها قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة بأني أجرت المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة سبعة معدات (قريدل وقلاب تريله وقلاب سكس وشيول ٩٨٠ وبوكلين ٢٢٠ وشيول ٩٦٦ وبوكلين ٤٨٠) مع مشغليها وبداية تأجيرها من تاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٦م حتى تاريخ ٢٦ / ٠٨ / ٢٠٢١ بمبلغ قدره (٣٤٧.٤١٨) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي وأنه لا زال في ذمة المدعى عليها ولم أقبضه ولم أستلمه حتى الآن والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم ذكره، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤٧,٤١٨) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، والتي تمثل قيمة تأجير المدعي للمدعى عليها سبعة معدات (قريدل وقلاب تريله وقلاب سكس وشيول ٩٨٠ وبوكلين ٢٢٠ وشيول ٩٦٦ وبوكلين ٤٨٠) مع مشغليها وبداية تأجيرها من تاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٦م حتى تاريخ ٢٦ / ٠٨ / ٢٠٢١ م، وقدم لإثبات دعواه ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو عقد التأجير وكشف الحساب والفواتير وكروت العمل، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على هذه البينات ورأت بأنها غير موصلة للحكم بها، ولما كان الأمر كذلك فقد رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي بحسب ما نص عليه نظام الإثبات في الفقرة (٢) من المادة (٩٢) ونصها: "اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب." ونص المادة (١٠٥) من ذات النظام على أن "توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله"، وعليه فإن الدائرة وجهت اليمين المتممة للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينة المدعي موصلة للحكم وحجة على المدعى عليها ودليلا على ثبوت المبلغ محل المطالبة، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (٣٤٧.٤١٨) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث