حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430856004

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430856004

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470895514 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430856004 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم4470895514 لعام 1444هـ المدعي: شركة ار جي اس العربية للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة العالمية الإعلامية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في بناء بوابتين رئيسيتين مزودتين بالإشارة والإضاءة، وبناء أنفاق ١١٠ متر طولي (٢٠مجموعة من الأقواس..إلخ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,١٨٣,٧٥٠.٠٠) أحد عشر مليونًا ومائة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١,١٨٣,٧٥٠.٠٠) أحد عشر مليونًا ومائة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤,٩٧٥,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين وتسع مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٦,٢٠٨,٧٥٠.٠٠) ستة ملايين ومئتان وثمانية ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١,١٨٣,٧٥٠.٠٠) أحد عشر مليونًا ومائة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٦٨٥٣٨٧٧) في ١٤٤٣/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦م بمبلغ قدره (٨,٠٥٠,٠٠٠.٠٠) ثمانية ملايين وخمسون ألفًا ريال سعودي. ٢- اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (٣١٣٣٧٥٠) بمبلغ قدره (٣,١٣٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي استنادًا على(ايميل ورسائل واتساب)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال ٣١٣٣٧٥٠ بنسبة (٣٩%) تتمثل في -تكسية الجدران بمركب الخشب البلاستيكي (غرفتان مركزيتان٥بوابات) ٢-مقهى EL& (أرصفة أرضيات-- إلخ بمبلغ قدره(٣,١٣٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، ٣- أضرار تقاضي متمثلة بحيث احوجتنا المدعى عليها الى توكيل محامي للمطالبة بمستحقاتنا مما أدى إلى (تضررنا حيث دفعنا نسبة عشرة بالمائة من مبلغ المطالبة دفعت كاتعاب محاماة للمحامي) خلال المدة من ١٤٤٤/٠٩/١هـ إلى ١٤٤٤/٠٩/٣هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٢٠,٨٧٥.٠٠) ست مئة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٠٧٥,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (٣,١٣٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٢٠,٨٧٥.٠٠) ست مئة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الإتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية / دينا بنت عبدالقادر بموجب الوكالة رقم (443545628) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / روبى بنت مبارك الغوينم بموجب الوكالة رقم (441043688) وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فـأحالت على ماجاء في صحيفة الدعوى والمرفقات فطلبت منها الدائرة تحرير الدعوى فقدمت مذكرة نصها قامت موكلتي المدعية شركة ار جي اس، بالتعاقد مع المدعى عليها الشركة العالمية للدعاية والإعلان، عبر الإيميل المعتمد لموكلتي عبر ممثلها محمد رمزي قيس عضو مجلس إدارة في عقد التأسيس، والإيميل المعتمد للمدعى عليها ممثلة بممثلها عبدالله بن معمر، حيث قامت موكلتي بتاريخ 20/11/2021 بتقديم عرض سعر للمدعى عليها (وهو يمثل الإيجاب)، ذو الرقم (QN/RGS/002409197)، (مرفق رقم 1)،يتضمن الأسعار التي حددتها موكلتي لتوريد وتركيب موكلتي المواد للمدعى عليها، بثمن وقدره (8.050.000) ثمانية ملايين وخمسون ألف ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وقد تضمن عرض السعر، آلية تسليم موكلتي الدفعات وهي: (50% دفعة مقدمة، 25% دفعة مرحلية أثناء عملية التركيب، 25% عند اكتمال المشروع)، والاعمال المتفق عليها هي: (بناء بوابتين رئيسيتين مزودتين بالإشارة والإضاءة، وبناء أنفاق 110 متر طولي (20مجموعة من الأقواس والأنابيب) 6 أنفاق بمساحة 10 متر، 1210 م مربع من الشبكة المعدنية، وتثبيت المساحات الخضراء الجزئية من الأنفاق المضاءة، وبناء هيكل تنفيذ الجدار المستقيم المغطى بمعجون ألواح الاسمنت والطلاء كما سيتم توفير بعض الملحقات)، فوافقت المدعى عليها، على عرض السعر، وهو ما يعتبر قبول لإيجاب موكلتي، وقامت المدعى عليها، بإرسال إيميل رسمي بذلك لموكلتي بتاريخ 21/11/2021، (اليوم التالي من عرض السعر)، عبّرت فيه المدعى عليها عن موافقتها على عرض السعر رقم (QN/RGS/002409197)، ونص خطاب القبول (يرجى اعتبار هذا الخطاب موافقة منا على عرض الأسعار رقم (QN/RGS/002409197)، المقدم منكم بتاريخ 20 نوفمبر -20/11/2021- بمبلغ 8.050.000 (شامل ضريبة القيمة المضافة).(مرفق رقم 2)،ثم قامت المدعى عليها بسداد نصف مبلغ العقد المبرم بينها وبين موكلتي (8.050.000 ÷2=4.025.000 ريال)، وقامت المدعى عليها بتحويل المبلغ على عدد خمس حوالات بنكية، كلها في يوم 21/11/2021، (اليوم التالي لعرض السعر) إليكم بيانها: [[(1) حوالة بتاريخ 21/11/2021 بمبلغ 50.000 خمسون ألف ريال، (2)حوالة بتاريخ 21/11/2021 بمبلغ (900.000) تسعمائة ألف ريال، (3) حوالة بتاريخ 21/11/2021 بمبلغ (999.000) تسعمائة وتسعة وتسعون ألف ريال، (4) حوالة بتاريخ 21/11/2021 بمبلغ (676.000) ستمائة وستة وسبعون ألف ريال، (5) حوالة بتاريخ 21/11/2021 بمبلغ (950.000) تسعمائة وخمسون ألف ريال]]، (مرفق رقم 3)، وقد نفذت موكلتي كامل العمل المطلوب منها، وتم افتتاح ممشى البوليفارد، رسمياً. وفي وقت سابق للعقد المحرر عبر الإيميل، وثقت المدعى عليها، أنها سددت نصف مستحقات موكلتي مقابل عقد ممشى البوليفارد، فأرسلت إيميل بتاريخ 15/11/2021، اكدت فيه أنها قامت بتسليم موكلتي نصف مستحقاتها عن العقد الأساسي، وورد نص الإيميل (مرفق بطية تأكيدات تحويل الأموال (50%) لمشروع بوليفارد سانضم إليكم مساء اليوم في الموقع)، (مرفق رقم 4)، ثم بعد تسليم العمل للمدعى عليها، طلبت المدعى عليها من موكلتي توريد مواد اخرى، مضافة على التوريد الأول، ثم حرر في توريد هذه المواد ثلاث فواتير هي: أ‌- (الفاتورة الأولى): في تاريخ 6/12/2021، أرسلت موكلتي فاتورة للمدعى عليها بقيمة المواد وتركيبها، رقم (IN/RGS/0006853878)، ونص الفاتورة على أن الدفعات (100% دفعة مقدمة)، والعمل المتفق عليه هو (تنسيق الحدائق لممشى البوليفارد في المساحات الخضراء)، وثمن تلك الأعمال والمواد (1.265.000) مليون ومائتان وخمسة وستون ألف ريال(مرفق رقم 5). ب‌- (الفاتورة الثانية): قامت موكلتي بتقديم فاتورة رقم (IN/RGS/0006853879)، وتاريخ 6/12/2021، بمبلغ وقدره (1.109.750) مليون ومائة وتسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال، على أن تكون الدفعات (100% دفعة مقدمة)، ومضمون العمل المتفق عليه [[ 1-تكسية الجدران بمركب الخشب البلاستيكي (غرفتان مركزيتان 5 بوابات) 2- مقهى EL&N (أرصفة أرضيات بمركب الخشب البلاستيكي الهيكل المعدني الكراسي الطاولات الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة والطلاء) 3- كشك EL&N 4 تغييرات نظام الإضاءة استبدال المصابيح القائمة بمصابيح خافتة علامة تجارية جديدة 5- الأثاث امام كل مطعم (الطاولات-الكراسي-المظلات) 6- اضاءة إضافية للحدائق، 7- اضاءة مساحات خضراء للبوابة الرئيسية 8- أبواب الخدمة، 9- سيارة ديكور، 10- سيارات إضافية للمساحات الخضراء، 11- التبليط]]، (مرفق رقم 7)، ت‌- (الفاتورة الثالثة): فاتورة رقم (IN/RGS/0006853881)، وتاريخ 14/12/2021، بمبلغ (759.000) سبعمائة وتسعة وخمسون ألف ريال، على أن تكون الدفعات (100% دفعة مقدمة)، ومضمون العمل المتفق عليه[[ تغيير كاونتر الكشك لتكون من الوردي تيرازو وليس من الرخام كما هو موضح في الملف المرفق (مرفق معتمد بسيط)، 3- تنجيد المقاعد والكراسي باللون الورد اللون المعتمد المرفق (التنجيد الوردي)، 3- إعادة طلاء السحب وتسويتها 4- تركيب دعامات للكاونتر الخلفي حوض صغير أسفل الجزء العلوي (مرفق الرسم التخطيطي) 5- رفوف داخل الكاونتر الامامي (مرفق الرسم التخطيطي)، 6- أبواب متأرجحة بمفصلات للكشك (يسار ويمين) 7- إعادة طلاء الرصيف الموجود بالإضافة الى ارصفة إضافية 8- مصابيح ليد جديدة إضافية باللون الوردي، 11- السقف الخشبي (الوردي) فوق السحب الموجودة، 12- استبدال الانارة فوق الكشك بنظام انارة جديد، 13- ثمن مدافئ جديدة إضافية، 14- ارضيات مركبات الخشب البلاستيكي لجميع الممرات حسب الطلب (250متر مربع، 15- ارصفة للمناطق المغطاة بالارضيات، 16- إعادة طلاء الطاولات الموجودة]]، (مرفق رقم 8)، ومن زاوية أخرى، قامت موكلتي بإرسال إيميل للمدعى عليها، تطالبها بالمضي قدما في سداد باقي دفعات العقد الأساسي (8.050.000) ريال، وعقود التوريدات الاخرى، وكان الإيميل بتاريخ 14/12/2021 ونص إيميل موكلتي (يرجى الاطلاع على فاتورة ممشى البوليفارد-المرفقة، نقدر ما إذا كان بإمكانك المضي قدمنا في سداد الدفعات)، (مرفق رقم 9)، ثم نفذت موكلتي العمل المتفق عليه، وسلمته، للمدعى عليها كاملاً، ولدينا الأدلة الصوتية والمكتوبة من المدعى عليها التي تثبت استلامها للعمل، وطلبها من موكلتي الامهال للسداد، وهو ما يعتبر إقرار ضمني باستحقاق موكلتي لكامل المبلغ، وبالتالي تنفيذ موكلتي العمل كاملاً.(مستعدون بتقديمها حال إنكار المدعى عليها). وبلغ مجموع التوريد الأساسي والتوريدات اللاحقة له، مبلغ (8.050.000+1.265000+1.109.750+759.000= (11.183.750)، احد عشر مليون ومائة وثلاثة وثمانون الف وسبعمائة وخمسون ريال. سددت المدعى عليها، من مجموع قيمة المواد وتركيبها، ما مقداره (4.975.000) أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وعليه يصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها من قيمة المواد وتركيبها، ما مقداره (6.208.750) ستة ملايين ومائتان وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي. وحيث أن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها، عبر الإيميل المعتمد لها، وعبر ممثلها، وعلاوة على ذلك، ورّدت موكلتي للمدعى عليها المواد، وركبتها، ونفذت المتفق عليه، واستلمت المدعى عليها العمل، وتم افتتاح الممشى، ولا توجد أية عيوب في التنفيذ، وبناء على أن المدعى عليها احوجت موكلتي المدعية، للمطالبة بمستحقاتها، وهذا وجه من وجوه الظلم، وكما ورد عن جموع الفقهاء كابن تيمية والسعدي -رحمهما الله- ان من احوج خصمه للشكاية لأخذ حقه، فعليه ما غرمه الطالب، وحيث ان موكلتي المدعية، تعاقدت مع مكتب محاماة، للمطالبة بمستحقاتها النظامية في هذا العقد، وحيث ان المعتاد أن تكون أتعاب المحاماة، نسبة من مبلغ المطالبة، وحيث حدد الطرفان الأتعاب وتعاقدت مع مكتب محاماة، للمطالبة بمستحقاتها النظامية في هذا العقد، وحيث ان المعتاد أن تكون أتعاب المحاماة، نسبة من مبلغ المطالبة، وحيث حدد الطرفان أن نسبة الأتعاب هي (10%) عشرة بالمائة، من مبلغ المطالبة، وعليه تكون الحسبة كالتالي(6.208.750 × 10%= 620.875) ستمائة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال، وحيث ورد في السوابق القضائية، بلفظ قضاة الاستئناف وهم يوجهون قاضي الدرجة الابتدائية أنه لا مانع من النظر في أتعاب المحاماة في صلب الدعوى الأصلية، عليه فإن المقتضى النظامي لطلب أتعاب المحاماة، -بحسب لفظ وتوجيه قضاة الاستئناف غفر الله لهم-ان تنظر ويحكم بها في دعوانا هذه لا أن تحال ليحكم بها في دعوى مستقلة، وإليكم تفاصيل السابقة القضائية: الدعوى رقم 34317339 والصادر بها قرار محكمة الاستئناف في حائل، رقم 35338809 وتاريخ 3/8/1435 حيث ورد في الصفحة الخامسة من الحكم رقم (137): (مع تنبيه فضيلته إلى أنه لا مانع مستقبلاً من نظر اجرة المحاماة من ضمن الدعوى الأصلية..)،(مرفق نسخة من السابقة) وحيث وصلت دعوانا لنهايتها، لا يسعنا إلا أن نتقدم ختاماً بطلبات موكلتي المدعية وهي: 1- الحكم بالزام المدعى عليها تسليم موكلتي المدعية مبلغاً وقدره (6.829.625) ستة ملايين وثمانمائة وتسعة وعشرون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال، وتفصيل المبلغ هو: [ (6.208.750) ريال مستحقات موكلتي عن أعمال المقاولات التي تعاقدت بها مع المدعى عليها، ووردت لها المواد وركبتها ونفذت بنود العقد، +مبلغ (620.875) ريال، وهي اتعاب المحاماة. وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن طبيعة نشاط موكلتها؟ فأجابت بأنها الدعاية والاعلان والتصوير والاعلام وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل سبق وأن حكم في القضية والنزاع بين الطرفين بعدم الاختصاص؟ فأجابت بالنفي وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى،وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما تبين أن موضوع هذه الدعوى هو مقاولة إنشاء مقامة ضد شركة نشاطها مهني وعليه فالدعوى مقامة على غير تاجر، وبما أنه يشترط أن تقام الدعوى على تاجر، وحيث نصت المادة(1) من نظام المحكمة التجارية بأن التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له ، وحيث إن الدعاية والاعلان والاعلام هي من قبيل الإنتاج الذهني والذي لايعد عملاً تجارياً، فلا ينطبق على هذه الدعوى مفهوم المنازعات التجارية التي تختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها، ويؤكد ذلك ماورد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (3392) وتاريخ 12/2/1439هـ المبني على محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439هـ والمتضمن في البند أولا منه من أن وجود الترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدم وجوده وصفاً مؤثراً في إثبات صفة التاجر أو نفيها، كما تضمن البند الثامن منه عدم اكتساب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، ولما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة وأن المختص هي المحكمة العامة لعموم ولايتها،ويتعين الحكم وفق ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر القضية ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث