حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430853138
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470957146/1444
رقم الحكم:4430853138
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470957146 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430853138 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٧١٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) العقارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الرياضي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: موكلته اشترت الأدوات من المدعى عليها ولم توردها في الوقت المحدد وقامت بتوريدها بعد أن تقدموا في الدعوى فنستحق غرامة التأخير وأتعاب التقاضي كما جاء في الدعوى، وكان المفترض من المدعى عليها أن تسلم المعدات خلال (٦٠) يوماً بعد تسليمهم الدفعة الأولى المسلمة بتاريخ ١٢ /١٢/ ٢٠٢٢م بحد أقصى بتاريخ ١٢ /٠٢/ ٢٠٢٣م، ولم يسلموا إلا بتاريخ ١١ /٠٤/ ٢٠٢٣م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (١٩,٧٥٨) تسعة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالاً. ٢-تسليم الجزء المتبقي من المبيع. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد الموقع بين الطرفين عقد تنفيذ أعمال توريد وتجهيز أجهزة جيم بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعى عليها وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- الحوالات البنكية للدفعات: حوالة على مطبوعات بنك (...) بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ (١٤,٠٠٣) أربعة عشر ألفاً و ثلاثة ريالاً، وبتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٤٥,٣٥٧) خمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالاً، بتاريخ ١١/ ٠١/ ٢٠٢٣م بمبلغ (٢٣,٣٤٤) ثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالاً،. ٣- الخطابات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب اختلاف السجل التجاري للمدعية بما هو مدون بالعقد أجاب: كان موكلي يملك المؤسسة وحولها إلى شركة بما لها وما عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (١٩,٧٥٨) تسعة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالاً. ٢-تسليم الجزء المتبقي من المبيع. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريالاً. وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على عقد التوريد بين الطرفين المؤرخ في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٢م ممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، وحوالات بنكية تثبت الدفعات التي تم سدادها، ونص العقد على استحقاق المدعية لغرامة التأخير حال تأخر المدعى عليها في التوريد وبين العقد طريقة حسابها عن كل يوم (٥٠٠) ريال وبحد أقصى (١٠) % من قيمة العقد مما تكون معه الغرامة قدرها (١٩٧٨٥) ريال، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا))، وبما أن غرامة التأخير شرطا جزائيا ولا ترى الدائرة في هذا الشرط إجحاف أو تجاوز عن الحد المتعارف عليه ولم تقدم المدعى عليها ما يدفع هذه الدعوى والمطالبة وهذه تعد قرينة يستند عليها في التأكيد على صحة ما تدعيه المدعية من نسبة التأخير على المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن وكيل المدعية طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريالاً، فإنه لما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً، و رفض ما عدا ذلك من طلبات. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الرياضي سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) العقارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩,٧٨٥.٠٠) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال إضافة لأتعاب تقاضي بمبلغ وقدره (١,٩٧٨) ريال ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين ريال ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.