حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430846540
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470609154/1444
رقم الحكم:4430846540
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609154 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430846540 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩١٥٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفاداها أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها بتاريخ (١١/ ١/ ٢٠٢١م) على توريد مطبوعات تتمثل في (علب كرتونية وأكياس ورقية، وأكواب، ومناديل معطرة) وقد بلغ إجمالي قيمة التعامل مبلغا وقدره (٦٣٩,٢٩١.٦١) ريالا، سددت المدعى عليها منها مبلغا وقدره (١٦٦,٦٤٢.٢٢) ريالا، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره (٤٧٢٦٤٩.٢٢) ريالا لم تقم بسدادها حتى تاريخه، وأشار إلى أنه سبق للمدعى عليها أن أقرت بالمديونية بموجب الخطاب المحرر بتاريخ (٢١/ ١/ ١٤٤٤هـ) الموافق (١٠/ ٨/ ٢٠٢٢م)، وختم صحيفته بالمطالبة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧٢,٦٤٩.٣٩) أربعمائة واثنان وسبعون ألفا، وستمائة وتسعة وأربعون ريالا سعوديا، وتسعة وثلاثون هللة. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧,٢٦٤) سبعة وأربعون ألفا، ومئتان وأربعة وستون ريالا سعوديا؛ لقاء أتعاب المحاماة. وقدم سندا لدعواه الخطاب الصادر على مطبوعات (شركة (...) لتقديم الوجبات) المحرر بتاريخ (٢١/ ١/ ١٤٤٤هـ) الموافق (١٠/ ٨/ ٢٠٢٢م) والممهور بختم منسوب للمدير التنفيذي للمدعى عليها، والمتضمن تقديم مقترح سداد مديونية بإجمالي مبلغ وقدره (٤٧٥٤٩١.٩١) ريال، كما تقدم بكشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية، وحوالات صادرة من المدعى عليها وعدد متنوع من فواتير ضريبية، وإيصالات بالاستلام. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وأقرت فيها وكيلة المدعى عليها بصحة العقد، والقيمة الإجمالية للمبالغ، وما سدد منها، كما قررت بأن موكلتها تصادق على كون المبلغ المدون في مقترح السداد باقيا في ذمتها، ثم قرر وكيلا الطرفين الاكتفاء، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة على إثره، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧٢,٦٤٩.٣٩) أربعمائة واثنان وسبعون ألفا، وستمائة وتسعة وأربعون ريالا سعوديا، وتسعة وثلاثون هللة؛ لقاء المتبقي من ثمن توريد البضائع الموصوفة في صحيفتها. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧,٢٦٤) سبعة وأربعون ألفا، ومئتان وأربعة وستون ريالا سعوديا؛ لقاء أتعاب المحاماة. ولما كان النزاع بذلك قائما بين تاجرين، ومتعلقا بأعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. أما عن الطلب الأول، ولما كان وكيلة المدعى عليها قابلتها بالإقرار بمضمونها، وبما طالبت به المدعية بحسب مضمون الخطاب الصادر منها بتاريخ: (٢١/ ١/ ١٤٤٤هـ) الموافق (١٠/ ٨/ ٢٠٢٢م)، ولما كان إقرار المدعى عليها بذلك يعد إقرارا قضائيا طبقا للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، ويعد حجة قائمة بنفسه، ولا يفتقر إلى ما يعضده؛ استنادا إلى المادة (١٧) من نظام الإثبات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بذلك. وأما عن الطلب الثاني المتمثل في الإلزام بأتعاب المحاماة، ولما كان هذا الطلب من قبيل دعاوى التعويض التي تقوم على أسس وأركان أخصها تحقق الضرر، وإذ لم تتقدم المدعية ببينة على حصول الضرر المتمثل بالتزامها ببذلها أتعاب المحاماة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة. ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ مؤسسة (...) للتجارة -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (٤٧٢,٦٤٩.٣٩) أربعمائة واثنان وسبعون ألفا، وستمائة وتسعة وأربعون ريالا سعوديا، وتسعة وثلاثون هللة. ثانيا/ رفض طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.