حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430854411
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470964959/1444
رقم الحكم:4430854411
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470964959 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430854411 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470964959 لعام 1444 هـ المدعي: وحيد إبراهيم محمد بغدادي المدعى عليه: كليات الشرق العربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (أتقدم بهذه الدعوى بخصوص مخالفة ارتكبتها كليات الشرق العربي بمنح مؤهل غير مشروع - للطالبة صفيه عبدالله الخطاف هوية (...) حصلت بموجبه على عرض وظيفي من شركة الاتصالات السعودية بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٧ استناداً لخطاب صادر من كليات الشرق العربي يحدد موعد مناقشتها لدرجة الماجستير بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠١٦ مفاده انجاز متطلبات الماجستير في القانون باستثناء مقرر الرسالة وتم توظيفها بموجبه وباشرت العمل بالشركة بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٧ وكان من المقرر ان تقدم وثيقة التخرج خلال فترة التجربة للثلاث أشهر وتم التجاوز من قطاع الموارد البشرية وغض الطرف عن ذلك حيث أنها لم تناقش الرسالة إلا بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٩ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٨ ولم تحصل على الوثيقة بعد التعديلات والمؤهل إلا بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٣٩ الموافق ١٥/٠٥/٢٠١٨ بعد حوالي ٧ أشهر من تاريخ التعيين الموظفة قامت بشراء بحث تخرج جاهز وهي رسالة تركز على القانون المصري ولا يوجد أي تطرق للقانون السعودي أو تطبيقاته وذلك للحصول على شهادة ودرجة الماجستير من كلية الشرق العربي من قسم القانون للعام الأكاديمي ١٤٣٩/٢٠١٨ وبصفتي شاهد على حادثة الغش ومساهم بالشركة ومتضرر أتقدم بهذه الدعوى)، ومبررات الطلب (بصفتي مساهم بشركة الاتصالات ومتضرر من الواقعة حيث تم قيد بحث رسالة الماجستير بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم التسجيل ٧٠٥٠٠٤ والاستدعاء بالرقم (٣٤٣.٠٩٩٩- ٥٨١ خ -١٤٣٩هـ) رقم الإيداع (١٤٣٩/٨٩٤٤) بعنوان المسئولية التقصيرية الالكترونية؛ على أنه بحث من عملها وذلك يندرج ضمن جرائم الغش والتزوير للحصول على درجه علمية وتم تقديم شكوى لمعالي وزير التعليم بالبرقية رقم ٢٣٠٧٠٣٣٦٢٣٠٣٤ وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤ والمقيدة بديوان الوزارة برقم ٤٤٠٠٩٦٤٣٤٧ وتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤ والقيد رقم ٤٤٠٠٩٨٣٨٦١ بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٤ في وكالة التعليم الجامعي الأهلي وتنص المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير الفقرة (١) التزوير هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، كما تنص المادة الخامسة عشرة ان (كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين) - وأنا على استعداد لتقديم جميع المستندات التي تثبت هذه الواقعة) أما مبررات حالة الاستعجال: (بسبب جريمة غش وتدليس في رسالة الماجستير المذكورة في قضية منظورة بالمحكمة الجزائية بالرياض بالرقم ٤٤٧٠٨٤٧٧٣٥ كما تكررت حوادث التزوير والغش في قضية منظورة بالنيابة العامة للحق العام بخصوص تزوير مستند/محرر رسمي (تقرير طبي صادر عن مستشفى الملك سلمان بالرياض) بالقضية رقم ٤٣٠٢١٠٠٤٦٠ وللحق الخاص بالمحكمة الجزائية بالرياض بالرقم ٤٤٧٠٧١٦٩٣٦ تمنح الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي الحق لصاحب العمل في توقيع العقوبات التأديبية على العامل في حال مخالفته والتي تصل للفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام بموجب المادة السادسة والستون كما تنص الفقرة (٥) على الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر وتنص المادة الثمانون على جواز فصل الموظف بموجب الفقرة (٣) إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة والفقرة (٥) إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل مع العلم ان الموظفة أداءها وتقييمها غير جيد وحضورها للدوام غير منتظم ومع هذا مستمرة في العمل في إدارة قانونية وقطاع حساس جداً بالشركة بما يعود سلباً على الشركة وحقوق المساهمين) لذا أطلب التحفظ على المستندات التالية: شهادة ماجستير مزورة مبنية على بحث تخرج وهمي تم شراؤه لطالبة تخرجت بشكل غير نظامي ومؤهل بحث غير مشروع، هذه دعواي، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 13 / 10 / 1444ه في هذه الجلسة حضر المدعي اصالة بموجب هوية رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها وتبين للدائرة من خلال خانة التبليغات تعذر تبليغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بقوله: (أتقدم بهذه الدعوى بخصوص مخالفة ارتكبتها كليات الشرق العربي بمنح مؤهل غير مشروع - للطالبة صفيه عبدالله الخطاف هوية (...) حصلت بموجبه على عرض وظيفي من شركة الاتصالات السعودية بتاريخ 04/10/2017 استناداً لخطاب صادر من كليات الشرق العربي يحدد موعد مناقشتها لدرجة الماجستير بتاريخ 08/12/2016 مفاده انجاز متطلبات الماجستير في القانون باستثناء مقرر الرسالة وتم توظيفها بموجبه وباشرت العمل بالشركة بتاريخ 01/11/2017 وكان من المقرر ان تقدم وثيقة التخرج خلال فترة التجربة بالشركة للثلاث أشهر وتم التجاوز من قطاع الموارد البشرية وغض الطرف عن ذلك بناءا على خطاب كليات الشرق العربي حيث أنها لم تناقش الرسالة إلا بتاريخ 13/08/1439 الموافق 29/04/2018 ولم تحصل على الوثيقة بعد التعديلات والمؤهل إلا بتاريخ 29/08/1439 الموافق 15/05/2018 بعد حوالي 7 أشهر من تاريخ التعيين بالشركة، علماً بأن الطالبة قامت بشراء بحث تخرج جاهز وهي رسالة تركز على القانون المصري ولا يوجد أي تطرق للقانون السعودي أو تطبيقاته وذلك للحصول على شهادة ودرجة الماجستير من كليات الشرق العربي من قسم القانون للعام الأكاديمي 1439/2018 وبصفتي شاهد على حادثة الغش ومساهم بشركة الاتصالات السعودية ولما هذا المستند من أثر في وقوع الضرر فإنني أتقدم بهذه الدعوى، وقد تم قيد بحث رسالة الماجستير بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم التسجيل 705004 والاستدعاء بالرقم (3430999-581خ-1439هــــ) رقم الإيداع (1439/8944) بعنوان المسئولية التقصيرية الالكترونية؛ على أنه بحث من عملها وذلك يندرج ضمن جرائم الغش والتزوير للحصول على درجه علمية وتم تقديم شكوى لمعالي وزير التعليم بالبرقية رقم 2307033623034 وتاريخ 24/08/1444 والمقيدة بديوان الوزارة برقم 4400964347 وتاريخ 29/08/1444 والقيد رقم 4400983861 بتاريخ 01/09/1444 في وكالة التعليم الجامعي الأهلي وتنص المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير الفقرة (1) التزوير هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، كما تنص المادة الخامسة عشرة ان (كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين) - وأنا على استعداد لتقديم جميع المستندات التي تثبت هذه الواقعة) أما مبررات حالة الاستعجال: (بسبب جريمة غش وتدليس في رسالة الماجستير المذكورة في قضية منظورة بالمحكمة الجزائية بالرياض بالرقم 4470847735 كما تكررت حوادث التزوير والغش في قضية منظورة بالنيابة العامة للحق العام بخصوص تزوير مستند/محرر رسمي (تقرير طبي صادر عن مستشفى الملك سلمان بالرياض) بالقضية رقم 4302100460 وللحق الخاص بالمحكمة الجزائية بالرياض بالرقم 4470716936 تمنح الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي الحق لصاحب العمل في توقيع العقوبات التأديبية على العامل في حال مخالفته والتي تصل للفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام بموجب المادة السادسة والستون كما تنص الفقرة (5) على الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر وتنص المادة الثمانون على جواز فصل الموظف بموجب الفقرة (3) إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة والفقرة (5) إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل مع العلم ان الموظفة أداءها وتقييمها غير جيد وحضورها للدوام غير منتظم ومع هذا مستمرة في العمل في إدارة قانونية وقطاع حساس جداً بالشركة بما يعود سلباً على الشركة وحقوق المساهمين)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب؛ لذا أطلب التحفظ على المستندات التالية: شهادة ماجستير مزورة مبنية على بحث تخرج وهمي تم شراؤه لطالبة تخرجت بشكل غير نظامي ومؤهل بحث غير مشروع، هذه دعواي. وأسانيد الدعوى: استناداً للمادة الثالثة والعشرون النظام الجزائي لجرائم التزوير (كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة) وتنص المادة الثانية والعشرون (على المحكمة المختصة - عند الإدانة بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها) كما تنص المادة الحادية والعشرون (من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة) وتنص المادة الخامسة عشرة (كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين) وتنص المادة الثامنة (من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال) وتنص المادة التاسعة (من زوّر محرراً عرفيًّا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين) والمادة الثانية عشرة (كل موظفٍ عامٍّ زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال) وقد تم تقديم بلاغ رسمي (لم يجد أي اهتمام) لكلية الشرق العربي استناداً لمخالفة المادة الثانية والعشرون من لائحة شؤون الطلاب للدراسات العليا لكليات الشرق العربي الصادرة 1439/2017 يلغى قيد الطالب بقرار من مجلس الكلية في عدة حالات منها الفقرة (6) إذا أخل بالأمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة أو قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد الجامعية، كما تقضي المادة السادسة والأربعون (يعاقب الطالب وفق لائحة التأديب على الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد الاختبارات وغيرها كما تنص لائحة تأديب الطلبة لكليات الشرق العربي الصادرة عام 1430/2010 المادة السادسة في حال ثبوت أن المخالفة المنسوبة للطالب تنطوي على جريمة جنائية فإن للجنة التأديب أن ترفع لعميد الكلية توصياتها.. الخ تنص المادة الثامنة – الفقرة (3) كل غش في الاختبار بأي وسيلة كانت أو شروع أو مساعدة عليه او الوصول بطريقة غير مشروعة على أسئلة الاختبار قبل انعقاده، والغش في التقارير والبحوث والتدريبات العملية ومشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه- ولا يجوز الاحتجاج بالجهل أو عدم العلم بالأنظمة واللوائح). وبناء عليه ترى الدائرة قفل باب المرافعة ولصلاحية الدعوى للفصل فيها تقرر الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى التحفظ على (شهادة الماجستير وبحث الماجستير لصفيه عبدالله الخطاف هوية (...) الدارسة في كليات الشرق العربي) بحجة أن الشهادة مبنية على بحث مسروق، وبما أن المدعى عليها لم تحضر وتبين للدائرة عدم تبليغها لعدم وجود مفوين له مسجلين نظاما، وبما أنه يسوغ للدائرة نظر الطلب العاجل والفصل فيه دون تبليغ المدعى عليه استنادا إلى المادة (105) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ولأن بحث الاختصاص يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، وإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها؛ إذ أن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، استنادًا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبناء على الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي حصرت اختصاصات المحكمة التجارية وحددتها بما يلي (1 ــ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. 2ــ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (100.000) مئة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3 ــ منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4 ــ لدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ه ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6 ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8ــ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9ــ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها) وبناء على التعميم رقم 979/ت الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 12 /2/ 1439ه والذي جاء فيه ثامناً: لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمـل تجـاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات - التعليم - الاستشارات الهندسية - المحاسبة - تقديم خدمات للحجاج - خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعية ونحوها). ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق الفقرتين (أ، ب) من المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية بما أن نشاط المدعى عليها في مجال التعليم وهو من الأنشطة المهنية المدنية ولا ينطبق عليها وصف التاجر وإن اتخذت مسمى الشركة وكان لها سجل تجاري، بناء على التعميم أعلاه، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بما لها من الولاية العامة المبينة في المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الانهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق