حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431001837
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470765666/1444
رقم الحكم:4431001837
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470765666 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431001837 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470765666 لعام 1444هـ المدعي: شركة فارس الريم للمقاولات المدعى عليه: فرع شركة المقاولون الخليجيون الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مقاولة إنشاء مباني، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 07 / 05 / 1439هـ، الموافق 24 / 01 / 2018 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 21 / 10 / 1443هـ، الموافق 22 / 05 / 2022 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١،٨٨٣،٩٨٨,٦٠) مليون وثمان مئة وثلاثة وثمانون ألف وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي وستون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١،٨٨٣،٩٨٨,٦٠) مليون وثمان مئة وثلاثة وثمانون ألف وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي وستون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 07 / 05 / 1439هـ، الموافق 24 / 01 / 2018 م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١،٨٨٣،٩٨٨,٦٠) مليون وثمان مئة وثلاثة وثمانون ألف وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي وستون هللة، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) في 21 / 10 / 1443هـ، الموافق 22 / 05 / 2022 م، بمبلغ قدره (١،٨٨٣،٩٨٨,٦٠) مليون وثمان مئة وثلاثة وثمانون ألف وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي وستون هللة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١،٨٨٣،٩٨٨,٦٠) مليون وثمان مئة وثلاثة وثمانون ألف وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي وستون هللة هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 16 / 08 / 1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية: حصه راشد بن عالي الحربي، بموجب الوكالة رقم (442878568) وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيلة المدعية بأنه لا مانع لديها، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها أجابت قائلة: أحصر البينة في: كشف الحساب والفواتير وكشوفات العمالات الصادرة من المدعى عليها، وأطلب إمهالي لتقديم البينة، فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية أن تقدم جوابها إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة خلال عشرة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، وأفهمتها الدائرة بترجمة المستندات غير العربية فاستعدت بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 / 08 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية حصة بنت راشد بن عالي الحربي والمدونة بياناتها مسبقًا، وحضر لحضورها محمد بن فهد بن حمد آل صويان يحمل الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلًا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (443572192) وتاريخ 09 / 07 / 1444هـ، الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية تقدمت بمذكرة عبر طلبات القضية قيدت بالطلب رقم (4411041115) وتاريخ 28 / 08 / 1444هـ والتي تضمنت ما نصه: فيما يتعلق بدعوانا ضد المدعى عليها وبعد التحقق من موكلتي والاطلاع على البينات اتضح لنا ما يلي: مبلغ المطالبة الأساسي للتعامل ما بين الطرفين وفق مطابقة رصيد صادرة من المدعى عليها بتاريخ 06 / 09 / 2021 م، مرفقة لكم بالمرفق (1) هو مبلغ وقدره (2،482،207.25) اثنان مليون وأربعمائة واثنان وثمانون ألف ومئتان وسبعة ريالات وخمسة وعشرون هللة، قامت المدعى عليها بسداد جزء منه وهو مبلغ وقدره (1،783،988.60) مليون وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال وستون هللة، ليصبح إجمالي المتبقي (698،218.65) ستمائة وثمانية و تسعون ألف ومئتان وثمانية عشر ريالات وخمسة وستون ألف هللة، وفق ذات المطابقة المشار إليها ومطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها خلت من فاتورتين أصدرتهم موكلتي وهم كالتالي: فاتورة رقم (026) صادرة بتاريخ 15 / 03 / 2020م، بمبلغ وقدره (85،140.30) خمسة وثمانون ألف ومئة وأربعون ريال وثلاثون هللة، 2/ فاتورة رقم (013) صادرة بتاريخ 30 / 04 / 2020 م، بمبلغ وقدره (6،048) ستة الاف وثمانية واربعون ريال، وبعد جمع مبالغ هذه الفواتير مع المتبقي من مطابقة الرصيد يصبح المتبقي مبلغ و قدره (789،406.95) سبعمائة وتسعة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة ريالات وخمسة وتسعون هللة، ثم بعد ذلك قامت المدعى عليها بسداد مبلغ و قدره مئة ألف ريال، على دفعتين كل دفعة خمسين ألف ريال، عن طريق حوالات بنكية مؤرخة في 18 / 11 / 2021 م، 24 / 04 / 2022 م، وبعد خصم المبلغ المسدد من قبل المدعى عليها من المبلغ المتبقي بذمتهم يصبح المتبقي النهائي هو مبلغ وقدره (689،406.95) ستمائة و تسعة وثمانون ألف ريال وخمسة وتسعون هللة، مرفق لكم كشف حساب نهائي، عليه ولكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتهم والبالغ قدره (689،406.95) ستمائة و تسعة وثمانون ألف ريال وخمسة وتسعون هللة، ثم حصرت بينة موكلتها بما تم إرفاقه في الطلب سالف الذكر وفي صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلبًا أجلًا للرد حيث إن أسانيد المدعية لم تقدم سوى اليوم، عليه أفهمته الدائرة أن عليه الإجابة على دعوى المدعية تفصيلًا من حيث صحة التعاقد والمبلغ المتبقي وتقديم كافة دفوع موكلته وبينتها عليه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال عشرة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعية تقديم جوابه خلال العشرة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 / 10 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (44557840) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بالموعد بموجب مهمة التبليغ رقم (70833406) وإبلاغ وكيلها في القضية بموجب مهمة التبليغ رقم (70833409) وبتصفح الدائرة لملف القضية تبين عدم تقديم المدعى عليها إجابتها في القضية بعد استمهال وكيلها في الجلسة السابقة لتقديمها، وبسؤال وكيلة المدعية عما تود إضافته في القضية ؟ قررت الاكتفاء بما سبق. وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعية باعتبارها مقاولاً من الباطن تهدف من دعواها على المدعى عليها باعتبارها مقاولاً رئيساً إلى إلزامها بسداد باقي مستحقات المدعية في عقد المقاولة المبرم بينهما والمحصورة في مبلغ قدره (689,406.95) ستمائة وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وست ريالات وخمسة وتسعون هللة، وقدَّمت سنداً لدعواها وثيقة التعاقد المؤرخة في 07/05/1439ه الموافق 24/01/2018م كما قدَّمت مطابقة الرصيد المستخرجة من النظام المحاسبي بتاريخ 06/09/2021م والمعتمدة بختم المدعى عليها والمتضمنة اعتماد الرصيد الدائن لصالح المدعية بمبلغ (698,218.65) بعد خصم حركة القيود المدينة من الدائنة، كما قدَّمت الفاتورة المالية رقم (026) بتاريخ 15/03/2020م بمبلغ قدره (85،140.30) خمسة وثمانون ألف ومئة وأربعون ريال وثلاثون هللة، والفاتورة المالية رقم (013) بتاريخ 30/04/2020م بمبلغ قدره (6،048) ستة الاف وثمانية وأربعون ريال لكونها غير مدرجة ضمن القيود المثبتة في مطابقة الرصيد، ولكون هذه المستندات معتبرة في الإثبات وموصلة لصحة الدعوى ولم يعرض على الدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن المدعى عليها تخلَّفت عن تقديم الجواب في القضية رغم إمهالها لذلك بما يكفي مما تعده الدائرة مقوياً لجانب المدعية بصحة دعواها ومستنداتها ومسقطاً لحق المدعى عليها في الدفاع عن نفسها أمامها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (21) من نظام الإثبات، ويبقى للمدعى عليها الحق في الاعتراض على هذا الحكم وفق الإجراءات المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام فرع شركة المقاولون الخليجيون سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة فارس الريم للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (689,406.95) ستمائة وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وست ريالات وخمسة وتسعون هللة فقط؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431001837 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى ووبناء على القضية رقم 4470765666 لعام 1444هـ المدعي: شركة فارس الريم للمقاولات المدعى عليه: فرع شركة المقاولون الخليجيون الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بسداد باقي مستحقات المدعية في عقد المقاولة المبرم بينهما والمحصورة في مبلغ قدره (689,406.95) ستمائة وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وست ريالات وخمسة وتسعون هللة. ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة المذكور. وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، وإجمال ماتضمنتها: أولاً: القصور في التسبيب والاستعجال في صدور الحكم. حيث حكمت الدائرة قبل بدء وقت الجلسة، وموكلتي حضرت الجلسة، ثانياً: الخطأ في الإسناد والتعسف في الاستنتاج. ثالثاً: نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في أربعة مواضع وينقض ذلك إذا وقع على خلاف النص أو الإجماع أو القواعد أو القياس، ونظراً لمخالفة الحكم محل الاعتراض فإنه جدير بإعادة النظر فيه. رابعاً: الدائرة استعجلت في حكمها وكان يجب عليه الإمهال وأن يكون ذا أناة. نطلب رد دعوى المدعية وإعادة النظر في الدعوى ، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم لنظرها، وفيها حضر المستأنف محمد ال صويان محامي المدعى عليها وحضر المستأنف ضده خالد العتيبي محامي المدعية وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وجرى سؤال محمد الصويان عن وكالته عن الشركة السعودية وسجلها التجاري فقال: أنني أرفقتها في بداية القضية وسوف أرسلها مرة أخرى واما اعتراضي فهو على منطوق الحكم وليس على عقد الجلسة قبل وقتها وأركز اعتراضي الموضوعي على الحكم ذاته. وبسؤال وكيل المدعية هل المؤسسة المتعاقدة تحولت إلى شركة بما لها وما عليها؟ قال: المؤسسة كانت باسم حنان وتحولت إلى هذه الشركة فطلبت منه الدائرة ما يثبت أن المؤسسة تحولت إلى شركة فذكر: أنه ليس لديه غير عقد التأسيس المرفق، مضيفاً أن الدعوى ومحلها في هذه القضية هو توريد عمالة وليس عقد مقاولات وأن المتعاقد مع المدعى عليها هي المؤسسة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بان موكلته تعاقدت مع المؤسسة ولم تتعاقد مع الشركة وبأن العقد محل الدعوى هو توريد عمالة مضيفا أن موكلته وقعت مع المؤسسة عقدين أحدهما عقد مقاولة والثاني عقد توريد عمالة إلا أن العقد المنفذ هو عقد توريد العمالة أما الآخر فلم ينفذ وما تطالب به المدعية عقد توريد العمالة. وبعرض ذلك على وكيل المدعية وافقه على أن المطالبة هذه تخص عقد توريد العمالة، وبسؤال الطرفين عما يريدان إضافته قررا اكتفاءهما وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية ومن محامٍ، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها حيث أن العقد والفاتورة محل الدعوى تمت بين المدعى عليها وبين مؤسسة فارس الريم بصفتها مؤسسة وليس بصفتها شركة المرفوعة من قبلها في هذه الدعوى ولم يثبت المدعي انها تحولت من مؤسسة الى شركة لتخلفها في حقوقها والتزاماتها مما تنعدم والحالة هذه صفة المدعية في الدعوى كما تشير الدائرة ان أساس المطالبة هي مبالغ قيمة توريد عمالة التي لا تختص المحاكم التجارية بنظرها الا ان النظر في الصفة مقدم على الفصل في الاختصاص، ولذلك، واستنادًا إلى 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة كما هو مدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 1444/10/16هـ والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة لما هو مبين بالأسباب.