حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430852753

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439102877/1443
رقم الحكم:4430852753
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439102877 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430852753 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 439102877 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 2021/05/20 م تعاقد موكله مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (أخذ عينات مسحات كورونا من مواقع الفنادق ونقلها للمختبر لعمل التحاليل المخبرية عليها) خلال (6) ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (1,467,985) مليون وأربعمائة وسبعة وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال سدد منه (900,000) تسعمائة ألف ريال، وقد نفذت الخدمة بالكامل، ولم يسدد المتبقي، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (567,985.10) خمسمائة وسبعة وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال و عشرة هللات . بالإضافة إلى أتعاب محاماة مبلغ وقدره (60,000) ستون ألفا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي اتفاقية محرره على مطبوعات (...) ممهورة بتوقيع وختم الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 15\07\1443هـ، وملخصها : فيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض دعوى المدعي وكالة على المدعى عليه وكالة طلب أجلاً للإجابة، وعليه فقد قررت الدائرة إمهال المدعى عليها وكالة للإجابة عن الدعوى على أن يتم ذلك خلال (خمسة أيام) ويتم إرفاقها بالنظام، وعلى المدعي وكالة الرد على ذلك قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة رفعت الجلسة. و عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 13\08\1443هـ، وملخصها : حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله، أفاد أن الرصيد الذي تدعي به المدعية غير صحيح، وأنه تم سداد قيمة الفواتير المستحقة عليهم والتي تبلغ قيمتها (2,055,000) مليونان وخمسة وخمسون ريال، والمتبقي هو مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، وعلى المدعية تقديم البينة على المبلغ المستحق الذي تدعي به عليهم، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن بينته هي (كشوف الحسابات والفواتير)، ونظراً لحاجة القضية لإقامة خبير محاسبي لفحص المستندات والفواتير، قررت الدائرة رفع الجلسة لإقامة خبير محاسبي في هذه القضية. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 11\09\1443هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، ثم جرى من الدائرة اختيار (مكتب (...)) للاطلاع على الفواتير والعقود التي بين المدعي والمدعى عليه، وبيان المطابق وغير المطابق والمسدد وغير المسدد وفق المعايير المحاسبية، وأفهم أطراف الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعابه مناصفة، على أن يتحملها الطرف الخاسر نهايةً، وعلى المدعي أن يبلغ الخبير بتقديم تقريره النهائي خلال (20 يوماً) من تاريخه على بريد الدائرة ونسخة منه للأطراف، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 07\11\1443هـ، وملخصها: حضر المدعي وكاله كما حضر المدعى عليه وكاله كما حضر الخبير المنتدب، وبسؤال الدائرة عن إعداده للتقرير أجاب بأن المدعى عليها لم ترفق مستنداتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأنه يحتاج إلى أسبوعين من الآن لتزويد الخبير بها، و عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 09\01\1444هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة وحضر الخبير المنتدب في هذه القضية، ثم أضاف بأن المدعى عليه لم يسلمه سوى كشف الحساب وهو غير كافٍ، وبعرض الدائرة ذلك على المدعى عليه طلب أجلاً لذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/09 هـ وملخصها : حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبير، فجرى إفهام الأطراف بإفهام الخبير بتقديم تقريره النهائي مضمنًا بملاحظات الأطراف والرد عليها وبناء عليه. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/14 هـ وملخصها : حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...)، وبسؤالهم عن سبب عدم إرفاق التقرير ؟ قرروا بقولهم أن الخبير لم يبدأ في عمله ليقدم التقرير المبدئي ونقدم ملاحظاتنا ثم يقدم التقرير النهائي، بل حتى الآن لم يقدم لنا عرض سعر، وبالاطلاع على الضبوط السابقة وحيث قرر القاضي السلف تكليف الخبير في الجلسة المؤرخة في 1443/09/11هـ، وقررت الدائرة العدول عن تكليف الخبير مكتب (...)، وتكليف خبير من خلال منصة خبرة وذلك للاطلاع على الفواتير والعقود التي بين المدعي والمدعى عليه وبيان المطابق وغير المطابق والمسدد وغير المسدد وفق المعايير المحاسبية، وأفهم أطراف الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعابه مناصفة، كما على الخبير أن يراعي في تقريره المواد الواردة في نظام الإثبات من المادة (113) إلى (121)، كما يراعي وضع فهرس لتقريره، وذكر ملاحظات الخصوم والجواب عليها بشكل مفصل وواضح، وبيان نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح، وإرفاق جميع المستندات، وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/19 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) ووكيل المدعى عليها (...)، وتشير الدائرة إلى أن قرار الخبرة المعتمد برقم (4460163395) لا زال طور الإعداد، وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/19 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير الابتدائي، والمتضمن: أن مؤسسة المدعي (مؤسسة (...) للتحاليل الطبية) قد أبرمت عقداً مع الشركة المدعى عليها بتاريخ 20/ 05/ 2021م، اتفقا فيه على أن تقوم مؤسسة المدعي بإجراء تحاليل كورونا بنظام (PCR) بالشروط المتفق عليها بالعقد والموضحة تفصيلاً بالتقرير، وأن نتيجة المحاسبة بين الطرفين تفضي إلى رصيد المديونية الذي انتهى إليه كشف حساب الشركة المدعى عليها، والمتمثل في مديونية مستحقة عليها لمؤسسة المدعي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال ، وقرر وكيل المدعي قناعته بما ورد بالتقرير، فيما قرر وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على التقرير، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 12/10/1444هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وقررا الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ؛ ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (567,985.10) خمسمائة وسبعة وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال و عشرة هللات . بالإضافة إلى أتعاب محاماة مبلغ وقدره (60,000) ستون ألفا ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته أن الرصيد الذي يدعي به المدعي غير صحيح، وأنه تم سداد قيمة الفواتير المستحقة عليهم والتي تبلغ قيمتها (2,055,000) مليونان وخمسة وخمسون ريال، والمتبقي هو مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، فبناء على الدعوى والإجابة وما مضى من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء على تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما كان جواب المدعى عليها الإقرار بالعقد والدفع أنه تم سداد قيمة الفواتير المستحقة عليهم والمتبقي هو مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، ولما ندبت الدائرة خبيرًا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدى التزام الطرفين بالعقد بينهما، استناداً للمادة (101/1) من نظام الإثبات ونصه : للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ولما انتهى إلى بيان أن مؤسسة المدعي (مؤسسة (...) للتحاليل الطبية) قد أبرمت عقداً مع الشركة المدعى عليها بتاريخ 20/ 05/ 2021م، اتفقا فيه على أن تقوم مؤسسة المدعي بإجراء تحاليل كورونا بنظام (PCR) بالشروط المتفق عليها بالعقد والموضحة تفصيلاً بالتقرير، وأن نتيجة المحاسبة بين الطرفين تفضي إلى رصيد المديونية الذي انتهى إليه كشف حساب الشركة المدعى عليها، والمتمثل في مديونية مستحقة عليها لمؤسسة المدعي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعًا للإطالة. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه في ختام تقرير الخبير، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة ولأن تقدر التعويض مناط بالدائرة ناظره الدعوى تقدره حسب أركان التعويض ولعدم اكتمال الأركان بهذه الدعوى، ولعدم ظهور المماطلة من المدعى عليها في سداد ما وجب عليها ولإلتباس الأمر وعدم ظهوره إلا بالإستعانة بالخبير؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (50.000) خمسون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث