حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430855011

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470477923/1444
رقم الحكم:4430855011
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477923 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430855011 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470477923 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أنه سبق للمدعي وكالة أن تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنه بتاريخ (8/ 6/ 1442هـ) الموافق (21/ 1/ 2021م) اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية ببيع سلع على المدعى عليها تتمثل في سكر بثمن إجمالي قدره (114,712.00) مائة وأربعة عشر ألفًا، وسبعمئة واثنا عشر ريالا سعوديا، سددت المدعى عليها منها مبلغا قدره (17,500.00) سبعة عشر ألفًا، وخمسمئة ريالا سعوديا، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (97,212.00) سبعة وتسعون ألفًا، ومئتان واثنا عشر ريالا سعوديا، وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (97,212.00) سبعة وتسعون ألفًا، ومئتان واثنا عشر ريالا سعوديا. وقدم سندا لدعواه طلب تسهيلات ائتمانية ممهورا بختم منسوب للمدعى عليها، وفاتورتين على مطبوعات المدعية، حررت الأولى بتاريخ (14/ 1/ 2021م) بمبلغ وقدره (54625) ريالا، والثانية بتاريخ (14/ 2/ 2021م) بمبلغ وقدره (60087.50) ريالا، ومهرتا بختم استلام منسوب للمدعى عليها. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (13/ 10/ 1444هـ) حضر وكيل المدعية/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب عقد التأسيس المثبت رقم (...) وتاريخ (16/ 4/ 1440هـ)، وأقر فيها بصحة مطالبة المدعية، وقدم مقترحا بإعادة جدولة المديونية قابله وكيل المدعية بالرفض، ثم قرر وكيلا الطرفين الاكتفاء، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم سلفا، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (97,212.00) سبعة وتسعون ألفًا، ومئتان واثنا عشر ريالا سعوديا؛ لقاء الثمن المتبقي مما وردته المدعية من السلعة الموصوفة في صحيفة دعواه، ولما كان النزاع قائم بين تاجرين، ومتعلق بأعمالهم التجارية، الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، ولما كان ممثل المدعى عليها قد صادق استحقاق المدعية لما طالبت به، ولما كان إقراره بما سبق يعد إقرارا قضائيا طبقا للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات، ويعد حجة قائمة بنفسه، ولا يفتقر إلى ما يعضده؛ استنادا إلى المادة (17) من ذات النظام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بذلك. ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية -سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (97,212.00) سبعة وتسعون ألفًا، ومئتان واثنا عشر ريال سعودي؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث