حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430846356

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470033759/1444
رقم الحكم:4430846356
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470033759 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430846356 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٣٧٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مقاولون عامون للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ (٣/ ٥/ ٢٠٢٠م) على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مشروع تطوير وتحسين مداخل وأرصفة الطرق والدورات في (...) التجاري، وذلك مقابل أن تقوم المدعى عليها بتوريد المنتجات الإستمنتية لموكلته، وتلتزم بسداد مستحقاتها من بعد رفع المستخلصات للجهة، وأن من ضمن تلك الالتزامات التي تقع على عاتق المدعى عليها سداد أجرة المساح والمهندس المشرف على المشروع؛ لكون الجهة المالكة للمشروع (...) ألزمتها بذلك، وهو ما قامت به المدعى عليها في بداية الأمر، ثم تخلفت عن سداد تلك الأجور مما اضطر المدعية إلى تحملها بنية الرجوع على المدعى عليها مدة ستة أشهر، وتكفلت لقاء ذلك مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال لقاء أجور المساح والمهندس، كما تكلفت مبلغا وقدره (٢٤,٠٠٠) لقاء استخراج تصاريح منصة (...) عن ذات المدة، وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٤,٠٠٠) ريال. وأرفق سندا لدعواه عقد الاتفاق المحرر بتاريخ (٣/ ٥/ ٢٠٢٠م)، وسندي قبض الأول على مطبوعات (مؤسسة (...)) الأول برقم (٣٣٦) وتاريخ (٢٤/ ١١/ ٢٠٢٠م) والمتضمن استلام مبلغ وقدره (٣٥,٢٠٠) من (مؤسسة (...)) وحرر في سببه (مشروع (...) التجاري، أجور عمال – مهندس مساح – زاول شهر (١١) + رمل والماء)، وسند رقم (٣٣٢) حرر بتاريخ (٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٠ك) بذات البيانات بمبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠) ريالا، لقاء (أجور عمال – مهندس – زاول – مساح). وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، ودفع فيها وكيل المدعى عليها بالمذكرة المقدمة عبر النظام بتاريخ (٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ) بأنه لا يوجد اتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بتحديد من يقع عليه التزام سداد أجور المهندس والمساح، وتراخيص زاول بداءة، وأن المدعية بعد إبرام العقد اتفقت مع المدعى عليها على أن تتولى المدعى عليها السداد ويتم خصم ذلك من مستحقاتها من المشروع، وطالب برد الدعوى. وقدم سندا لرده سند القبض المحرر على مطبوعات المدعية برقم (٣٤٧) وتاريخ (١٠/ ٢/ ٢٠٢١م) والمتضمن استلام مبلغ وقدره (٥٨,٠٠٠) ريالا من ((...) للمقاولات) وتضمن في سبب تحريره "رواتب عمال شهر ١٢ و١ + مهندس + مساح + زاول تم دفعه من قبل مؤسسة (...) ويخصم من حسابنا"، والسند رقم (٣٤٨) والمتضمن في سبب تحريره "دفعة من حساب أجور عمال الجدد نهاية شهر ١٢ ... مع البوب كات تم دفعه من قبل مؤسسة (...) ويخصم من حسابنا"، والسند رقم (٣٣٢) والمتمضمن في سبب تحريره "خصم من حسابنا لمشروع (...) سداد أجور عمال + مهندس +مساح + زاول + ٨٥٠٠ ريال شيك"، وجرى عرضها على وكيل المدعية فاستمهل للإجابة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (١١/ ١٠/ ١٤٤٤هـ) جرى سؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله فقرر بأنه يكتفي بما سبق أن قدمه، وقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء، فقررت الدائرة على إثره قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٤,٠٠٠) أربعة وثمانون ألف ريال، وذلك لقاء قيام المدعية بضمان التزامات المدعى عليها المتمثلة في أجور مساح ومهندس مدة ستة أشهر بإجمالي مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ريالا، ورسوم تصاريح منصة (...) لذات المدة، بإجمالي مبلغ وقدره (٢٤,٠٠٠) ريالا، ولما كان النزاع الماثل قائم بين تاجرين، ومتعلق بأعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي قد أسس دعواه على سندات القبض الموصوفة في وقائع هذا الحكم، والتي استشهد بها على كون هذا الالتزام يقع على كاهل المدعى عليها، ولما كان المدعى عليه وكالة قد قابل دعوى المدعية بالإنكار، ودفع بأن الصحيح بأن الطرفان اتفقا على أن تتولى المدعى عليها السداد في مقابل أن يتم خصم ما تم سداده من مستحقات المدعية من المشروع، مستندا لسندات القبض التي حوت التعبير بخصم تلك السدادات من حساب المدعية من المشروع، ولما كانت الدائرة بتأملها لما قدمه الأطراف من مستندات، وبإعمالها لمقتضى المادة (٤) من نظام الإثبات استبان لها رجحان جانب المدعى عليها؛ إذ تعبير المدعية في سند القبض بخصم تلك السدادات من حسابها دال على أن تلك الالتزامات يقع على كاهلها لا المدعى عليها، وهو ما تعده الدائرة بينة تعود على دعوى المدعية بالنقض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث