حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430852756

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470903027/1444
رقم الحكم:4430852756
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903027 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430852756 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470903027 لعام 1444هـ المدعي: مصنع شركة (....) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 01/ 07/ 1438هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكلها للمدعى عليها (مواد بناء)، بثمن إجمالي قدره (23,250) ثلاثة وعشرون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً، سددت منه (9,245) تسعة آلاف ومئتان وخمسة وأربعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (14,005) أربع عشرة ألف وخمس ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في طلب جدولة سداد بتاريخ 04/ 01/ 2018م صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها، ممهورة بتوقيع منسوب لمديرها العام. 2- محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد مؤرخة في 14/ 01/ 2018م على مطبوعات المدعي ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 3- محرر عادي عبارة عن كشف حساب صادر بتاريخ 31/ 12/ 2018م عن المدعي وعلى مطبوعاته والمتضمن مبلغ قدره (14,005) أربع عشرة ألف وخمس ريال. 4- محررات عادية متمثلة في عدد (8) فواتير على مطبوعات المدعي على مبلغ إجمالي قدره (23,250) ثلاثة وعشرون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً، موقعة بالاستلام. 5- محرر عادي عبارة عن كشف حساب صادر بتاريخ 31/ 12/ 2017م عن المدعي وعلى مطبوعاته والمتضمن مبلغ قدره (22,005) اثنان وعشرون ألف وخمس ريال، مذيل بعبارة استلمت أصل الكشف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/ 10/ 1444هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها. وبسؤال الحاضرة عن دعواها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (14,005) أربع عشرة ألف وخمس ريال. وبما إنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعية وكالة قدمت بيناتها الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ مصنع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٤,٠٠٥) أربعة عشر ألفًا وخمسة ريالات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث