حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430848894

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470937643/1444
رقم الحكم:4430848894
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470937643 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430848894 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470937643 لعام 1444هـ المدعي: عائشة حمد عبدالله العميري المدعى عليه: سهل علي عبدالله العبيد محمد فهمي حسن الغانم شركة جزيرة المرجان الرياضي الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم، مفادها أن موكلته أبرمت مع المدعى عليهما الأول والثاني عقد شركة محاصة بتاريخ (1/ 1/ 1442هـ) الموافق (20/ 8/ 2020م) برأس مال قدره (457589,75) ريال، مقسمة على (45758,97) حصة، تملك المدعية منه عدد (4600) حصة تتمثل في مبلغ وقدره (46,000) ريالا تمثل (10%) من الشركة، ويملك المدعى عليه الأول (سهل على عبدالله العبيد) -هوية وطنية رقم (...)- عدد (15798) حصة تتمثل في مبلغ وقدره (157989) ريالا، والمدعى عليه الثاني (محمد فهمى حسن الغانم) -هوية وطنية رقم (...)- عدد (25360) حصة تتمثل في مبلغ وقدره (٢٥٣,٦٠٠) ريالا، وختم صحيفته بطلب إثبات شراكة موكلتها. وقدم سند لدعواه عقد شركة المحاصة المبرم بتاريخ (1/ 1/ 1442هـ) الموافق (20/ 8/ 2020م) والمتضمن اتفاق أطرافه على تأسيس مركز (جزيرة المرجان الرياضي) باسم الطرف الأول في العقد (سهل بن علي بن عبدالله العبيد)، كما أرفق محررا عاديا على ورقة بيضاء معنون بـ(اتفاقية تحويل مركز جزيرة المرجان) إلى (شركة جزيرة المرجان). وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (12/ 11/ 1444هـ)، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ نجود بنت محمد بن عبدالله الحربي -سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (441668085)، وحضر لحضورها/ حسن بن محمد بن حسن الحداد -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بصفته وكيلا عن المدعى عليه الأول (سهل بن علي بن عبدالله العبيد)؛ بموجب الوكالة رقم (444925357)، والمدعى عليه الثاني (محمد بن فهمي بن حسن الغانم)؛ بموجب الوكالة رقم (444925395)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها الثالثة (شركة جزيرة المرجان الرياضي) رغم تبلغ ممثليها بحسب الإفادة النظامية، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها. وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفتها المشار إليها سلفا، وحصرت طلباتها فيما تضمنته، فجرى سؤالها مزيد توضيح لطلبها ببيان كون المراد به إثبات شراكة موكلتها باعتبارها شريكة محاصة بحسب ما هو مضمن في عقد الشراكة المرفق مع صحيفة دعواها ؟، فأجابت بأن موكلتها تطلب إثبات شراكتها بهذا الاعتبار، وبتأمل الدائرة للمسائل الأولية قررت رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم سلفا، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى المطالبة بإثبات شراكة موكلتها مع كل من المدعى عليهما الأول والثاني باعتبارها شريكة محاصة؛ بموجب عقد الشراكة المحرر بتاريخ (1/ 1/ 1442هـ) الموافق (20/ 8/ 2020م)، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى؛ إذ أن ذلك من المسائل الأولية التي يتوجب بحثها ابتداء، ويتعيّن على المحكمة التصدي لبحثه من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كانت المحاكم التجارية ينحسر اختصاصها النوعي في نظر القضايا بما تضمنته المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت الدعوى الماثلة غير منضوية تحت أي من فقرات هذه المادة؛ إذ لا تعد الشراكة القائمة مندرجة تحت أحكام نظام الشركات؛ استنادا لما نصت عليه المادة رقم (4) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ (1/ 12/ 1443هـ) والتي نصت على ما يلي: (تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة.هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.)،، الأمر الذي يفرض معاملتها باعتبارها عقد شراكة مدني، ويحتم تكييفها على هذا الأساس، ولما كان المستبين بالإطلاع على عقد الشراكة المشار إليه آنفا أن كلا من الأطراف قد بذل حصة من رأس المال، مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار الشركة القائمة بين الأطراف شركة عنان؛ إذ عرفت المادة (13) من نظام المحكمة التجارية شركة العنان بما نصه: شركة العنان هي الشركة المنعقدة بين اثنين فأكثر على رأس مال معلوم لكل من الشركاء حصة معينة فيه ، ولما كان صدر المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية قد نص على ما يلي: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن هذه الدعوى خارجة عن اختصاصها، وأنها من اختصاص المحاكم العامة، وتقضي بالحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث