حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431002096
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470331122/1444
رقم الحكم:4431002096
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470331122 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431002096 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣١١٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء فيلا سكنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٢٦,٠٠٠.٠٠) ست مئة وستة وعشرون ألفًا ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٢٢٠١٩٠٤٠٣) في ١٤٤٠/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٣م بمبلغ قدره (٦٢٦,٠٠٠.٠٠) ست مئة وستة وعشرون ألفًا ريال. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٢٦,٠٠٠.٠٠) ست مئة وستة وعشرون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٠٥/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الجواب على الدعوى قدمت مذكرة وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: ( أن المدعية اقامت دعواها استنادًا على قيام العلاقة التعاقدية لإنشاء نموذج فيلا سكنية بمساحة ٣٩٧م٢ وبمبلغ مليون (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال، شاملاً الضريبة ( ٥% )، وذلك في مشروع (...) بمبادرة تحفيز تقنية البناء في (...) وفق العقد من قبل المدعية وبالاطلاع عليه يتضح انها اتفاقية سرية وغير معلن عنها ومضمونها عدم الإفصاح عن المعلومات المتبادلة وليست تعاقدًا، كما أن الاتفاقية المرفقة مبرمة بين (...) ومكتب(...) كما هو نصه في ديباجة الاتفاقية وليس لموكلته الشركة (...) أية صفة في هذه الاتفاقية ولم تكن طرفًا فيها. كما أن خطاب المطالبة المرفق من قبل المدعية موجه ل(...) مبادرة تحفيز تقنية البناء والذي يتضح معه أن المدعية مخاطبةً فيه الوزارة وليس موكلته(....) وهذا ما يؤكد عدم الصفة لموكلته وحيث أن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي تُعد شرطًا لازمًا لنظر الدعوى، ولكون أن المنازعة محل الدعوى تتعلق بالاتفاقية المرفقة من قبل المدعية ولا صفة لموكلته في هذه الاتفاقية وليست طرفًا فيه، وطالب بعدم قبول دعوى المدعية لرفعها على غير ذي صفة، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم رد موضوعي على الدعوى خلال ٧ أيام وعلى المدعي وكالة تقديم رده خلال ٧ أيام تاليه فاستعدا بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبطلب الرد من وكيل المدعية أجاب: إن المدعى عليها قامت بإيقاف العمل و لم تقم بفسخ العقد و بذلك خالفت الأحكام الشرعية و الأنظمة المرعية وكان الواجب عليها طلب فسخ العقد عن طريق التراضي أو عن طريق القضاء الشرعي و قد قام موكله بإرسال مستخلص الأعمال بخطاب رقم ٢٠١٩٠٤٢٠/٠٠٤بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٩م و الخطاب رقم ٠٠١٢٠٢٠٠٢١١ بتاريخ ١١/٠٢/٢٠٢٠م يطالب فيه بالمبلغ المتبقي ولكن دون جدوى. ثانياُ: دفعت المدعى عليها وكالة بمذكرتها الجوابية بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٤هـ بالدفع الشكلي وأن الصفة لا تنعقد في مواجهتها وهذا دفع لا يستقيم وغير صحيح بما أن أمر الشراء (التعميد) صدر منها فهذا عقد ملزم لها بتبعاته حصل به الايجاب و القبول تكون ملزمة به لقولة تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). ثالثاً: ذكرت المدعى عليها وكالة بأن موكلته لم تستكمل الاعمال خلال المدة المتفق عليها و هذا الادعاء غير صحيح بل كانت تعمل وفق المدة المتفق عليها وأما طلب موكلته صرف المستخلص المذكور بالخطاب رقم (٢٠١٩٠٤٢١/٠١٢) بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٩م المرفق ٤ في رد المدعى عليها وكالة فهو حق مشروع لها لحاجتها الماسة لمبلغ المستخلص لسداد التزامات نشأت بسبب هذا العقد مع جهات أخرى ولم تذكر فيه موكلته موافقتها النهائية على أن هذا أجمالي مستحقاتها الاجمالية بل ذكرت في أسفل الخطاب ما نصه (آمل صرف مبلغ المستخلص عاجلا, ونتطلع لاستئناف أعمال المشروع) فكانت على رجاء أن يستأنف العمل و لكن المدعى عليها ماطلت في ذلك ثم منعت موكلته من دخول الموقع مع وجود معدات و مواد لموكلته في الموقع في ذلك الوقت، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته على استحقاق موكلته لما زاد على المستخلص الوارد في مذكرة المدعى عليها بقيمة ( ٥١٥,٠٠٠) ريال، فطلب مهلة فعليه أمهلت الدائرة المدعي وكالة لتقديم بينته خلال خمسة أيام عبر النظام ثم على المدعى عليها وكالة خلال خمسة أيام تليها لتقديم الرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته التي استمهل لأجلها في الجلسة الماضية قال لقد أرفقت مذكرة وضحت فيها بينة موكلته على تنفيذها لأعمال تزيد عن (٥١٥،٠٠٠) خمسمائة وخمسة عشر الف ريال، ونسب إنجاز ٨٥% وذلك من خلال التالي: أولا: تخبط التقرير الهندسي الصادر من المدعى عليها ثانيا: قيام المدعى عليها بإيقاف موكلته قبل انتهاء أمر الشراء بتسعة عشر يوم وهذا دليل على سوء نيتها ثالثا: قيام موكلته بشراء مواد خاصة بالمشروع وموجودة بالموقع ولم تستطع استردادها، كما طلب ندب خبير لنظر الأعمال المنفذة وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للجواب وأفادت بأن اللجنة المكلفة من الوزارة قامت بتعميد مقاول اخر لاستكمال الأعمال الغير منفذة ثم رفعت الجلسة لتقديم المدعى عليها جوابا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، ثم أفادت الدائرة الطرفين بانه ستعين خبيرا وعليهم متابعة منصة خبرة، وقد ورد تقرير الخبير المتضمن: لم يتم اختيار الصرف الخارجي والداخلي، ولم يتم اختيار خطوط التغذية، سيتم دفان دور الملحق بسمك (١٠) سم لتغطية مواسير الصرف لحمام الخادمة حتى لا يتم تخفيض ارتفاع سقف الدور الأول بسقوط المواسير اسفل السقف، صافي ارتفاع السقف في بعض الأماكن بالدور الأول سيكون (٢.٦٠)م، نسبة كبيرة من الحوائط الخارجية التي تم صب الجزء الأول منها بارتفاع (٦٠سم) بها انبعاج او لم تتحمل ضغط الخرسانة وفتحت من الداخل او الخارج. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وأما عن الموضوع فقد طالب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٢٦,٠٠٠.٠٠) ست مئة وستة وعشرون ألف ريال نظير أعمال إنشاء فيلا سكنية بموجب عقد المقاولة البرم بين الطرفين وقد في سبيل إثبات دعواه عقد المقاولة وأمر التعميد ورسالة إيقاف العمل من المدعى عليها فعرضت الدائرة مطالبة المدعية وكالة فأجمل جوابه المدعية لم تستكمل تنفيذ الأعمال خلال المدة التي التزمت بها أمام (...) فطلبت (...) إِشعار المدعية بإيقافها عن العمل وتم حصر الأعمال المنجزة وتقدمت المدعية بالصرف بناء على هذا الحصر بموجب المستخلص رقم ٢٠١٩٠٤٢١ / ٠١٢ وتاريخ ٢١/٤/٢٠١٩م بمبلغ ٥١٥٠٠٠ ريال وتم الصرف لها بموجب الحوالة المرفقة وتطلب رد الدعوى لعدم الصفة كون العلاقة بينها وبين (...) وتطلب أتعاب تقاضي وبعرضه على المدعية وكالة أجملت جوابها بأن دفع المدعى عليها وكالة بعد الصفة لا يستقيم وغير صحيح بما أن أمر الشراء (التعميد) صدر منها فهذا عقد ملزم له تبعاته حصل به الايجاب والقبول فاطلعت الدائرة على المذكرات المرفقة وقد سألت الدائرة المدعي هل سبق له التقدم للقضاء الإداري فأفاد بأنه سبق له التقدم لديوان المظلم وحكم بعدم الاختصاص كما اطلعت الدائرة على أمر الشراء المتعلق في هذه القضية والذي تبين صدوره من المدعى عليها (...) وحيث أن أمر الشراء كما نص فيه بأنه سيتم توقيع العقد بين الطرفين في أسرع وقت ممكن وقد جرى العادة على اكتفاء التجار بأوامر الشراء وقبولها وعروض السعر بمثابة العقود وعليه فإن الدائرة ترى انعقاد الصفة تجاه المدعى عليها كما ترى الدائرة بأن العقد عقد مقاولة تضمن أعمال تجارية وطرفي العقد تاجر فهو خاصع لاختصاص المحكمة وأما بخصوص النزاع الماثل بين الطرفين واستحقاق كل طرف والنظر في طلباتهما والمستندات المتعلق بها والوقوف على موطن النزاع على الطبيعة وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات والمستخلصات والوقوف على أرض الطبيعة والتثبت من استحقاق كل طرف تجاه الآخر، عليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/ (...) للاستشارات الهندسية عبر منصة خبرة والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى أنه يرى عدم استحقاق المدعية لأي مبالغ إضافية، حيث نرى مناسبة حساب نسبة الإنجاز التي قام بها استشاري المشروع بعد إيقاف الأعمال بتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠١٩م، والتي نصت على نسبة انجاز وقدرها (٥١.٥%) وتم صرف المبالغ المستحقة وفقاً لها بتاريخ ٢٧/٠٥/٢٠١٩م وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وتحكم على النحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431002096 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣١١٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء فيلا سكنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٢٦,٠٠٠.٠٠) ست مئة وستة وعشرون ألفًا ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٢٢٠١٩٠٤٠٣) في ١٤٤٠/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٣م بمبلغ قدره (٦٢٦,٠٠٠.٠٠) ست مئة وستة وعشرون ألفًا ريال. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٢٦,٠٠٠.٠٠) ست مئة وستة وعشرون ألف ريال، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤هـ برفض هذه الدعوى، وبتاريخ ١١/١١/ ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعي باعتراض طلب فيه: النظر في الحكم الصادر في القضية، ونقض الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٣٧,٠٠٠) ريال، لأسباب حاصلها: استندت الدائرة في الحكم بأنها حكمت بوجاهة ما خلص إليه الخبير وقد جاء حكمها بناء على منطوقه (ورفضت الدعوى استناداً على ذلك)، عليه فإنني أقدم اعتراض موكلي على الحكم وأورد أسباب الاعتراض عليه كما يلي: أولاُ: لايعتبر تقرير الخبير ملزماً للقاضي بل تستأنس به المحكمة وهو لا يعدو ان يكون رأياً استشارياً قابلاً للرد والتصحيح. ثانياُ: مخالفة الخبير الهندسي للمادة السابعة عشر بعد المائة بفقرتها الأولى من نظام الاثبات، وذلك للأسباب الآتية: أولا: يعد الخبير تقريراً عن اعماله ويجب أن يشمل على ما يأتي: د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح. وحيث إن تقرير الخبير الهندسي قام على افتراضات ولم يستند على بينة ما أثر في حكم الدائرة وقد جانب الصواب وشابه القصور في تقريره حيث إنه لم يقوم الخبير بزيارة وفحص الموقع محل الدعوى علماً أن الموقع مكتمل الآن بنسبه ١٠٠% والقاعدة تقول (البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الاصل)، ثانيا: افترض الخبير أن المستخلص المقدم هو مستخلص نهائي وهذا غير صحيح ولم يرد في المستخلص ما يدل على أنه نهائي بل كانت مطالبات موكلي لدفع المستخلصات حسب المتعارف عليه في جميع العقود، ثالثا: وحيث إن أعمال الخبير قد بنيت على الافتراضات وتأسيس تقريره على الظن هو كفيل برد تقريره من قبل الدائرة من شأنها أن تغير به وجه الرأي القضائي في الدعوى فإذا التفتت عنه الدائرة بلا مبرر كان قضاؤها مشوبا ومعيبا على الإخلال بحق الدفاع، وحيث إن الدائرة لم تحقق في نقاط الخلاف المذكورة في تقرير الخبير الهندسي ولا ترقى لصحة ما ذكر في التقرير من قبل المدعى عليها بوجود خلاف على تثبيت سعر التنفيذ للمتر وأنهي أمر الشراء على ذلك، وحيث إن أمر الشراء قد تم بإرادة المدعى عليها وهي من ذوات الخبرة في مجال أعمال البناء الذاتي وبذلك لا يصح شرعا أن يتم إنهاء العقد على أمر متفق عليه مسبقا لأسباب غير واقعية وغير صحيحة وبإرادة منفردة، ثالثا: موكلي متضرر اشد الضرر من كون المدعى عليها قد أوقفت الاعمال ولم يتم اثبات وجود اهمال أو تقصیر بالأعمال وذلك دون سابق إنذار حيث إن الإيقاف جاء بعد بداية أمر الشراء بتسعة أيام فقط وهذا ما يدل على سوء نية المدعى عليها وتخيط تقارير الاستشاري المعين من قبلها دون الرجوع لموكلي لأسباب غير مشروعة وإكمال الأعمال مع مقاول آخر دون أسباب موجبه للإيقاف، رابعاً ذكرت الدائرة في السطر الرابع من تسبيب الحكم بأن وكيل المدعى عليها قد أجاب بأن موكلي لم يكمل الأعمال وعليه تم طلب الإيقاف من موكلي وحيث إن هذا الدفع هو دفع صريح وينحصر فيه عدة تناقضات من قبل المدعى عليها ولما أسندت عليه المدعى عليها في دفوعها بمذكرتها المرفقة بتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٤هـ وقد ذكرت في ثانياً: أن المدعية لم تستكمل تنفيذ الأعمال خلال المدة التي التزمت بها جراء تعثرها في أداء المشروع. وحيث إن أمر الشراء قد صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٤م وطلب الإيقاف قد أرسل بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٣م ما يثبت للدائرة من عدم تحققها للدفع المقدم من قبل المدعى عليها وتخبط المدعى عليها في دفوعها وتناقضها التام بقولها أن موكلي لم يكمل الأعمال وفي النقيض أن موكلي لم يستكمل تنفيذ الأعمال خلال المدة المنصوصة في أمر الشراء حيث إن مدته هي ثلاثون يوماً وقد أنهت أعمال موكلي في اليوم التاسع ما يظهر للدائرة موقف موكلي من مطالبته وعن حديث النبي صل الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فقد التزم موكلي بكل الشروط الواقعة في أمر الشراء وعلى العكس في إنكار المدعى عليها حق موكلي. خامساً: فضلت الدائرة رفض دعوى موكلي دون اكتراث لتخبطات المدعى عليها وتقرير الخبير وحيث إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا نحله إرادة واحدة، ولا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ١٧/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٢-١٠-١٤٤٤هـ القاضي برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.