حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430861979

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470369565/1444
رقم الحكم:4430861979
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470369565 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430861979 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثلاثين وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٩٥٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: فلدي/ (...) قاضي الدائرة الثلاثين في المحكمة العامة بجدة وبموجب قرار تسميتي قاضياً للدائرة العامة الثلاثين بالقرار رقم (٤٣٩٠٥٢٨٤٢) اعتباراً من تاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة (...) والمثبتة وكالته سلفاً ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه شرعاً وبالاطلاع على مهمة التبليغ رقم ٧٠٢٤٣٠٣١ وجد انه تم التبليغ وعليه قررت الدائرة سماع الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه أجاب قائلا: أفيد فضيلتكم بأن موكلي تعاقد مع شركة/ (...)، سجل تجاري رقم (...) بالرياض، بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٦هـ، لمدة خمس سنوات، بموجب العقد المحرر على مطبوعات الطرف الأول (مرفق صورته)، والمشار فيه في البند (سادسا من الشروط) أن بداية العقد من تاريخ تسليم المبلغ، على أن يستثمر موكلي لدى المدعى عليها مبلغًا وقدره (٤١٥٨١٠) أربعمائة وخمس عشرة آلاف وثمانمائة وعشرة ريالات، وذلك في ممارسة الأنشطة التالية: ١- التطوير والاستثمار العقاري. ٢- الاستيراد والتصدير. ٣- تجارة الجملة والتجزئة في الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية والتعهدات التجارية. وقد تم الاتفاق على أن تتم المحاسبة بعد نهاية كل سنتين ميلادية، وأن تكون شراكة محاصة، وتأسيسًا على ذلك حددت الحصص على أن تكون لموكلي (...) نسبة ٥٠% من صافي الأرباح. وقد تمت مطالبة المدعى عليها بالأرباح بنهاية مدة العقد، لكنها أخذت تماطل مما اضطرنا لإقامة دعوى إعادة رأس المال بالقضية رقم (٤٣٩١٢٨٥٢٨) وتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٣هـ، وصدر الحكم القطعي رقم (٤٣٠٩٩٦٠٧٢) وتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ، بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال لموكلي وقدره (٤١٥٨١٠ريال) أربعمائة وخمس عشرة آلاف وثمانمائة وعشرة ريالات، وبما أن العقد نص في البند الثامن على تحديد الأرباح بنسبة ٥٠% من صافي الأرباح، لذا: أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع أرباح موكلي، وتسليمه إياها، حيث تم اللجوء إلى المصالحة بموجب الوثيقة رقم ٠١-٤٤٠٢٠٤٢٤٤٠ وتاريخ ٨/٣/١٤٤٤ وتعذر الصلح هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى أجاب قائلا صك الحكم برد رأس المال والعقد وبسؤاله عن العقد أجاب سأرفعه على النظام وعليه قررت رفع الجلسة افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة (...)والمثبتة وكالته سلفاً ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه شرعاً وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أرفق صورة من العقد وجرى الاطلاع على العقد المتضمن الطرف الأول: شركة (...) الطرف الثاني: (...) لما كان الطرف الأول في العقد يملك شركة قابضة وموثقة لدى كاتب العدل... وحضر إليه الطرف الثاني وعرض عله المشاركة في بعض المشاريع المشار إليها وقد وضع مبلغ وقدره (٤١٥,٨١٠)أربعمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة وعشرة ريال ٨/ حددت الحصص على النحو التالي: أ/ ٥٠% للطرف الأول من صافي الأرباح. ب/ ٥٠ % للطرف الثاني من صافي الأرباح وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد بينة أجاب قائلا ليس لدي سوى ما قدمت وعليه قررت قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكله نسبة الأرباح المتفق عليها بالعقد المذكور أعلاه، وبما أن المدعي وكالة لم يقدّم ما يثبت أن المضارب ربح ولم يخسر، وأنه قد نشأت فعلياً مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينة على تحقق الأرباح على سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع ودائر بين الوجود والعدم، وحيث أن المطالبة به مطالبة بأمر غيبي، وبما أن الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدره، وليس من مهمة القضاء تحديد وتقدير الأرباح أو إجراء المحاسبة دون بينات يمكن التحقق من صحتها أو عدمه ؛ إذ لا يصح أن يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها، لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وقد كان الواجب على من يدعي له حقاً - كما هو حال المدعي في هذه الدعوى - من مطالبته بالأرباح غير المعينة أن يبحث عن مدى تحققها وقائعاً، ويتأكد من صحته، ويحدد مقداره، دون جهالة أو غموض، ليكون النظر في نزاع معلوم على أمر ثابت ومقدّر، ومن أجل ذلك. نص الحكم: قررت الدائرة رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليه وبذلك حكمت، وأمرت بإصدار الصك، كما أفهمت المدَّعي أن له الحق في طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف استناداً للمادة (١٦٥) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وأن له (ثلاثون يوماً) لتقديم اعتراضه تبدأ من تاريخ اليوم التالي لاعتماد الصك، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقرَّرة فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بناء على المادة (١٦٥/٣ فقرة أ).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث