حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430847043
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470403601/1444
رقم الحكم:4430847043
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470403601 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430847043 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٣٦٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٠م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها الالمنيوم حسب الموصفات بأمر الشراء بضمان عشر سنوات وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٠م، بثمن إجمالي قدره خمس مئة وخمسة ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي (٥٠٥,٤٧٦) سدد منه أربع مئة وأربعة ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال سعودي (٤٠٤,٨٨٢)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم التمتير النهائي من الشفة الخارجية في الطول والعرض والمساحة الأقل من متر مربع تحتسب متر مربع كامل إلا أن المدعى عيها لم ترعي ذلك بالتمتير النهائي)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (محاضر الاستلام وامر الشراء)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي (٩٩,٤٤٤)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم مذكرة هذا نصها (إنه بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٠م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه الالمنيوم حسب الموصفات بأمر الشراء بضمان عشر سنوات وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٠م، بثمن إجمالي قدره خمس مئة وخمسة ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي (٥٠٥,٤٧٦) سدد منه أربع مئة وأربعة ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال (٤٠٤,٨٨٢)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم التمتير النهائي من الشفة الخارجية في الطول والعرض والمساحة الأقل من متر مربع تحتسب متر مربع كامل الا ان المدعى عيها لم ترعي ذلك بالتمتير النهائي)، وهي وفقا لما ورد في الشروط العامة فقرة الرابعة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (محاضر الاستلام وامر الشراء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي (٩٩,٤٤٤)، هذه دعواي.)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة هذا نصها: (أولاً: من حيث الموضوع: ١- ما ذكرته المدعية في دعواها بخصوص التعاقد بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ الموافق ١٨ / ٠٦ / ٢٠٢٠م والمبلغ الإجمالي للعقد فغير صحيح، والصحيح أن التعاقد كان بتاريخ ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٠م، والعقد رقم (١٦٤٠٠ – ١٦٣٩٩ – ١٦٣٩٨)، والمبلغ الإجمالي للعقد هو ٣٢٣,٢٣٧.٨٠ ريال، وهو غير شامل لضريبة القيمة المضافة، كما أن العبرة في القيمة النهائية للعقد هو ما ورد في الفقرة (٢) من المادة السادسة (قيمة العقد) من العقد، وسيأتي ذكرها في الفقرة رقم (٣) من هذه المذكرة، وأما ما ذكره بخصوص التاريخ المشار إليه في دعوى المدعية فهو خاص بعرض سعر فقط، ولم يتم الاعتماد عليه، كما أنه لم يتم إضافته في المادة الثانية (وثائق القعد)، والعبرة بما تم الاتفاق عليه في العقد المؤرخ بتاريخ ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٠م (مستند)٢- ما ذكرته المدعية بخصوص توريدها للألمنيوم حسب المواصفات الواردة في أمر الشراء فالصواب هو ما يلي: أن المدعية تقوم بتوريد الألمنيوم حسب أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها شركة (...) للبناء المحدودة برقم (١٦٤٠٠ – ١٦٣٩٩ – ١٦٣٩٨) وتركيبه وفق ما هو منصوص عليه في العقد في المادة الرابعة (نطاق العمل)، ٣- ما ذكرته بخصوص الاستلام من موكلتي مبلغ وقدره ٤٠٤,٨٨٢ ريال فصحيح، وأما ما تذكره المدعية بخصوص استحقاقها وطلبها إلزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره ٩٩,٤٤٤ ريال، تسعة وتسعون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال فغير صحيح، وهو غير مستحق للمبلغ المطالب به للأسباب التالية: ذكرت المدعية في دعواها ما نصّه: يتم التمتير النهائي من الشفة الخارجية في الطول والعرض والمساحة الأقل من متر مربع تحتسب متر مربع كامل … أ.هـ وهذا غير صحيح إطلاقًا، حيث ورد في العقد في الفقرة (٢) من المادة السادسة (قيمة العقد) ما نصّه: قيمة العقد تشمل جميع الأعمال الموضحة بالمخططات وجداول الكميات وأوامر شراء رقم (١٦٣٩٨ – ١٦٣٩٩– ١٦٤٠٠)، وسيتم المحاسبة النهائية حسب ما تم تنفيذه في الموقع بناءً على المقايسة النهائية، وباستخدام سعر الوحدة الموجود في جدول الكميات أ.هـ، فالعبرة بالتمتير النهائي في حساب المبلغ المستحق، وليس كما تذكره المدعية بأن: الأقل من متر مربع تحتسب متر مربع كامل ، تم اعتماد التمتير النهائي المطابق للواقع والحقيقة من المالك عن طريق الاستشاري، وكان محل التعاقد والمشروع المتفق عليه في العقد هو متعلق بثلاث مدارس وهي: ((...)(...)(...)(...))، وتم إضافة مدرسة رابعة للمشروع باسم: ((...))، وما جاء في مستندات المدعية فيما يتعلق بالتمتير، وفيما يتعلق بالمبلغ المستحق لكل مستخلص غير صحيحة، ٤- مرفق لفضيلتكم المستندات الخاصة بكل مدرسة من المدارس الأربع، وتحتوي على: (مستخلص التوريد والتركيب – التمتير النهائي الصحيح من المالك – جدول مفصل يحتوي على التمتير الحقيقي المعتمد من المالك والمبالغ المستحق مقابل التمتير الحقيقي على أرض الواقع) (مستند٢)، ٥- مرفق لفضيلتكم جدول إجمالي المستخلصات الختامية لتوريد وتركيب مواقع المدارس المشار إليها أعلاه الغير صحيحة والمرسلة من قبل المدعية، والتي لا تقر بصحتها موكلتي (مستند٣)، ٦- مرفق لفضيلتكم جدول إجمالي للمبالغ الصحيحة وفق التمتير الحقيقي على أرض الواقع لكل المدارس المتعلقة بالمشروع (مستند٤)، وقد نصّت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على حجية المحررات الصادرة والموقعة من الطرفين، كما نصّ قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة القرار رقم (٢٨٢ / ٣) بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٢٢هـ على أن: الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة إلى قول أحد، وإلزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه ، وعليه فالمبلغ المتبقي في ذمة موكلتي هو مبلغ وقدره اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، ٣٢,٣٧٥ ريال، ولا مانع لدى موكلتي من سداد هذا المبلغ فقط، وقد سبق التواصل معهم بخصوص استلامهم لهذا المبلغ إلا أنهم رفضوا إلا أن يكون المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى وهو مبلغ وقدره ٩٩,٤٤٤ ريال، ثانيًا: الطلبات: ١- استحقاق المدعية مبلغ وقدره اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال (٣٢,٣٧٥)،، مقابل التمتير الحقيقي واعتماد المالك لذلك، ٢- رد دعوى المدعية في المبالغ الزائدة عن ذلك؛ لعدم استحقاقها.) هكذا أجابت ثم قررت المدعى عليها أنها ترغب بإرفاق مستندات عبر النظام، فأفهمتها الدائرة بإرفاقها عبر تبادل المذكرات وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم يجيب المدعي وكالة عن ذلك خلال خمسة أيام، وفي جلسة ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ، في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم جوابه على رد وكيل المدعى عليها في هذا اليوم وطلب وكيل المدعى عليها مهلة لتقديم جوابه على هذه المذكرة فأفهمته الدائرة بتقديمه خلال ثلاثة أيام من تاريخه على أن يقدم وكيل المدعية خلال الثلاثة أيام التالية على أن تقوم مذكرات ختامية، وفي تاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها أولا: نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها لم تتقيد بالمهلة لتقديم المستندات التي وعدت بتقديمها في الجلسة الماضية، ثانيا: ما جاء في رد المدعى عليها على دعوى المدعية ففيه تظليل الدائرة وصرف نظرها عن محل نزاع المدعية معها فالنزاع منحصر في طريقة التمتير بالخصوص احتساب (ما قل عن متر بمتر مربع) المنصوص عليه بعرض السعر المقدم من المدعية والمرسل للمدعى عليها والذي أصدرت المدعى عليها أوامر الشراء المنصوص عليها بالعقد بناء على عرض السعر،، ثالثا: أقرت المدعى عليها بالتعاقد، وأقرت بأوامر الشراء الصادرة منها، وأقرت بسعر الوحدة ٤٢٠ ريال للمتر المربع، وأقرت باستلامها الكميات المرسلة بناء على حساب المدعية، رابعا: حساب الكميات كانت وفقاً لما تم الاتفاق مع المدعى عليها عليه كما وضحت سابقا في عرض السعر ولا علاقة للمدعية بالاتفاق بين المدعى عليها والمالك ولو كان الأمر كما تزعم المدعى عليها لنص على ذلك بالعقد وامر الشراء، خامسا: أن طريقة الدفع بالعقد تؤكد أن الحساب على الكميات حسب المتفق عليها بين الطرفين فالدفعة الأخيرة رقم (٦) مرتبطة استحقاقها بإكمال الأعمال والتسليم وليس على المستخلص النهائي الصادر من المالك، سادسا: طريقة الدفع للمدعية كان شامل الضريبة بناء على أمر الشراء وليس كما ورد في العقد، سابعا:لم تتواصل المدعى عليها مع المدعية وأنكرت مستحقات المدعية حتى أجبرتها على إقامة هذه الدعوى، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقة، وفي تاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها ١/ ما جاء في جواب المدعية بخصوص الفقرة (أولاً) فهذا غير صحيح، وقد تم الالتزام بالموعد المحدد، ٢/ ما جاء في جواب المدعية من الفقرة (ثانيًا وحتى الفقرة رابعًا)، فالجواب عليه: أن الصحيح هو ما جاء في العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٠م، وقد تم طباعة العقد على مطبوعات المدعية، وأما عرض السعر فلا يعتدّ به في حساب التمتير؛ لوجود عقد لاحق على عرض السعر، والاعتماد في الحساب النهائي على العقد، كما أن عرض السعر لم يوقع من المدعى عليها، والاعتداد والاعتماد على ما ورد في العقد، وهو موقّع والمختوم من الطرفين، وهو حجة عليهما، ٣/ ما جاء في جواب المدعية في الفقرة (خامسًا وسادسًا) بخصوص طريقة الدفع، فالجواب عليه: الاعتماد على الحصر النهائي، وتم إرفاق الاعتماد النهائي من المالك؛ لتأكيد الحصر النهائي وصحته ودقته، والعبرة بما تم التعاقد عليه في العقد المشار إليه، وبالنسبة للفاتورة المرفقة فهي لا تمثل اعتماد لأي كميات نهائية أو تمتير، كما أنها دفعة تحت الحساب وفق ما تم الإشارة إليه من قبل المدعية بالفاتورة المرفقة منها وهي تمثل ٣٠% دفعة توريد من مشروع مدارس (...)، وهذه الفاتورة لا تحتوي على أي اعتماد للكميات، أو حصر نهائي، ٤/ جوابًا على ما ذكرته المدعية في الفقرة (سابعًا) من إنكار المدعية المستحقات فهذا غير صحيح، بل إن المدعية لا مانع لديها من سداد المبلغ الذي في ذمتها للمدعية وهو مبلغ وقدره اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال (٣٢,٣٧٥)،، مقابل التمتير الحقيقي حسب العقد، والحصر والاعتماد النهائي، وأما أن المدعى عليها تنكر استحقاق المدعية لأي مبالغ حتى تم إجبار المدعية لإقامة هذه الدعوى فهذا غير صحيح، والمدعى عليها تنكر استحقاق المدعية ما زاد عن مبلغ وقدره اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال (٣٢,٣٧٥)، لمخالفته لما هو متفق عليه في العقد، وحسب التمتير النهائي، ٥/ لا مانع لدى المدعى عليها في الإجابة على أي استفسار يتم طرحه من قبل الدائرة الموقرة، وهي على أتم استعداد للإجابة عليه، وفي جلسة ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ، في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وسألت الدائرة أطراف الدعوى وكالة عما يودان إضافته فأفاد وكيل المدعية بأنه يطلب إضافة التالي (أولا:تدفع المدعى عليه أنها لم توقع على عرض السعر و عرض السعر لا يحتاج توقيع من المدعى عليها فسلم لها عبر الايميل وأصدرت أوامر الشراء بناء عليه وهذا المتعارف عليه وما سار عليه العمل بين المدعية والمدعى عليها.ثانيا:أقرت المدعى عليها بعرض الوحدة وهو مفصل به أن ما قل عن متر يحتسب متر مربع، كما أن العقد نص على جدول الكميات وهي الكميات المرسلة للمدعى عليها بعرض السعر من المدعية وليس كما تزعم المدعى عليها أنها كميات الاستشاري يؤكد ذلك أنها مربوطة بأوامر الشراء وهذا يكفي لإثبات دعوى موكلتي، ثالثا الأعمال تشمل القيمة المضافة وتهرب وكيل المدعى عليها عفا الله عنه عن الإجابة عن الضريبة فجميع الفواتير شاملة قيمة الضريبة المضافة وإقرار المدعى عليها بجزء من المبلغ وعدم تحويله لموكلتي هو من مماطلة فضلا على أنها لم تحتسب عليه القيمة المضافة، رابعا: مهندس المدعى عليها في المشروع (...) على علم بكل تفاصيل الاتفاق وهو من كان يتابع مع موكلتي حتى تم التسليم وتقبل موكلتي قوله على دعواها.) وعليه تم حجز القضية للدراسة، وفي تاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولاً: من حيث الموضوع: ١- ما ذكرته المدعية في عدم الحاجة إلى توقيع المدعى عليها على عرض السعر فهذا غير صحيح، ولا توجد موافقة عن طريق البريد الإلكتروني على عرض السعر، فلو سلّم أنه تم إرسال عرض السعر عبر البريد الإلكتروني فهذا لا يعني الموافقة عليه، وعلى كلّ حال فالعبرة بما جاء في العقد، وما تم توقيعه من قبل الطرفين حسب ما نصّ فيه، وما سبق بيانه في المذكرات السابقة، فالكميات المعتمدة لا يعتدّ بها حسب عرض السعر، وإنما حسب ما هو موضح بالعقد بأن حساب الكميات يكون حسب التمتير النهائي، وقد تم إرفاق اعتماد الاستشاري للكميات كدليل إثبات إضافي بأنّ الكميات التي تمّ حسابها من قبلنا صحيحة، ووفقًا لما نصّت عليه المادة (٦)، والفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ٢- لم تنفِ المدعى عليها أن الأعمال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتم إيضاح ذلك بكشوف الحساب المرسلة، وأن الرصيد المتبقي للمدعية بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، ٣- لا مانع لدى المدعى عليها في الإجابة على أي استفسار يتم طرحه من قبل الدائرة الموقرة، وهي على أتم استعداد للإجابة، وختم مذكرته بطلب استحقاق المدعية مبلغ وقدره اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال (٣٢,٣٧٥)، مقابل التمتير الحقيقي حسب العقد والاعتماد النهائي، وَرَدّ دعوى المدعية في المبالغ الزائدة عن ذلك؛ لعدم استحقاقها، وفي تاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ، أودع وكيل الدعية مذكرة أفاد فيها أولا: أن المدعى عليها كعادتها تتعمد التأخير بالرد فلم تقدم ردها المطلوب منها إلا بتاريخ ٧-٨-١٤٤٤ هـ ومع تأخرها بالرد تدلي بالإجابات المتناقضة لإيهام الدائرة وتشتيت أصحاب الفضيلة في القضية لذا نبين لفضيلتكم ما يلي: ١- المدعى عليها ذكرت في ردها بالجلسة بتاريخ ٣ -٦ - ١٤٤٤هـ أن العقد غير شامل الضريبة وذكرت في ختامها أن المستحق للمدعية مبلغ وقدره اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال (٣٢,٣٧٥)، أي بدون ضريبة وفي مذكرتها المؤرخة بتاريخ ٨ / ٨ /١٤٤٤هـ تناقض نفسها بأن المبلغ المقر به شامل الضريبة وهذا دليل على غش المدعية ونضح انه بعد احتساب الضريبة يصبح المبلغ المقر به ٤٤٦٩٨.٤ ريال وليس كما أقرت !!؟؟ أليس ذلك للتهرب من باقي المبلغ الذي بذمتها، ٢-إنكار المدعى عليها لعرض الأسعار يكذبه قرارها بها في مذكرتها في الجلسة بالجلسة بتاريخ ٣ - ٦ -١٤٤٤ هـ وإصدارها أوامر الشراء ثم دفع المبالغ وفقا للكميات الواردة بعرض السعر المرفقة فيه، ٣- أوامر الشراء كانت وفقا لعروض السعر من المدعية، وأمر الشراء من ضمن وثائق العقد حسب المادة الثانية الفقرة الثالثة من العقد وليس كما ذكرت المدعى عليها أن عروض الأسعار خارجة عن العقد، بل هي من صميم العقد إذ أن أوامر الشراء صدرت بناء عليها، ٤- أقرت المدعى عليها بالعقد والانتهاء من الأعمال واستلمها للأعمال كاملة لكنها أرفقت جداول كميات مسلمة لها من المدعية وادعت أنها غير صحيحه مستنده على جداول الكميات من المالك للمشروع للتدليس على مقام المحكمة بالزعم أن العقد مرتبط بالتمتير النهائي والكميات مع المالك، إذ أن العقد نص على التمتير النهائي ولم ينص على التمتير مع المالك ويؤكد ذلك أن المدعى عليها قامت بدفع جميع الدفعات من ضمنها الدفعة الأولى ٥٠% من قيمة العقد عن توقيع وكان السعر حسب الكميات والتمتير المرفق من المدعية كما أن الدفعات التي تم صرفها وتم الدفع للمدعية بناء الاتفاق بينهما كانت على الحساب ما قل عن متر يحتسب متر مربع بدون الاعتماد على التمتير من المالك، ٥-كما أن الدفعة الأخيرة رقم (٦) مرتبطة استحقاقها بإكمال الأعمال والتسليم والتمتير النهائي ولم يذكر المالك، ولو كان الأمر كما تزعم المدعى عليها لنص على ذلك صراحة بالعقد وامر الشراء،كما أن المدعية ليست طرفا بالعقد بين المدعى عليها والمالك، وقد أقرت المدعى عليها استحقاق المدعية مبلغ وقدره (٣٢,٣٧٥) ريال يضاف إليه الضريبة المضافة ليصبح حسب ما تم بيانه سابقا أن المستحق لموكلتي مع ما أقرت به المدعى عليها مبلغ وقدره ٩٩,٤٤٤ ريال اطلب إلزام المدعى عليها به، وفي جلسة ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ، في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته وأفاد بأن موكلته تحصر دعواها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ قدره ٩٩.٤٤٤ تسعة وتسعون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال مضافاً لها أتعاب المحاماة ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره ٩٩.٤٤٤ تسعة وتسعون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال مضافاً لها أتعاب المحاماة، والمبلغ المطالب به قيمة توريد ألمنيوم، وقدم لإثبات دعوى موكلته أمر الشراء، ومحاضر الإستلام، وحيث إن وكيل المدعى عليها ينفي استحقاق المدعية لما تطالب به استناداً على العقد المبرم بينهما، وأن التمتير المتفق بينهما هو ما يؤكده المالك وليس التمتير النهائي، وقدم مستخلصات، وباطلاع الدائرة على ما أبداه كل طرف من أطراف النزاع، تبين أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل ونفى الاستحقاق، لأن المبلغ المطالب به لم يكن ضمن العقد، وحيث إن وكيل المدعى عليها استند على العقد فإن الدائرة تجعل هذا العقد هو الحاكم بين الطرفين، وحيث إن وكيل المدعى عليها أفاد بأن العقد لم ينص على التمتير النهائي، وأمر الشراء، وبالرجوع للعقد ولنصوصه المتفق عليها تبين أن ما أورده وكيل المدعى عليها مخالف لما تم الاتفاق عليه، فالمادة الرابعة من العقد نصت على أن نطاق العمل يكون وفق ما تم في أمر الشراء، وما تم الاتفاق عليه بالعقد، وكذلك المادة نصت على أن المعتمد هو التمتير النهائي وليس ما يورده المالك، وذلك في الفقرة الثانية من المادة الرابعة، حيث بينت أن المحاسبة النهائية تكون بناءً على المقايسة النهائية، وأنها وفق الأعمال الموضحة بالمخططات، وجداول الكميات، وأمر الشراء، ووكيل المدعى عليها لم ينكر استلام موكلته لكامل الألمنيوم المورد كما يذكره وكيل المدعية، وإنما أفاد أنه خلاف العقد، وحيث إنه تبين للدائرة أن المدعى عليها استلمت كامل الكمية، بناءً على محاضر الإستلام، وعلى إقرار وكيل المدعى عليها الضمني، حيث لم ينكر استلام موكلته للكميات، وحيث إن وكيل المدعية قدم البينة على دعوى موكلته، عليه فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لما تطالب به، وأما المطالبة بأتعاب المحاماة، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء الحق الذي بذمتها، وذلك تعسفاً في حق المدعية، مما اضطر المدعية لتوكيل محامٍ للترافع واستحصال حقها، كما أن المدعى عليها أخذت جانب الخصومة وتقديم المذكرات والدفوع بلا بينة على دفعها، وحيث رأت الدائرة أن هذا اضرار بالمدعية، عليه فإن الدائرة ترفع وتجبر هذا الضرر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب الترافع والمحاماة في هذه الدعوى بما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم به كونه هو الذي جرى عليه العرف في تقدير أتعاب المحاماة والمحامين، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- بالزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ٩٩.٤٤٤ تسعة وتسعون ألف وأربعة وأربعون ريال، لما هو موضح بالأسباب ثانياً- الزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ١٠.٠٠٠ عشرة آلاف ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه الدعوى. والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبة أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430847043 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٣٦٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولاً- إلزام المدعى عليها شركة(...) للبناء المحدودة بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغاً وقدره ٩٩.٠٤٤ تسعة وتسعون ألفا وأربعة وأربعون ريال، ثانياً- إلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغاً قدره ١٠.٠٠٠ عشرة آلاف ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه الدعوى، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١- لم تلتفت المحكمة للأسباب الموضوعية لرفض المدعى عليها لمبلغ المطالبة فيما يتعلق بالطريقة المتبعة في حساب التمتير النهائي، ٢- عدم صحة ما انتهت له الدائرة بشأن أتعاب المحاماة، وانتهى بطلب استئناف الحكم مرافعة)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة علنية افتتحت (عبر الاتصال المرئي) في هذا ليوم اليوم الاثنين الموافق ١١/١٠/١٤٤٤هـ وحضرها وكيل المدعية/ (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليها/ (...)بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وتضيف هذه الدائرة بأن الثابت لديها اتفاق الطرفين على أن المعتبر هو المقايسة النهائية حسبما تم تنفيذه في الموقع، وإنما اختلافهما في طريقة حساب المنفذ فيما كان أٌقل من المتر هل يحتسب مترا كاملا أم لا، وقد ترتب على ذلك اختلافهما في حساب الكميات المنفذة في الواقع، ولما كان التعامل بين الطرفين يأرز إلى عقد وأمر شراء، وهذه الدائرة باطلاعها عليهما لم تجد بينهما تعارض في مستند حساب القيمة، وغاية الاختلاف في فهمهما والذي ينشأ من عدم حمل الخاص على العام والمطلق على المقيد، وهذه الدائرة ترى أن العقد ورد بصيغة العموم في أن القيمة تحتسب وفق ما ورد في جدول الكميات، مشيرا لأمر الشراء، لكي يتضح وبوجه خاص صفة احتساب الكميات التي نص عليها أمر الشراء: (يتم التمتير النهائي من الشفة الخارجية في الطول والعرض والمساحة الأقل من متر مربع تحتسب متر مربع كامل)، وبهذا الجمع بين العقد وأمر الشراء تنتظم العلاقة بين الطرفين ويتحقق الجمع بين مستندات الدعوى وقد تقرر فقها أن إعمال الكلام أولى من إهماله، ولما تقدم تنتهي الدائرة لمنطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٦/٨/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٣٦٠١ لعام ١٤٤٤، والقاضي بما يلي: أولاً- إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ٩٩.٤٤٤ تسعة وتسعون ألف وأربعة وأربعون ريال، ثانياً- إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ١٠.٠٠٠ عشرة آلاف ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.