حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430857815
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470735260/1444
رقم الحكم:4430857815
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470735260 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430857815 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470735260 لعام 1444هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاؤه محاسبون قانونيون الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ونصها: (أقام المدعين الدعوى المذكورة طلبوا خلالها تعين حارس قضائي والتحقق من مخالفات وتجاوزات الشريك (...). صدر قرار الدائرة الموقرة بكف يد: الشريك (...) عن إدارة شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). وتعين المحاسب القانوني شركة (...) حارساً قضائيا للشركة ليتولى حفظ وإدارة الأموال وحددت دائرتكم الموقرة مهام الحارس القضائي بالتالي: أولا: مباشرة أعمال الحراسة القضائية لحفظ وإدارة المال في شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) اعتباراً من تاريخ صدور قرار الدائرة 4 14 / 7 / 1443 هـ. ثانياً: تدقيق المركز المالي للشركة وقوائمها المالية وأعمالها محاسبياً خلال فترة إدارة (...) للشركة من تاريخ 2020/12/21م إلى تاريخ مباشرة أعمال الحراسة والتحقق من أي مخالفات أو تجاوزات خلال هذه الفترة وتقديم مسودة التقرير المفصل بهذا الشأن، وموافاة الدائرة بذلك. و سدد موكليه كامل اتعاب الخبير لبدأ مهامه إلا أن الخبير لم يبدأ مهامه حتى الآن وارتكب المخالفات الآتية: أولاً: مخالفات في الحراسة القضائية 1- لم يتم استلام المال محل الحراسة وتحرير محضرًا يجرد فيه الأموال محل الحراسة وأوصافها وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب من المحكمة، ويوقع الجميع على المحضر. (م213/1 اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية) 2- لم يقدم أو يودع كشوف حسابات عن أعمال الحراسة منذ تاريخ تسلمه الحراسة القضائية. 3- وكل بالحراسة لشخص آخر بدون إذن من الدائرة أو اتفاق ذوي الشأن. (م 213/2 اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية) 4- طلبنا من الحارس القضائي تزويدنا بالشخص المسؤول عن الحراسة وإدارة الشركة إلا أنه لم يستجيب حتى الآن. ثانياً: مخالفات (تدقيق المركز المالي والتحقق من المخالفات) 1- لم يدقق الحارس القضائي المركز المالي للشركة وقوائمها المالية وأعمالها محاسبياً حتى الآن. 2- قام بتكليف موظف- تم نقل كفالته من الشركة إلى كفالة المدعى عليه في الدعوى محل الحراسة (...) مدير مالي لشركة (...) المحدودة 3- أوكل التحقق من مخالفات (...) الموظف – (...) – الذي كفيلة (...) 5- إعطاء راتب للموظف (...) من الشركة بالرغم من استلام الحارس القضائي لأتعاب الحراسة وأتعاب تدقيق المركز المالي والنظر في المخالفات) وبالتالي يكون تسلم اتعاب الحراسة والتدقيق مرتين. وطالب 1- بعزل الحارس القضائي واستبداله بحارس قضائي أخر. 2- محاسبة الحارس القضائي وإلزامه برد المبلغ المسلم إليه وقدره (286,000) مئتان وستة وثمانون ألفا ريال الأتعاب المسلمة له. وتحديد الرواتب المسلمة لـ(...) من تاريخ نقله للكفالة في 13/11/1443هـ حتى الآن. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: (تم تعيين موكلته حارسا قضائيا لشركة (...) المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم 439001618 (المقامة من (...) – ضد – الشريك / (...)) والذي مضمونه ما يلي: (1/1) القيام بأعمال الحراسة القضائية للشركة المذكورة. (1/2) إعداد تقرير بغرض التحقق من التجاوزات المنسوبة إلى الشريك المدعى عليه عن التجاوزات المنسوبة إليه من المدعية وذلك عن فترة إدارة الشريك المدعى عليه للشركة والتي تبدأ من 21/12/2020م إلى تاريخ مباشرة الحراسة القضائية للشركة المذكورة وهو 16/6/2022م (تاريخ اكتمال سداد أتعاب الحارس القضائي وبدء مباشرته لمهمته)، نفذ الحارس القضائي ما جاء بحكم تكليفه بمهمته وقام بالآتي:(2/1) القيام بأعمال الحراسة القضائية وإعداد تقرير عنها تم رفعه إلى الدائرة وطرفي القضية حيث قام الحارس القضائي بمباشرة مهمته بتاريخ 16/6/2022م (تاريخ اكتمال سداد أتعاب الحارس القضائي عن الثلاثة أشهر التي تبدأ من تاريخ حكم تعيينه) واستلم إدارة الشركة المعنية بالحراسة القضائية بموجب محضر تسليم واستلام محرر بالتاريخ المذكور ممن كان قائما على إدارة الشركة في ذلك الوقت وهو الشريك / (...) المالك لنسبة 50% من رأس مال الشركة والذي كان يدير الشركة في ذلك الوقت بموجب صلاحيات كاملة ممنوحة له من واقع عقد تأسيس الشركة. (2/2) تم إعداد تقرير عن التجاوزات المنسوبة إلى الشريك المدعى عليه عن التجاوزات المنسوبة إليه من المدعية وذلك عن فترة إدارة الشريك المدعى عليه للشركة والتي تبدأ من 21/12/2020م إلى تاريخ مباشرة الحراسة القضائية للشركة المذكورة وهو 16/6/2022م (تاريخ بدء مباشرة الحارس القضائي لمهمته) والذي انتهى إلى عدم وقوع تجاوزات من الشريك المدعى عليه وأن تصرفاته كانت سليمة خلال فترة إدارته للشركة، هذا علما بأنه تم تسليم التقرير المذكور (كمسودة) إلى الدائرة ناظرة القضية وإلى طرفي القضية لإبداء أية ملاحظات لهم عليه وتم الاجتماع مع ورثة الشريك (...) أكثر من مرة لمناقشة ملاحظاتهم على التقرير المذكور كما تم إجابتهم على كافة استفساراتهم ثم بعد ذلك تم إصدار التقرير المذكور بشكل نهائي وتم رفعه إلى الدائرة ناظرة القضية وإلى طرفي القضية. وأصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها بالصك رقم 4430336543 بتاريخ 7/5/1444هـ الموافق 1/12/2022م في القضية رقم 439001618 المقامة من (...) (ضد) الشريك / (...) بما مضمونه:(3/1) رفع الحراسة القضائية عن الشركة إعتبارا من 28/4/1444هـ الموافق 22/11/2022م وقد استند الحكم المذكور في أسبابه على عدم وقوع تجاوزات من الشريك المدعى عليه (...) وأن تصرفاته كانت سليمة خلال فترة إدارته للشركة.(3/2) إلزام المدعية (...) بسداد أتعاب الحارس القضائي وهي مبلغ 134,932 ريال (فقط مائة وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وإثنان وثلاثون ريال لا غير)، وبناء عليه انتهت مهمة الحارس القضائي الذي قام بتنفيذ حكم الدائرة المذكور وقام بتسليم الشركة إلى الشريك / (...) المالك لنسبة 50% من رأس مال الشركة وذلك بموجب محضر تسليم واستلام بتاريخ 30/4/1444ه، هذا علما بأن المدعية لم تلتزم بسداد أتعاب الحارس القضائي حتى تاريخه تنفيذا لما جاء بالحكم المذكور. وطالب برد الدعوى. وفي جلسة أخرى بتاريخ 14/09/1444هـ حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة والمقدمة عبر بريد الدائرة والمتضمنة:(موجز ردنا على مذكرة الحارس القضائي المضبوطة في الجلسة المنعقدة (23/08/1444) وفقاً لما يلي:-1- أقر الحارس القضائي بتوليه مهام الحراسة القضائية للشركة محل النزاع وفق ما ذكره موكلي المدعيين نتمسك بإقراره.2- ذكر الحارس القضائي ان مهامه كانت منحصرة على الحراسة القضائية للشركة و اعداد تقرير مخالفات المدعي عليه في تلك الدعوى (...) فقط وهذا غير صحيح ومخالفة لصريح نص تكليف الدائرة التجارية (1) في المحكمة التجارية بمحكمة (مرفق 1 خطاب تكليف الدائرة الخبير و حصر مهامه) نص صراحة على ما اشرنا اليه في ضبط الجلسة (23/08/1444) من الحراسة القضائية + اعداد تقرير مخالفات الشريك + اعداد الميزانية المالية للشركة مما يتبين معه مخالفة ما دفعت به المدعي عليها لواقع التكليف.3- دفع الخبير قيامه بمهامه محل تكليفه من قبل الدائرة على اكمل وجه غير صحيح بدليل عدم اعداده للميزانية المالية للشركة حتى تاريخه رغم توجيهات الدائرة القضائية مصدرة التكليف الصريحة في القضية رقم 439001618 في ضبط الجلسات المنعقدة (07/02/1444) + (23/11/1443) لم يتطرق الخبير للرد على مخالفته الجوهرية المذكورة من قبلنا في الجلسة السابقة ومن أهمها حقيقة عدم اعداده للميزانية المالية بالإضافة الى تعيينه (...) لتولي أمور الشركة ماليا مع علمه ان (...) ليس موظفاً في الشراكة محل الحراسة وانه تحت كفالة المدعي عليه (...) خصم موكلي في تلك الدعوى و توجد عداوة بينهم رغم تبليغ موكلي المدعي عليها صراحة بهذه الحقيقة من خلال البريد الإلكتروني لم يلقي المدعي عليها لها بال مخالفة بذلك مسئوليتها كخبيرة يتوجب عليها الحياد بين طرفي الدعوى ومخالفة بذلك الأنظمة التجارية و مواد نظام الشركات لعدم وجود صفة نظامية لـ(...) ليكون المدير المالي لشركة (...) المحدودة و ليعد تقرير المحاسبة على كفيله (كيف يكون من الحياد و العدالة توكيل مهمة اعداد تقرير مراجعة مخالفات (...) الى مكفوله (...) دون موافقة الدائرة القضائية او اطراف الدعوى بالمخالفة لنظام المرافعات الشرعية) ومن ثم يتبع عدم جواز التعامل معه من قبل المدعي عليها باعتباره في حكم الغريب و غيرها من المخالفات الجوهرية المشار لها في لائحة تحرير الدعوى، اقتصر رد المدعي عليها على تمسكها صحة إجراءاتها دون تقديم اثبات يدعمها ولا يخرج دفعها من قبيل الكلام المرسل.نمى إلى علمنا وجود مخالفات إضافية قامت الدائرة بتعيين الحارس القضائي (شركة (...)) المسجلة بسجل تجاري رقم (...) و أتضح لنا أن هذا السجل منتهي منذ (02/03/1436) ومشطوب منه عام 1434 ه و أن رقم الترخيص التي قدم للدائرة و المشار اليه في مراسلات و خطابات و تقارير الحارس القضائي رقم (502) لا يخص شركة (...) ولا يمتلك رقم للترخيص بل اتضح لنا من واقع القائمة المعتمدة لدى موقع الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين أنها تعود إلى محاسب أخر اسمه (...) وهذا الشخص ليس شريك في شركة (...) و شريكه مما يتبين معه مخالفتهم للأنظمة المرعية لقبوله التكليف على ضوء وجود هذه المخالفات البينة للنظام. (مرفق 2 مستخرج من وزارة التجارة تبين انتهاء السجل التجاري للحارس القضائي)مرفق 3 مستخرج الهيئة السعودية للمحاسبين يبين ان رقم الترخيص لا يخص (...)) وحيث أن هذه المدعي عليها سجلها و اسمها التجاري التي تعاملت به مع وموكلتي منتهي يتبين معه مخالفة الحارس القضائي قبول التكليف و يتبين معه بطلان جميع الإجراءات لمخالفة المدعي عليها الأنظمة التجارية المرعية مفاده أن جميع التقارير و الخطابات الصادرة من الخبير شركة (...) و شريكه التي تعاملت به معنا طوال فترة تكليفه من قبل الدائرة تعتبر باطلة لاستنادها على سجل الشركة المنتهية في مطبوعاتها و قراراتها الرسمية الموجهة لنا.اصحاب الفضيلة حفظكم الله المدعي عليها تتهرب عن الجواب المباشر و الصريح عن دفوع موكلتي في مخالفاتها الجوهرية نأمل التكرم بتوجيهها بالرد على الدعوى نتمسك بطلباتنا المشار لها في لائحة تحرير الدعوى) كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة والمقدمة بتاريخ اليوم عبر بريد الدائرة والمتضمنة: (إشارة إلى الموضوع أعلاه وحيث ردت المدعية على جوابنا على دعواها رقم 4470735260 بموجب خطابنا السابق رفعه لدائرتكم الموقره رقم 45/23/3/ج المؤرخ 14/8/1444هـ الموافق 6/3/2023م، فإننا بهذا نوجز للدائرة الموقره ردنا على رد المدعية المشار إليه في النقاط التالية: (1) ذكرت المدعية أن مهمتنا كحارس قضائي (سابق) لشركة (...) المحدودة (...) بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم 439001618 تضمنت قيامنا بأعمال تدقيق القوائم المالية للشركة وليست المهمة منحصرة فقط في الحراسة القضائية وإعداد تقرير بغرض التحقق من التجاوزات المنسوبة إلى الشريك (...) خلال فترة إدارته للشركة محل الحراسة القضائية. الرد: بداية نود أن نوضح للدائرة الموقره الآتي (1/1) إن نص حكم تعييننا كحارس قضائي لشركة(...) المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) هو (قررت الدائرة كف يد المدعى عليه (...) - سجل مدني رقم (...) - عن إدارة شركة (...) المحدودة - سجل تجاري رقم (...) - وتعيين المحاسب القانوني شركة (...) وشريكه حارسا قضائيا لشركة (...) المحدودة - سجل تجاري رقم (...)- ليتولى حفظ وإدارة أموال الشركة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين) (مرفق رقم 1 صورة من الحكم المذكور) (1/2) صدر خطاب من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة موجه إلينا نص على أن مهمتنا كحارس قضائي للشركة المذكورة هي أولا: مباشرة أعمال الحراسة القضائية لحفظ وإدارة المال في شركة (...) المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) إعتبارا من تاريخ صدور قرار الدائرة في 14/7/1443هـ. ثانيا: تدقيق المركز المالي للشركة وقوائمها المالية وأعمالها محاسبيا خلال فترة إدارة (...) سجل مدني رقم (...) للشركة من تاريخ 21/12/2020م إلى تاريخ مباشرة أعمال الحراسة والتحقق من أي مخالفات أو تجاوزات خلال هذه الفترة (مرفق رقم 2 صورة من الخطاب المذكور). وبناءا عليه نوضح للدائرة الموقره أن ردنا على ما ذكرته المدعية هو: (1/3) أن ما جاء بالفقرة (ثانيا) أعلاه في خطاب الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة لنا معناه تكليفنا بالتحقق من وجود أي تجاوزات أو مخالفات خلال فترة إدارة الشريك / (...) للشركة محل الحراسة القضائية وهو ما تم تنفيذه فعلا من جانبنا وأصدرنا تقرير عنه للدائرة ناظرة قضية الحراسة القضائية للشركة المذكورة، وليس معنى ما جاء بالفقرة (ثانيا) أعلاه في خطاب الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة لنا تدقيق القوائم المالية للشركة، وذلك نظرا لأن المعايير المهنية المعمول بها لا تجيز الجمع بين مهمتي الحراسة القضائية وتدقيق القوائم المالية للكيان المعني بالحراسة، وقد تم إيضاح ذلك بخطاب منا للدائرة ناظرة قضية الحراسة فضلا عن تزويدنا للدائرة ناظرة قضية الحراسة القضائية بالنص المهني المؤيد لذلك من واقع ما هو معمول به مهنيا والصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (مرفق رقم 3 صورة من خطابنا للدائرة مع النص المهني المعمول به في ذلك الخصوص) وإلا ما كانت الدائرة ناظرة قضية الحراسة القضائية قبلت منا تقريرنا الناتج عن فحص التصرفات التي قام بها الشريك / (...) خلال فترة إدارته للشركة المنصوص عليها في خطاب الدائرة المشار إليه وهي الفترة من 21/12/2020م إلى تاريخ مباشرة أعمال الحراسة القضائية للشركة المذكورة وهو 16/6/2022م والتحقق من عدم وجود تجاوزات أو مخالفات خلال تلك الفترة. (1/4) إن سبب عدم تدقيق القوائم المالية للشركة محل الحراسة القضائية للأعوام 2019م، 2020م، 2021م هم ورثة الشريك / (...) حيث اعترضوا على استمرار مراقب حسابات الشركة (مكتب المحاسب القانوني (...)) في مهمته المعين لها (من قبل تولينا مهمتنا) لتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة محل الحراسة، هذا وقد أصدرنا تقريرنا عن أعمال الحراسة القضائية للشركة المذكورة وتم رفعه للدائرة ناظرة قضية الحراسة متضمنا موقف تدقيق القوائم المالية السنوية للشركة محل الحراسة للأعوام التي لم يتم تدقيق قوائمها المالية حتى انتهاء مهمتنا كحارس قضائي للشركة المذكورة بتاريخ 22/11/2022م وهي الأعوام 2019م، 2020م، 2021م والتي لا يمكننا تدقيقها من جانبنا نظرا لعدم جواز الجمع (من الناحية المهنية) بين مهمتي الحراسة القضائية وتدقيق القوائم المالية للكيان محل الحراسة كما سبقت الإشارة، وطلبنا ضمن تقريرنا المذكور من الدائرة ناظرة قضية الحراسة توجيهنا من حيث هل يستمر مراقب حسابات الشركة الحالي (مكتب المحاسب القانوني (...)) في مهمته أم يتم تعيين مكتب محاسبة آخر لتدقيق حسابات الشركة للأعوام المذكورة نظرا لرفض ورثة الشريك / (...) استمراره في تدقيق حسابات الشركة للأعوام المذكورة وأفادتنا الدائرة الموقره (شفويا) أنه سيتم توجيهنا لاحقا بخصوص ذلك إلا أن مهمتنا انتهت بموجب حكم قضائي صادر من الدائرة ناظرة قضية الحراسة برفع الحراسة عن الشركة المذكورة إعتبارا من 22/11/2022م قبل حصولنا على توجيه من الدائرة في هذا الخصوص (فضلا يرجى الاطلاع على الصفحة رقم 2 من تقريرنا المرفق عن أعمال الحراسة المرفوع للدائرة ناظرة قضية الحراسة القضائية للشركة المذكورة مرفق رقم 4 والموضح بها طلب توجيهنا من الدائرة بشأن ما ذُكر). (2) بخصوص ما ذكرته المدعية أن المدير المالي للشركة (...) ليس على كفالة الشركة وأنه على كفالة الشريك / (...) واعتبارها ذلك مخالفة. الرد: المدير المالي للشركة (...) معين كمدير مالي للشركة محل الحراسة من قبل تولينا مهمتنا كحارس قضائي للشركة بل وأثناء إدارة ورثة الشريك / (...) للشركة وهو مكفول الشريك /(...) وتم انتدابه للعمل بالشركة محل الحراسة بموجب الإجراءات النظامية المقررة لذلك الانتداب والمؤيدة بالمستندات. ونظرا لأن نشاط الشركة وهو تجارة الذهب ومعدات الصياغة والموازين الخاصة بها هو نشاط متخصص جدا ودقيق ومن الصعب توافر الشخص الفني في ذلك المجال بسهولة ونظرا لأن مهمتنا كحارس قضائي هي مهمة مؤقتة مرتبطة بتنفيذ أعمال الحراسة وإعداد تقرير عن وجود أي تجاوزات أو مخالفات خلال فترة إدارة الشريك (...) للشركة محل الحراسة، فقد رأينا أن من مصلحة العمل استمرار المدير المالي المذكور للشركة في موقعه الوظيفي وعدم تغييره حيث أن تغييره بشخص آخر ليس لديه الخلفية الكاملة عن ذلك العمل الفني المتخصص الدقيق سيترتب عليه ارتباك العمل بالشركة وعدم تمكننا من تنفيذ مهمتنا بسهولة نظرا لإلمام المدير المالي المذكور بالنظام المحاسبي الموجود بالشركة و بكافة التفاصيل والمستندات، ولذلك فإن نتائج تغيير المدير المالي بشخص آخر في تلك المرحلة نتائجه لن تصب على الإطلاق في مصلحة الشركة وبالتالي لن تصب في مصلحة الشركاء، هذا ونود الإيضاح أن عمل المدير المالي المذكور بالشركة كان تحت إدارة وإشراف كامل من الحارس القضائي وأن جميع المعاملات المالية يتم اعتمادها من الحارس القضائي قبل صرفها. (3) بخصوص ما ذكرته المدعية من أن السجل التجاري رقم (...) لشركة الحارس القضائي (شركة (...) وشريكه – محاسبون قانونيون) منتهي ومشطوب وأن رقم الترخيص المثبت في مراسلات الحارس القضائي وهو (502) لا يخص شركة الحارس القضائي (شركة (...) وشريكه – محاسبون قانونيون) وإنما يخص محاسب آخر إسمه (...) وأن ذلك مخالفة نظامية. الرد: ما ذكرته المدعية غير صحيح ونود أن نوضح للدائرة الموقره ما يلي: - السجل التجاري الذي ذكرته المدعية رقم (...) لا يخص شركتنا ومثبت فيه أنه مشطوب وسبب الشطب أنه (اُصدر بالخطأ) (فضلا يرجى الاطلاع على المرفق رقم 5 والمثبت فيه أن السجل المذكور أُصدر بالخطأ). - السجل التجاري لشركتنا هو رقم (...) وتاريخ 1/4/1434هـ) باسم (شركة (...) وشريكه – محاسبون قانونيون) ومدير الشركة من واقع السجل التجاري هو (...) والسجل التجاري ساري المفعول حتى تاريخه (مرفق رقم 6 صورة من السجل التجاري لشركة (...) وشريكه – محاسبون قانونيون). - الترخيص الذي ذكرته المدعية رقم (502) والرقم المكتمل هو (323/11/502) كان سابقا رقم ترخيص شركتنا وتم إلغاؤه بناءا على تعديل تم في عقد تأسيس شركتنا لخروج شريك ودخول شركاء جدد (غير مهنيين) والترخيص الخاص بشركتنا حاليا هو رقم (154) وهو الترخيص الأصلي الفردي باسم الشريك المهني (...) (مرفق رقم 7 صورة الترخيص السابق الذي تم إلغاؤه ومرفق رقم 8 صورة من الترخيص الأصلي الفردي باسم الشريك المهني (...). كما نود أن نوضح للدائرة الموقره أن حكم تعييننا كحارس قضائي للشركة المذكورة تضمن تكليفنا باسم شركتنا (شركة (...) وشريكه – محاسبون قانونيون) دون ذكر رقم السجل التجاري لشركتنا أو رقم الترخيص) ثم طلب المدعي المهلة للاطلاع على مذكرة المدعى عليه وكالة والرد عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 13/10/1444هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان وكالة، ثم قرر المدعي وكالة أن الحارس القضائي تم تعيينه بحكم قضائي صادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بمكة وصدر به الصك رقم (437767236) جرى تزويد الدائرة بنسخة منه، وتم إرفاقه في ملف القضية، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة إصدار حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وحيث إن وكيل المدعين يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى المطالبة بـ 1- بعزل الحارس القضائي واستبداله بحارس قضائي أخر. 2- محاسبة الحارس القضائي وإلزامه برد المبلغ المسلم إليه وقدره (286,000) مئتان وستة وثمانون ألفا ريال الأتعاب المسلمة له. وتحديد الرواتب المسلمة لـ(...) من تاريخ نقله للكفالة في 13/11/1443هـ حتى الآن. وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه نفذ الحارس القضائي جميع مهامه الموكله إليه، وأشار إلى أن قرار تعيينه حارساً قضائياً صدر بحكم قضائي من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بمكة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وما قدمه المدعي من أسانيد تبين للدائرة أن المدعى عليها عُينت حارساً قضائياً بموجب حكم قضائي صادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة، وصدر به الصك رقم (437767236) فبناءً عليه واستناداً على المادة (212/6) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: للخصوم أو بعضهم التقدم بطلب استبدال الحارس إذا ظهر لهم ما يوجب ذلك، ويكون تقديم الطلب بدعوى ترفع وفقًا للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي أقامت الحارس القضائي، ما لم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى فتختص بها ولارتباط هذه الدعوى بالدعوى الأصل والمقامة أمام الدائرة التجارية الأولى بمكة المكرمة، فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وللمدعي الحق بتقديم دعواه أمام الدائرة مصدرة الحكم بتعيين المدعى عليها حارساً قضائياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب، والله أعلم وأحكم.