حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430848413

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430848413

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470633902لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430848413 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم4470633902لعام1444ه المدعي: عبد الرحمن إبراهيم علي الخميس المدعى عليه: خالد محمد علي الفريحي وليد محمد علي الفريحي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن عبدالرحمن اليحيى بالوكالة رقم (443730222) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة: بموجب العقد المبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ 14/ 6/ 1440هـ،الموافق 19/ 2/ 2019م باع المدعي جميع حصصه المملوكة له بشركة رواد العربية لتأجير السيارات ذات مسؤولية محدودة [سجلها التجاري (...)] البالغة (80) حصة نقدية من أصل (200) حصة على المدعى عليهما بمبلغ إجمالي قدره (4.000.000) أربعة ملايين ريال، وقد نص عقد البيع على أن يتم السداد وفقاً للتالي: 1/ مبلغ (1.237.000) ريال في تاريخ 21/ 3/ 2019م. 2/ مبلغ (2.763.000) ريال تقسط على 18 شهراً بواقع (153.500) ريال شهرياً، ابتداء من شهر ابريل 2019م وحتى 21 سبتمبر 2020م بموجب سندات لأمر على أن تسلم للمدعي ويلتزم المشتري بالسداد وفقاً للتواريخ المحددة، كما تضمن العقد التزام المشترين بحصر الديون المستحقة للشركة عند الغير البالغة (3.360.273) ريال، بكشف يسلم للمدعي وتسلم له حصته منها أولاً بأول، ولم يتم تسليم المدعي أي سند، ولم يتم تسليمه بيان بمبلغ الديون التي للشركة لدى الغير. وبما أن المسدد للمدعي من المدعى عليهما مبلغ قدره (1.237.000) فقط، بالإضافة إلى قسط واحد من الـ 18 قسطاً المتفق عليها شهرياً وقدره (153.500) ريال تم إيداعه من قبلهما في حسابه، لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بدفع باقي ثمن الشراء البالغ (2.609.500) مليونين وستمائة وتسعة آلاف وخمسمائة ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة. وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 18/ 7/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر عبدالعزيز السحيباني بالوكالة رقم (443731750) عن المدعى عليه وليد الفريحي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه خالد الفريحي مع تبلغه فقررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية في مواجهته، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه الحاضر أجاب بأن موكله توقف عن السداد بسبب أن المدعي لم يفرغ الحصص باسم موكله، وبسؤال وكيل المدعي هل وثق البيع وعدل عقد التأسيس بموجبه ونقلت الحصص من اسم المدعي إلى اسم المدعى عليهما؟ أجاب بأنه لم يوثق بسبب رفض بعض الشركاء، وبسؤاله من الذي رفض حيث إن الشركاء وفق عقد تأسيس الشركة ثلاثة: المدعي ونورة السرهد ووليد الفريحي؟ أجاب بأن الشريك وليد رفض، وأما نورة فهي والدة وليد، ولا يعلم عن موافقتها من عدمه، فعقب المدعى عليه وكالة بأن موكله لم يرفض التعديل بل طالب المدعي بذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي شريكاً بأربعين في المئة من حصص شركة رواد العربية لتأجير السيارات [شركة ذات مسؤولية محدودة، سجلها التجاري (...)] وقد باع حصته على المدعى عليهما بأربعة ملايين ريال بموجب العقد المبرم بينهم بتاريخ 14/ 6/ 1440هـ الموافق 19/ 2/ 2019م، وهو يطلب إلزامهما بسداد باقي الثمن وقدره (2.609.500) ريال، ولما كان المدعى عليه الحاضر قد دفع بأنه توقف عن سداد باقي الثمن بسبب عدم نقل الحصص باسمه، وقد أقر المدعي وكالة بعدم نقل الحصص وادعى أن ذلك بسبب المدعى عليهما، كما أقر بعدم أخذه موافقة أحد الشركاء في الشركة على تنازله بالحصص للغير، وعدم علمه بموافقته من عدمها، ولما كانت المادة (9) من عقد تأسيس الشركة محل الدعوى قد نصت على أنه: لا يجوز لأي شريك التنازل عن حصة أو أكثر من حصصه للغير بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة باقي الشركاء ، كما أن المادة (4) من عقد البيع محل الدعوى قد نصت على التزام الطرف الأول المدعي بالحضور إلى كاتب العدل والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس بدخول شريك وخروج شريك وإكمال ما يلزم، وبما أن المدعي لم ينفذ التزامه المتمثل في أخذ موافقة جميع الشركاء اللازمة لإفراغ الحصص وإتمام التنازل وتسليم المبيع، ولم يصدر قرار من الشركاء بالموافقة على ذلك التنازل، وعليه فإن مطالبته بإلزام المدعى عليهما بدفع باقي الثمن سابقة لأوانها، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430848413 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم4470633902لعام1444ه المدعي: عبد الرحمن إبراهيم علي الخميس المدعى عليه: خالد محمد علي الفريحي وليد محمد علي الفريحي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ وقدره (2.609.500) ريال، يمثل المبلغ المتبقي من بيع حصة المدعي في شركة رواد العربية لتأجير السيارات [شركة ذات مسؤولية محدودة، سجلها التجاري (...)] للمدعى عليهما، وذلك نتيجة العقد المبرم بينهم بتاريخ 14/ 06/ 1440هـ، الموافق 19/ 02/ 2019م، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المسـتأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة اصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430616752) المؤرخ في 21 /07 /1444هـ،الصادر في القضية رقم (4470633902)،القاضي: بـ (عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها) لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث