حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430850692

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470878268/1444
رقم الحكم:4430850692
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878268 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430850692 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٨٢٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في تنفيذ أعمال خرسانية ومساحية، لمدة خمسة وسبعين يوماً، ابتداءً من تاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغاً قدره (٦٥٥,٧٦٣) ست مئة وخمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريالاً، سددت منه المدعى عليها مبلغاً قدره (٣٢٧,٣٨٦) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون ريالاً، والمتبقي مبلغٌ قدره (٣٢٨,٣٧٧) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٣٢٨,٣٧٧) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية عمل بين الطرفين مؤرخ في ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢٢م، وهو على مطبوعات شركة صحاري الخيرات، وموقع ومختوم من الطرفين. ٢- جدول حصر الكميات بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٢٥٣٦.٥٥ ريال) خمس مئة ألف ريال، وألفان وخمس مئة وستة وثلاثون ريالا، وخمسة وخمسون هللة. ٣- المستخلص رقم (١) وتاريخ ١٦/ ٠٣/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٨٦٩٣٤ ريال) ٤- المستخلص رقم (٢) وتاريخ ٣٠/ ٠٣/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٧٧٠٣٣.٠٨ ريال) ٥- المستخلص رقم (٣) وتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٥٣٦٧٦.٢٩ ريال) ٦- المستخلص رقم (٤) وتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩٩٢٥٨ ريال) ٧- المستخلص رقم (٥) وتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦١٠١٦.١٥ ريال) والمستخلصات بمبلغ إجمالي قدره (٥٧٧٩١٧.٥٢ ريال) خمسمائة وسبعة وسبعون ألفا وتسعمائة وسبعة عشر ريالا، واثنان وخمسون هللة. وجميع المستخلصات على مطبوعات شركة (...)، وموقعة بتوقيع منسوب لمدير المشروع. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلبها؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته؟ أحال على مرفقات صحيفة الدعوى وحصر بينته في المستندات المدونة بعاليه، وأضاف المدعي وكالة بأن المدعى عليها قد سددت جزءاً من قيمة المستخلصات، وتبقى بذمتها مبلغٌ قدره (٣٢٨,٣٧٧) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالاً. وبسؤال المدعي وكالة مزيد إضافة؟ قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٢٨,٣٧٧) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالاً؛ قيمة أعمال مقاولة تنفيذ أعمال خرسانية ومساحية قامت بها المدعية لصالح أعمال المدعى عليها. وبما أن المنازعة بين تاجرين، ومحلها القيام بأعمال مقاولة لصالح أعمال المدعى عليها، فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ. وبما أن المدعية تستند في دعواها على العقد المبرم بين الطرفين، وجدول الكميات، والمستخلصات المدون مضمونها بعاليه. وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق . وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك. وبما أن المدعى عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، إلا أنه لم يحضر من يمثلها حتى انتهاء وقت الجلسة، وبما أن المدعى عليها لم ترفق مذكرة دفاع وإجابة على الدعوى – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة – فقد عدتها الدائرة في حكم الممتنع عن الجواب، وعدت ذلك قرينة على صحة دعوى المدعية؛ وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. واستنادا للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...). سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢٨٣٧٧ ريال) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالا سعوديا. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث