حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430760042
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470717107/1444
رقم الحكم:4430760042
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470717107 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430760042 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470717107 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ 1439/11/27 هـ، على أن يقوم برفع مطالبة مالية في الدعوى المقامة من ((...) صاحب مؤسسة (....)، ضد (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (103) وتاريخ 1440/01/09هـ، والمنظورة لدى (التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية ضد مؤسسة (...) للمقاولات العامة) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: استحقاق نسبة قدرها عشرون بالمائة من إجمالي المبلغ المطالب به بالدعوى تسدد فور انتهاء إجراءات التنفيذ؛ من مبلغ (194,250) مائة وأربعة وتسعون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً، وانتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...)للمقاولات بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...)التجارية مبلغاً وقدره (194,250) مائة وأربعة وتسعون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً)، وذلك حسب الصك رقم (103) وتاريخ 1440/05/24هـ، حيث إن المبلغ المستحق (38,850) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً، وصل جزء منه وهو (22,000) اثنان وعشرون ألفًا ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي (16,850) ستة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- القضية رقم (ق /3/ 103 لعام 1440 هـ) صاره من الدائرة التجارية الخامسة، 2- عقد أتعاب محاماة بتاريخ 2018/08/09م، محرر على مطبوعات المدعي وممهور بتوقيع وختم طرفي الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/08/30 هـ، حضرت وكيلة المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وطلبت اثبات ترك الخصومة وقررت وكيلة المدعي أنها تقدمت بطلب ترك الخصومة قبل الجلسة الأولى إلا أنه ظهر لها أن الطلب لابد أن يقدم قبل 24 ساعة وأشارت أنها قدمت طلب عن طريق تبادل المذكرات بتاريخ 29/ 8/ 1444ه وذلك للاحتفاظ بحق موكلها فيما يتعلق بالإعفاء من التكاليف القضائيةـ، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. الأسباب: وحيث إن وكيلة المدعي تطلب ترك الخصومة في هذه الدعوى وفق أحكام المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ، فقد نصت المادة المشار إليها على أنه:"يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله"ا.هـ وما نصت عليه المادة (92/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على أن:"ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت"ا.هـ كما نصت المادة (93) من نظام المرافعات على أنه:"يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به"ا.هـ وبناء على ما تقدم وحيث إن المدعى عليها لم تبدي دفوعها في القضية فإن الدائرة تقرر إثبات هذا الطلب. كما أن الدائرة تشير إلى أن المدعي تقدم بطلب إثبات ترك خصومة بتاريخ 29 / 8 / 1444هـ قبل انعقاد الجلسة الأولى المؤرخة في 30 / 8 / 1444هـ. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى وفق أحكام ترك الخصومة الواردة في المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.