حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430827189
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470312533/1444
رقم الحكم:4430827189
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470312533 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430827189 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٢٥٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة مكتب (...) للتجارة المدعى عليه: شركة أسواق (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خضروات وفواكة، بثمن إجمالي قدره (٣٤,٢٧١) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٢٧١) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه عدد كبير من الفواتير غير مذيلة بختم أو توقيع المدعى عليها. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن أنه لا يوجد ما يثبت صحة دعوى المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وأفهمت الدائرة الحاضرة عن المدعى عليها بالإلتزام بنظام المحاماة وعدم الاعتداد بحضورها الجلسة القادمة وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وذكر بأن المدعى عليها سددت (٣,٢٢٧) ثلاثة ألاف ومئتان وسبعة وعشرون ريال وعليه يصبح المبلغ المتبقي (٣١,٠٤٤) واحد وثلاثون ألف وأربعة وأربعون ريال وذكر بأن الفواتير كثيرة ولم يتمكن من إرفاقها وطلبت وكيلة المدعى عليها الاطلاع على الفواتير فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويد وكيلة المدعى عليها بالفواتير وعلى وكيلة المدعى عليها تقديم جواب ملاقي خلال أسبوع وعلى وكيل المدعية الرد خلال الأسبوع التالي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام ولم تقدم مذكرة جوابية، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم الفواتير عبر النظام مع فهرستها أو يندب فيها خبير محاسبي في حال التعذر وتدفع المدعية الأتعاب ابتداء فطلب مهلة لتقديم. وقد وردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ، وملخصها: لا يوجد ولا فاتورة عليها ختم استلام أو ما يثبت استلامنا له، لذا نرجو رفع ما يثبت الاستلام وشكرا، مرفق لكم نسخه من ختم الاستلام من المستودع عندما يتم استلام أي بضاعة على الفاتورة بعد عدها وفرزها والتأكد من سلامتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها تمثيلا صحيحا وذكر وكيل المدعية بأن المستندات كثيرة والنظام لا يسمح له بإرفاقها وعليه رأت الدائرة حاجة القضية لخبير محاسبي على أن تدفع المدعية الاتعاب إبتداءا ثم يتحملها الخاسر. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة الى عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته ذكر بأنه ينتهي الى ما إنتهى اليه الخبير بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣١,٤٤٠.٣٥) واحد وثلاثون ألفا وأربع مائة واربعون ريالا وخمس وثلاثون هللة، وتكايف اتعاب الخبير بمبلغ قدره (١٠,٣٥٠) عشرة الاف وثلاث مائة وخمسون ريالا وأتعاب التقاضي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره قدره (٣١,٤٤٠.٣٥) واحد وثلاثون ألفا وأربع مائة واربعون ريالا وخمس وثلاثون هللة، وتكايف اتعاب الخبير بمبلغ قدره (١٠,٣٥٠) عشرة الاف وثلاث مائة وخمسون ريالا وأتعاب التقاضي، وفق ما ساقته واقعات الدعوى وما تضمنته صحيفة دعواه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية وعن الموضوع: وبما أنّ وكيلة المدعى عليها أجابت بأنه لا يوجد ما يثبت صحة دعوى المدعية، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما جاء في المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ (٣١,٤٤٠.٣٥) واحد وثلاثون ألفا وأربع مائة واربعون ريالا وخمس وثلاثون هللة، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وبما أنّ الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعية بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدتها المدعية وقدرها (١٠,٣٥٠) عشرة الاف وثلاث مائة وخمسون ريالا، أما فيما يخص أتعاب المحاماة فبحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة الاف ريال أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) اللتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١.٤٤٠.٣٥) واحد وثلاثون ألفا واربعمائة واربعون ريالا وخمس وثلاثون هللة إضافة الى اتعاب الخبير بمبلغ قدره (١٠.٣٥٠) عشرة الاف وثلاثمائة وخمسون ريالا اضافة الى اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال.