حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430789492
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470796114/1444
رقم الحكم:4430789492
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470796114 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430789492 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470796114 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ 16 / 01 / 1435هـ، الموافق 19 / 11 / 2013 م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية ومواد تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل 16 / 01 / 1435هـ، الموافق 19 / 11 / 2013 م، بثمن إجمالي قدره (100،236,20) مائة ألف ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي وعشرون هللة، سدد منه (85،212,60) خمسة وثمانون ألف ومئتان واثنا عشر ريال سعودي وستون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(2،076) ألفان وستة وسبعون ريال سعودي، تحل بتاريخ 23 / 05 / 1435هـ، الموافق 24 / 03 / 2014 م، ودفعة قدرها(2،880) ألفان وثمان مئة وثمانون ريال سعودي، تحل بتاريخ 03 / 12 / 1436هـ، الموافق 16 / 09 / 2015 م، ودفعة قدرها(1،838) ألف وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، تحل بتاريخ 03 / 12 / 1436هـ، الموافق 16 / 09 / 2015 م، ودفعة قدرها (10،000) عشرة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ 07 / 05 / 1437هـ، الموافق 16 / 02 / 2016 م، ودفعة قدرها (21،093) واحد وعشرون ألف وثلاثة وتسعون ريال سعودي، تحل بتاريخ 11 / 06 / 1437هـ، الموافق 20 / 03 / 2016 م، ودفعة قدرها (1،134) ألف ومائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، تحل بتاريخ 20 / 06 / 1439هـ، الموافق 08 / 03 / 2018 م، ودفعة قدرها (2،100) ألفان ومائة ريال سعودي، تحل بتاريخ 23 / 10 / 1439هـ، الموافق 07 / 07 / 2018 م، ودفعة قدرها (10،600) عشرة آلاف وست مئة ريال سعودي، تحل بتاريخ 03 / 11 / 1439هـ، الموافق 16 / 07 / 2018 م، ودفعة قدرها (9،702) تسعة آلاف وسبع مئة واثنان ريال سعودي، تحل بتاريخ 16 / 11 / 1439هـ، الموافق 29 / 07 / 2018 م، ودفعة قدرها (420) أربع مئة وعشرون ريال سعودي، تحل بتاريخ 18 / 11 / 1439هـ، الموافق 31 / 07 / 2018 م، ودفعة قدرها (18،000) ثمانية عشر ألف ريال سعودي، تحل بتاريخ17 / 12 / 1439هـ، الموافق 28 / 08 / 2018 م، ودفعة قدرها (4،410) أربعة آلاف وأربع مئة وعشرة ريال سعودي، تحل بتاريخ 27 / 01 / 1440هـ، الموافق 07 / 10 / 2018 م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 16 / 01 / 1435هـ، الموافق 19 / 11 / 2013 م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب بالإضافة إلى فواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليه)، 2/ أضرار تقاضي متمثلة بالآتي: 1/ عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع مما أدى إلى (رفع دعوى وبذلك يتحمل المدعى عليه الرسوم القضائية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (751) سبع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، 2/ عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع مما أدى إلى (رفع دعوى وبذلك يتحمل المدعى عليه أتعاب التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1،502) ألف وخمس مئة واثنان ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ تسليم الثمن وقدره (15،023,60) خمسة عشر ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي وستون هللة، 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2،253) ألفان ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 08 / 09 / 1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور وكيلة المدعي تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباته وبيناته أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم قررت أنها تحصر دعواها بالفاتورة رقم (4782) بتاريخ 28 / 07 / 2018 م، بمبلغ وقدره (9702) ريال، سدد منها (6018.4) ريال، والمتبقي الغير مسدد (3683.6) ريال، تفاصيلها: (...) يو (2) مل (مادة لتعبئة وملء البشرة) – الكمية (1) (...) (2) مل (مادة لتعبئة وملء البشرة) – الكمية (5)، والفاتورة رقم (4848) بتاريخ 28 / 08 / 2018 م، بمبلغ وقدره (6510) ريال، غير مسددة بالكامل ومجموعها (10،193,6) ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بقيمة توريد، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (10،193,6) ريال، قيمة ما تم بيعه للمدعى عليها من مستلزمات طبية ومواد تجميل، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره(2253 ريال) ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن المدعية قدمت سندا لدعواها فواتير بالبضاعة المستلمة من المدعى عليها بتوقيع منسوب لها، تفيد استحقاق المدعية لمبلغ قدره لمبلغ المطالبة، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (10،193,6) ريال، وتقضي به بناء على ماهو وارد بمنطوقها أولا . وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة وحيث ثبت للدائرة أحقية المدعية في دعواها ومماطلة المدعى عليها في سداد ما عليها بناء على ما سبق, وحيث أحوجت المدعى عليها المدعية لإقامة هذه الدعوى وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به وتقضي به بناء على ما تقدره وفق ماهو بمنطوقها ثانيًا . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...)للخدمات الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (10,193.6ريال) عشرة آلاف ريال ومائة وثلاثة وتسعون ريالاً وست هللات. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (1000) ألف ريال. والله الموفق.