حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430843791

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470898533/1444
رقم الحكم:4430843791
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898533 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430843791 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470898533 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٤٣,٩٦٨.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير متفرقة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤٣,٩٦٨.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 11/10/1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعي عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه: انه بتاريخ 2020/01/01م قام موكلي والذي يملك مؤسسة لبيع مواد البناء بالسجل التجاري رقم (...) ببيع على المدعى عليها مواد بناء بعدد (26) ستة وعشرون فاتورة ممهورة باستلام وختم منشأة المدعى عليها وجميع الفواتير عبارة عن مواد بناء، بثمن إجمالي قدره (343,968) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي، على أن يسدد المبلغ كاملا على دفعات حسب الفواتير التالية: 1-دفعة قدرها (٤,١٩٧.٠٠) أربعة آلاف ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/۱۱/۱۲هـ. ۲-دفعة قدرها (۹,۸۹۰.۰۰) تسعة آلاف وثمان مئة وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٧هـ ٣-دفعة قدرها (٥,٠٦٠) خمسة آلاف وسـتـون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣هـ ٤-دفعة قدرها (۲٫۷۸۲۰۰۰) ألفان وسبع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٩هـ. 5- دفعة قدرها (٤٨,٣٠٠,٠٠) ثمانية وأربعون ألفا وثلاث مئة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢ 6-دفعة قدرها (۱۲٫۱۹۰.۰۰) اثنا عشر ألفا ومائة وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/۰۲/۱۸هـ. ٧-دفعة قدرها (۳,۱۸۰۰۰۰) ثلاثة آلاف ومائة وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٢هـ. ٨-دفعة قدرها (٤,٧٢٥٠٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٩هـ ٩-دفعة قدرها (۱۰,۷۱۰۰۰۰) عشرة آلاف وسبع مئة وعشرة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/٠٥/6هـ ١٠-دفعة قدرها (١٠٣,٩٥٠٠٠٠) مائة وثلاثة ألفا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٢هـ ١١-دفعة قدرها (14,154.00) أربعة عشر ألفا ومائة وأربعة وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/١١/٣هـ. ۱۲-دفعة قدرها (٢٥٨٨٢٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال سـعـودي بتاريخ ١٤٤١/06/9هـ. ١٣-دفعة قدرها (٢,٢٠٥٠٠٠) ألفان ومئتان وخمسـة ريـال سـعـودي بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٧هـ. ١٤-دفعة قدرها (٢,٣٥٧٠٠٠) ألفان وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/19هـ ١٥-دفعة قدرها (9,450.00) تسعة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/۰۷/۱۰هـ. ١٦-دفعة قدرها (٤,٠٢٥٠٠٠) أربعة آلاف وخمسة وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ. ١٧-دفعة قدرها (٥,٢٥٠٠٠٠) خمسة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١هـ ١٨-دفعة قدرها (٣,٦٨٠.٠٠) ثلاثة آلاف وسـت مـئـة وثـمـانـون ريـال سـعـودي بتاريخ ١٤٤٢/۱۱/۲۲هـ. ١٩-دفعـة قـدرها (١,٩٥٥٠٠٠) ألـف وتسع مئة وخمسة وخمسـون ريـال سـعـودي بتـاريخ ۱۰/۲۲/١٤٤٢هـ، ٢٠-دفعة قدرها (٤,٨٣٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/۰۸/۲۱هـ ٢١-دفعة قدرها (١,٤٣٧.٠٠) ألف وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريـال سـعـودي بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ. ٢٢-دفعة قدرها (٢٢,٤٢٥٠٠٠) اثنان وعشرون ألقا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريـال سـعـودي بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٣هـ. ٢٣-دفعة قدرها(٤,٠٨۲۰۰۰) أربعة آلاف واثنان وثمـانـون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨هـ ٢٤-دفعة قدرها (٦,٧٢۰۰۰۰) ستة آلاف وسبع مئة وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/7هـ ٢٥- دفعة قدرها (۹,۸۳۲۰۰۰) تسعة آلاف وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢هـ. ٢٦-دفعة قدرها (۲۰,۷۰۰.۰۰) عشرون ألفا وسبع مئة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٩هـ. وقبض المدعى عليها كامل المبيـع ولم يدفع قيمة المبيع أعلاه. لذلك أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن كاملا وقدره (٣٤٣,٩٦٨٠٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفا وتسع مئة وثمانية وسـتـون ريال سعودي. وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: بينتي هي ستة وعشون فاتورة بذات مبلغ المطالبة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها وبالاطلاع عليها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وستون ريال (343.968) قيمة بيع وتوريد مواد بناء، وقدم سندا لدعواه الفواتير المشار لها في وقائع هذه الدعوى والمذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكم الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وستون ريال (343.968)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث