حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430753713

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432948/1443
رقم الحكم:4430753713
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432948 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430753713 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٩٤٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء مغاسل وتركيبها من الرخام الصناعي لمشروع فلل (...) في مدينة (...)، وبالفعل تم إنشاء المغاسل وتوريدها وتسليمها لمقاول المشروع وفقاً لأمر الشراء والسعر المتفق عليه حسب أمر الشـراء تم تسليمهم مغاسل رخام كوريان، بمبلغ قدره (١٣٣,٨٩٦) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال، وذكر أن المدعى عليه لم يسدد قيمتها. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٣,٨٩٦) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال. والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال بما يعادل ثلاثين بالمائة تقريبًا لقاء تعويض تجاري عن العطل والضرر المادي والمعنوي المترتب على بقاء العمال دون عمل ومصاريف النقل والسكن، وأيضاً تأخير تسليم الموردين مستحقاتهم الناجمة عن شراء المواد الخام المكونة للرخام وأيضاً حبس منفعة المبلغ المالي لديهم . والمطالبة بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أتعاب محاماة . ٤- حفظ حق موكله بالتقدم بأية مطالبات أخرى أثناء سير الدعوى. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لحين الاطلاع على المستندات فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال عشرين يوما وللمدعي مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه قال المدعي لم يقدم المستندات، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال غير صحيح تم تزويد وكيل المدعى عليه في الجلسة السابقة بجميع المستندات. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن يقدم جوابه الجلسة القادمة وأنه إذا لم يجب فسيعد موكله ناكلا وسيحكم عليه، ورفعت الجلسة لإمهاله. وفي جلسة ٢٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٤٢٠٤٤٥) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٤هـ ونصها: نرد على دعوى المدعي بما يلي: أولاً: من الناحية الشكلية ندفع بعدم قبول لانعدام صفة المدعي فالعلاقة كانت بين شركة (...) ((...)) وبين موكلي وذلك وفقاً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: من الناحية الموضوعية فقد تم التعاقد بين موكلتي وشركة (...) ((...)) على القيام بتوريد وتركيب وتسليم مغاسل رخام كوريان سعر المتر الواحد (٨٠٠) ريال على ان تكون الدفعات كالتالي :١- ٤٠ % عند التوريد.٢-٤٠% عند التركيب التسليم للمالك شركة (...).٣- ٢٠% بعد الانتهاء من اختبار كفاءة الاعمال. وذلك وفقاً لما جاء بأمر الشراء رقم (P.O-٨٧٢-٢٠) المرفق صورته مع الفواتير عدد (٣) مرفقات. وقد قامت المدعية بتوريد عدد (١٣٨) مغسلة عدد أمتارها (١٤٥.٥٤) متر سعر المتر (٨٠٠) ريال بمبلغ اجمالي قدره (١٣٣٨٩٦) ريال ولكن المدعية لم تقم بتركيب وتسليم وتنفيذ أي منها ولم يتم اجراء اختبار الكفاءة عليها حتى الان وتأخرت في التركيب والتسليم والتنفيذ واختبار الكفاءة مما أدى سحب المشروع من قبل شركة (...) ولا زالت تلك المغاسل موجودة في المستودع لدى موكلتي لم يتم الاستفادة منها مما تسبب في خسائر لموكلتي ومن ثم فإن دعوى المدعية غير صحيح. نطلب بصفة اصلية عدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي. وبصفة احتياطية رد دعوى المدعي ا.هـ ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن صفة موكله فقال صفة موكلي منعقدة وغير صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليه ومدون في أمر الشراء مؤسسة (...). وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه على مذكرة وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جوابية عبر خانة المحادثات ونصها: ما ذكره وكيل المدعى عليه بشأن الصفة فهذا غير صحيح وأن الصفة متحققة . ثانياً: أما ما ذكره بشأن التعاقد فإن التعاقد كان بين مؤسسة (...) وبين مؤسسة المدعى عليها وقد أقر المدعى عليه وكالة بالتعاقد وأن موكلي قام بتوريد البضاعة كاملة بموجب أمر الشراء إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع الدفعة الأولى ٤٠% عند التوريد وذلك حسب إقرار وكيل المدعى عليها وقد أقر باستلامه كامل البضاعة وعدم التزامه بدفع الدفعة الأولى كما أن المدعى عليها لم تقم بإعطاء موكلتي إذن تركيب المغاسل واستحوذت على كامل البضاعة لذا أطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوى والحكم لموكلي بكامل طلباتنا . والله يحفظكم ويرعاكم ا.هـ. وبعرضها على وكيل المدعى عليه قال الفواتير صادرة من شركة (...). وأما ما ذكره من أن موكلتي لم تمكنه من التركيب والتنفيذ فهذا غير صحيح وإذا أمهلتني الدائرة سأقدم جواب مفصل. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال المغاسل تركب في كل فلة على حدة ولم يقم المدعى عليه بالإذن لموكلي بالتركيب. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل طلب موكلك من المدعية التنفيذ والتركيب وامتنعت فقال المدعية أخلت بالعقد. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال أوجه سؤال لوكيل المدعى عليه هل التزم المدعى عليه بسداد (٤٠%) عند التوريد فقال أطلب مهلة للرجوع لموكلي. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية كم سدد المدعى عليه فقال المدعى عليه لم يقم بسداد أي مبلغ. فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن يقدم جوابه على السداد وأن يقدم ما يثبته إن وجد خلال (١٠) أيام، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) المدونة وكالاتهما سابقاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جوابه فقال لم يتم سداد أي مبلغ وما قامت به المدعية غير مطابق للمواصفات، وطلب موكلي من المدعي استلامها ولم يحضر. و(...) لها شروط محددة والمدعي ورد البضاعة قبل أن يطلب منه موكلي وتوقف موكلي بسبب عدم مطابقتها للمواصفات واعتذر المدعي من إحضار بديل لها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل التركيب محدد بفترة معينة فقال بعد دفع المبلغ وقدره (٤٠%) المدونة في الفواتير يتم التركيب. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه ما هي المواصفات التي طلبها موكلك من المدعي فقال المدعي يعلم أن المشروع ل(...) وهذا معروف والمدعي ورد قبل أن يطلبها موكلي وموكلي طلب منهم مهلة حتى يستطيع السداد. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال ما ذكره غير صحيح والمدعى عليها ادعت أنها سددت ثم ادعت أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. ثم سألته الدائرة عن قيمة التوريد وقيمة التركيب فقال سأرجع فيها لموكلي. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٩ ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) المدونة وكالته سابقا، ثم رأت الدائرة حاجة القضية لخبرة هندسية وذلك لتقدير قيمة المواد دون تركيب، والإفادة عن المبلغ المستحق للمدعي، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بمتابعة منصة خبرة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٩ / ٨/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المدونة وكالته سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير، وبسؤال أطراف الدعوى عما يرغبون في إضافته قال وكيل المدعي نطلب الحكم بأتعاب المحاماة (١٠%) من المبلغ المحكوم به وأتعاب الخبرة، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليه ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. فأما عن صفة المدعي؛ فالثابت من خلال أمر الشراء المؤرخ في ٤ / ٦ / ٢٠٢٠م الصدار من المدعى عليه أنه موجه لمؤسسة (...)؛ مما يعني أن العلاقة التعاقدية نشأت بين الطرفين، وعليه فتكون الصفة منعقدة للمدعي في هذه الدعوى. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (١٣٣,٨٩٦) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال يمثل قيمة توريد وتركيب مغاسل وردها المدعي للمدعى عليه ولم يمكن المدعى عليه المدعي بتركيبها ولم يسدد ثمن المغاسل. وحيث إن وكيل المدعى عليه أقر بأن المدعي قام بتوريد (١٣٨) مغسلة، ودفع بأن المدعي لم يقم تركيبها. وقد أجاب وكيل المدعي بأن المدعى عليه لم يلتزم بسداد الدفعة الأولى (٤٠%) عند التوريد، وقد أقر وكيل المدعى عليه بذلك ودفع بأن المغاسل غير مطابقة للمواصفات، وقد سألته الدائرة عن المواصفات التي أخل بها المدعي إلا أنه لم يجب عن ذلك، مما يعني عدم صحة دفعه. وبما أن وكيل المدعي أقر بأن موكله لم يقم بالتركيب بسبب عم تمكين المدعى عليه لموكله تركيب المغاسل، ولأن قيمة العقد تشمل التوريد والتركيب، فقد رأت الدائرة حاجة القضية لخبرة تقدر قيمة المغاسل دون تركيب، وقد انتهى الخبير إلى أن قيمة التركيب للمغسلة الواحدة من نوع رخام كوريان صناعي حسب الأسعار في السوق الذي يقع في منطقة النزاع هو (١١٠) مائة وعشرة ريالات للمغسلة الواحدة مضروب في (١٣٨) مغسلة، ويصبح الناتج (١٥,١٨٠) خمسة عشر ألف ومائة وثمانون ريال، ويخصم من إجمالي قيمة أمر الشراء وقدره (١٣٣,٨٩٦,٨٠) ريال، ليصبح المبلغ المستحق للمدعي مقابل المواد الموردة دون تركيب مبلغا قدره (١١٨,٧١٦,٨٠) مائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وستة عشر ريال وثمانون هللة، وأما أتعاب الخبرة وقدرها (٩,٧٧٥) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالا؛ فإن الدائرة تحمل المدعى عليه كامل الأتعاب؛ استنادا للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ا.هـ. و وأما عن مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال إقرار وكيل المدعى عليه بعدم سداد موكله للمبلغ المدعى به المتفق عليه؛ ثبوت المبلغ في ذمة موكله؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وترى مناسبته بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليه وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليه (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١١٨,٧١٦,٨٠) مائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وستة عشر ريال وثمانون هللة ورفض ما زاد عنه. ثانياً/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٩,٧٧٥) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال عن أتعاب الخبرة. ثالثاً/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (١١,٨٧١) أحد عشر ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال وستون هللة عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث