حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430853135

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470272909/1444
رقم الحكم:4430853135
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272909 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430853135 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470272909 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للدعاية والاعلان المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها إنه بتاريخ 16 /06 /2022م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بموجب اتفاقية خدمات تسويقية لتوريد بعض من أجهزة الآيفون بعدد (32) جهاز مع تغليفها بشكل فني، على أن يتم سداد نسبة (35%) خمسة وثلاثون بالمائة من قيمة التعاقد قبل بداية العمل ويتم سداد الدفعة الثانية بنسبة (65%) خمسة وستون بالمائة بعد (60) يوماً من تاريخ توقيع العقد، وبموجب هذه الاتفاقية أصدرت المدعى عليها لموكلته أمر الشراء رقم (501146) لتنفيذ العمل المتفق عليه بقيمة إجمالية شاملة قيمة الضريبة المضافة وقدرها (264,592) مائتان وأربعة وستون ألفا وخمسمائة واثنان وتسعون ريال، وقامت المدعية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من عمل وتسليم منسوب المدعى عليها الأجهزة المتفق عليها بموجب أمر توصيل، ولانتهاء الأعمال موضوع التعاقد خاطبت موكلته المدعى عليها بشأن ضرورة سداد المديونية المتبقية المعلقة بذمتها مبلغاً قدره (171,984) مائة وواحد وسبعون ألفا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال وجاء رد المدعى عليها باعتذارها عن التأخر في سداد المبلغ المشار إليه مع الوعد بالسداد في أقرب موعد، ولم يتم السداد، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدرة (١٧١,٩٨٤) مائة وواحد وسبعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاقية خدمات تسويقية، مبرم بين أطراف الدعوى، محرر على مطبوعات المدعية، يتضمن اتفاق أطرافه على توريد أجهزة (...) وعلب تغليف بمبلغ قدرة (٢٦٤,٥٩٢) مئتان وأربعة وستون ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريال، مبرم بتوقيع وختم أطرافه، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٦م. 2- أمر شراء صادر من المدعى عليها، محرر على مطبوعات مكتب (...) للترجمة المعتمدة وممهور بختمه، يتضمن أمر شراء بقيمة إجمالية قدرها (264,592) مائتان وأربعة وستون ألفا وخمسمائة واثنان وتسعون ريال، ورقم (501146). 3- إشعار تسليم صادر من المدعية، محرر على مطبوعات مكتب (...) للترجمة المعتمدة وممهور بختمه وتوقيع عائد للمدعى عليها، يتضمن إشعار بتسليم بضاعة أجهزة (...) عدد (32)، بتاريخ 26 /06 /2022م. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/20هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وطلباتها، وبسؤاله عن بينته أحال على اتفاقية مبرم بين الطرفين، وأمر شراء، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم مستنداته على الدعوى من خلال إيداع مذكرة في النظام فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 1444/04/21هـ، وملخصها: أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وأفاد بإرفاق المرفقات المطلوبة مترجمة. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/10/12هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (171.984) مائة وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال والتي تمثل قيمة توريد عدد (32) جهاز (...) 13 برو مع التغليف، قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (27.000) سبعة وعشرون ألف ريال كأتعاب للمحاماة، مستندا في دعواه على العقد مبرم بين الطرفين بتاريخ 16/6/2022مـ مختوم بختم طرفي الدعوى، وعلى أمر شراء محرر على مطبوعات المدعى عليه وأمر تسليم، وحيث نصت المادة (29/1) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، إذ إن العقد وأمر الشراء وسند التسليم محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يقدم جواب، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليه ألجأ المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منه، فيكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (17.198) سبعة عشر ألفاً ومائة وثمانية وتسعون ريالاً كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: -حكمت الدائرة بـ أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (171.984) مائة وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (17.198) سبعة عشر ألفاً ومائة وثمانية وتسعون ريالاً كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث