حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430786456
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470743311/1444
رقم الحكم:4430786456
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470743311 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430786456 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٣٣١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) لأصحابها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (خلطة خرسانة أسفلتية) بثمن إجمالي قدره (٥٦,٥٥٤) ستة وخمسون ألفا وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالا، وذكر أن المدعى عليها تسلمت كامل المبيع ولم تسدد الثمن. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٥٥٤) ستة وخمسون ألفا وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالا. وقدم سند لطلبه المستندات الآتية: ١- سندات استلام البضاعة على مطبوعات المدعى عليها الممهورة بختم المدعى عليها. ٢- فواتير على مطبوعات المدعية عدد (٤) بمبلغ قدره (٥٦,٥٥٥) ستة وخمسون ألفا وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال الممهورة بختم المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٧ / ٨/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لديك ترخيص محاماة فقال لا فأفهمته الدائرة بأنها لا تقبل تمثيله وأن على موكلته أن توكل محام مرخص وتقدم جوابها عبر الطلبات خلال (١٠) أيام. وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٧ / ٩ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) المدونة وكالته سابقا، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها مع تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يقدم جوابه عن الدعوى وبعد الاطلاع على المستندات رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر ولم يحضر عنها من يمثلها تمثيلاً صحيحاً، وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٥٦,٥٥٥) ستة وخمسون ألفا وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال يمثل ثمن (خلطة خرسانة أسفلتية) باعتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في أربعة فواتير محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (٦٧٧١) وتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١,٥٧٠,٨٠) ألف وخمسمائة وسبعون ريالا وثمانون هللة، وفاتورة برقم (٦٧٧٠) وتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤,٧٨٣,٨٠) أربعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالا وثمانون هللة، وفاتورة برقم (٦٧٧٢) وتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢,٩٩٨) ألفان وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالا، وفاتورة برقم (٧٣٢١) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤٥,٢٠٢,٥٠) خمسة وأربعون ألف ومائتان وألفان ريال وخمسون هللة، وجميعها ممهورة بختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لأصحابها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٦,٥٥٤) ستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال.