حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430852596

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470918162/1444
رقم الحكم:4430852596
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470918162 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430852596 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470918162 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: دفعت المدعى عليها للمدعية مبلغ خمسمئة ألف ريال للمضاربة به، في مجال الملابس بموجب عقد مكتوب ولكنه في حوزة المدعى عليها، على أن يكون الربح مناصفة، وقد بدأ الشراكة في 9/ 2/ 1444هـ، وقد وقعت الخسارة بعد ذلك بشهرين أو شهر ونصف وقد حرر سند لأمر من للمدعية لصالح المدعى عليها بقيمة مليون وخمسين ألف، ضمان لرأس المال والأرباح. وطالب بـ: ايقاف تنفيذ السند لأمر المحرر للمدعى عليها على سبيل ضمان راس المال والارباح والمقيد في طلب التنفيذ رقم (....) والصادر بها قرار 34 برقم (...) وقرار (46) برقم (....)، وإجراء المحاسبة بين الطرفين والتصفية. وقدم سنداً لطلبه: سند لأمر مطبوع على أوراق مصنع (....) بمبلغ قدره (1,050,000) مليون وخمسون الف ريالاً، مذيلاً بتوقيع (....) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/21هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وقرر وكيل المدعى عليها بأن ما ذكرته المدعية من وجود شركة مضاربة فغير صحيح والصحيح أن موكلته مولت المدعية بمبلغ (600,000) ستمئة ألف ريال، بموجب عقد مكتوب، كما تضمن الاتفاق أن تقوم المدعية بتشغيل هذا المبلغ وتسلم موكلته الأرباح مناصفة، ومدة العقد ستون يوما، وحررت المدعية سند لأمر بقيمة (1,050,000) مليون وخمسين ألف ريال، (600,000) ستمئة ألف ريال، هي مبلغ التمويل (450,000) وأربعمئة وخمسون ألف ريال أرباح، من أجل الالتزام بدفع هذه المبالغ، وتاريخ العقد وتاريخ السند لأمر كان في 9/ 2/ 1442هـ، وبسؤاله هل مبلغ (450,000) الوارد في السند لأمر حرر بناء على أرباح حقيقية أم بناء على أرباح متوقعة، فأجاب قائلا: بل بناء على أرباح متوقعة، بعد أن يشغلوا المبلغ المدفوه لهم، وبسؤاله هل قدم السند لأمر لمحكمة التنفيذ بكامل المبلغ قرر قائلا: نعم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/12هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى إرفاق المدعي مذكرة عبر طلبات القضية كما أرفق المدعى عليه مذكرة عبر بريد الدائرة، وقرر المدعي حصر دعواه في إبطال السند لأمر محل الدعوى، بشكل عاجل، لتفادي الأضرار. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إبطال السند لأمر المحرر للمدعى عليها على سبيل ضمان رأس المال والأرباح والمقيد في طلب التنفيذ رقم (....) والصادر بها قرار 34 برقم (....) وقرار (46) برقم (....)، وقد أجابت المدعى عليها بصحة العقد المبرم بين الطرفين، والسند لأمر ودفع بأن طبيعة العقد هي تمويل، وليس شركة مضاربة، ولأن الدائرة بعد الاطلاع على العقد بين الطرفين ألفت في ديباجته النص على أنه عقد شراكة، كما ألف في المادة السابعة منه النص على رأس المال والأرباح، كما أقر المدعى عليه وكالة بأن الاتفاق اشتمل على تشغيل المبلغ، وتحصيل الأرباح، وعبارة التمويل الواردة في العقد والتي تمسك بها المدعى عليه لا تخرجه عن كونه عقد مضاربة؛ إذ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ولأن المدعى عليه وكالة قد أقر بأن تاريخ السند قد حرر بتاريخ العقد للتحقق من التزام المدعية بتسليم رأس المال والأرباح، وهذا في حقيقته ضمان لرأس المال مع الربح، ولأن من المقرر شرعا عدم جواز ضمان رأس المال والأرباح في عقود المضاربة، ما يعني عدم استحقاق المدعى عليه للمبالغ المدونة في السند لأمر، ولا يلغي ذلك حق المدعى عليها في المطالبة برأس المال، ولأن المدعية قرر حصول ضرر على موكلته جراء طلب التنفيذ المقام ضدها، وطلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، ولما جاء في المادة 65 من نظام المحاكم التجارية ونصها: " 2- للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي: أ- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم. ب- أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه." فإن الدائرة تقرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ السند المؤرخ في 9/ 2/ 1444هـ، المحرر من مصنع (....) لأمر (....) ، الصادر به طلب التنفيذ رقم: (401014401220004)، ويعد هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث