حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430857791
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430857791
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470257917لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430857791 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم4470257917لعام1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أولًا: الوقائع: 1- وقعت موكلتي المدعية مع المدعى عليها أمر شراء برقم (TC-2001122) بتاريخ 20-1-2022م الموافق لتاريخ 20-6-1443هـ والمتضمن الأمر بشراء ما عدده (2154) حبة سيفون فلاش تانك (...) بمبلغ إجمالي قدره (1,077,538,50) مليون وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وثمان وثلاثون ريال وخمسون هللة (مرفق رقم -1-)، بالإضافة إلى أمر شراء آخر برقم (TC-020222) بتاريخ 2-2-2022م الموافق لتاريخ 1-7-1443هـ والمتضمن الأمر بشراء ما عدده (1250) سخان خزف بمبلغ إجمالي قدره (517,500,00) خمسمائة وسبعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال (مرفق رقم -2-). 2- تضمن الاتفاق بين كل من موكلتي المدعية والمدعى عليها تقسيم الكمية الإجمالية للطلبيات محل أوامر الشراء وذلك بحسب جاهزية الموقع، مع الالتزام بتوريد الكمية المطلوبة خلال (3) ثلاثة أيام فقط من تاريخ طلبها، وعلى أن تدفع المدعية دفعة مقدمة تمثل (25%) خمسة وعشرون في المئة من الثمن الإجمالي لكل أمر شراء، ودفعة أخرى عند طلب جزء من الكمية المتفق عليها تمثل ما نسبته (75%) خمسة وسبعون في المئة من قيمة الطلبية المجزأة (مرفق 1و 2 – أوامر الشراء). 3- حولت موكلتي المدعية إلى المدعى عليها عدة مبالغ مجموعها (1,595,038,48) مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف وثمان وثلاثون ريال وثمانية وأربعون هللة (مرفق رقم 3)، تمثل الثمن الإجمالي لأمري الشراء، دفعت هذه المبالغ بالتفصيل (تم تفصيلها في المذكرة المرفقة لعدم كفاية هذه الصفحة). 4- في غالب الطلبيات التي صدرت بناء على أمري الشراء لم تسلم المدعى عليها المنتجات في الموعد المتفق عليه والذي أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تحويل المبلغ، وفي جميع حالات التأخير خاطبت موكلتي المدعية المدعى عليها بضرورة الالتزام بإرسال وتسليم كامل الطلبيات في الوقت المحدد وذلك تفاديًا لأي ضرر قد يلحق بها جراء التأخر في تنفيذ التزاماتها المرتبطة بوجود هذه المنتجات (مرفق رقم 5)، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك واستمرت في تأجيل التسليم حتى بعد الاتفاق معها على مواعيد جديدة كبادرة تعاون من المدعية (مرفق رقم 6). 5- أصرت المدعى عليها بالعمل بما يخالف الاتفاق بين الطرفين، وذلك بإلزام موكلتي بتحويل كامل المتبقي من مبالغ أوامر الشراء لإرسال ما تبقى من الطلبيتين الثالثة والرابعة مع الوعد بإرسال الدفعة الأخيرة من كامل أمري الشراء في ذات الشحنة، وهو ما اضطرت موكلتي للقبول به حتى تتمكن من استلام المنتجات وأداء التزاماتها في مواجهة الغير (مرفق رقم 4). 6- بعد تحويل كامل المبلغ المتبقي إلى المدعى عليها، طلبت المدعى عليها التعديل بالزيادة على أسعار منتج محل أمر الشراء برقم (TC-2001122) والذي قد دُفع ثمنه بالكامل مسبقًا، وذلك بتعذرها بزيادة أسعار هذا المنتج وعدم تمكنها من توفيره بالسعر السابق المتفق عليه، وهو ما تم رفضه من قبل موكلتي المدعية. ومع بيان المدعى عليها لإمكانية لحوق خسائر بها جراء الالتزام بالسعر السابق عرضت موكلتي إرجاع المبلغ المدفوع مقابل الكمية غير المستلمة من أمر الشراء تعاونًا منها وطالبت فقط بتحويل المبلغ المتبقي وتنازلت عن غرامات التأخير المتفق عليها في أوامر الشراء (مرفق رقم 7)، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع هذه المبالغ حتى الآن. 7- تلتزم موكلتي المدعية بعدة التزامات في مواجهة الغير، يعتمد الإيفاء بها بأداء المدعى عليها لالتزامها في مواجهة المدعية، وكان لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها وعدم تقديرها لكافة بوادر التعاون التي أبدتها المدعية بالغ الضرر على هذه الأخيرة، وهو ما تم إيضاحه للمدعى عليها في أكثر من مناسبة في محاولة لدفعها للالتزام بأداء ما عليها من التزامات. 8- حاولت موكلتي المدعية دفع المدعى عليها لأداء التزاماتها وديًا، سواء من خلال المخاطبات المتبادلة عن طريق ممثليها العاملين لديها (مرفق رقم 8)، أو من خلال إخطارها بوجوب أداء التزامها، بالإضافة إلى اللجوء إلى المصالحة المشترطة نظامًا للنظر في الدعوى، وهو ما لم تأخذه المدعى عليها في عين الاعتبار، ولم تبدِ خلال ذلك أي محاولة لتفادي لجوء المدعية إلى القضاء لاقتضاء حقها الشرعي. ثانيًا: الأسانيد:(تم الاكتفاء بذكر الأسانيد في اللائحة المرفقة لعدم كفاية هذه الصفحة) ثالثًا: الطلبات: ولما تقدم ذكره من وقائع وأسانيد، ولأن المدعى عليها لم تؤدِ التزامها بتوريد ما تبقى من المنتجات محل أمري الشراء والتي دفعت المدعية ثمنها بالكامل، نطلب من فضيلكم الحكم بالآتي: - إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المدفوعة لها فعليا ولم يتم توريد ما يقابلها من بضاعة مبلغ (999,396,00) تسعمائة وتسعة وتسعون ألف وثلاثمائة وستة وتسعون ريال وذلك عن المنتجات غير الموردة، وهي (1296) حبة سيفون والتي يبلغ ثمن الواحدة منها (500,25) ريال، و(848) سخان خزف والذي يبلغ ثمن الواحد منها (414) ريال،- إلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي للمدعية بمبلغ وقدره (138699) مائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريال، والذي يعادل 10% من قيمة التعاقد. - إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن الأضرار الفعلية والمبالغ المتكبدة بسبب عدم توريد كامل كمية البضاعة، وذلك بدفع فرق المبالغ المدفوعة من المدعية لموردين آخرين، بمبلغ إجمالي قدره (92720) إثنان وتسعون ألف وسبعمائة وعشرون ريال. - إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة ومقدارها (100,000) مئة ألف ريال، وهو ما يعادل 8% تقريبا من قيمة المطالبة.، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بالآتي: لقد سبق وأن تم تحرير سند لأمر برقم 100206223449511 وتاريخ 3/ 11/ 1443هـ وذلك من قبل (...) هوية رقم (...) مالك شركة (...) ل(...) إقامة رقم (...) مالك الشركة المدعية كضمان للمبلغ محل المطالبة بناء على إقرار ممثل الشركة المدعية في الصك الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم 4430461507 وتاريخ 5/ 6/ 1444هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بالرياض بالصك رقم 4430643069 وتاريخ 25 /7/ 1444هـ، وتم تنفيذ السند لدى محكمة التنفيذ بالرياض بالطلب التنفيذي رقم 401014400946346 وتاريخ 16 /2/ 1444هـ، وصدر بشأنه محضر التنفيذ رقم 405034400313518 وتاريخ 6/ 5/ 1444هــ، وبناء على ذلك كله فإن المدعية قد استوفت مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وأطلب رد دعوى المدعية بناء عليه. ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ 13 / 10 / 1444هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة عرض الصلح بين الأطراف فقرر المدعي وكالة لا مانع لدي من الصلح، ثم قرر المدعى عليه وكالة لا مانع لدي من الصلح، ثم اتفق الأطراف على مايلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: (1050000) مليون وخمسين ألف ريال، مقسط على دفعات الدفعة الأولى تحل بتاريخ 20 /10 / 1444هـ بمبلغ قدره: (300000) ثلاث مائة ألف ريال، والدفعة الثانية بمبلغ قدره: (250000) مائتين وخمسين ألف ريال تحل بتاريخ 20 / 11 / 1444هـ، والدفعة الثالثة بمبلغ قدره: (250000) مائتين وخمسين ألف ريال تحل بتاريخ 20 / 12 / 1444هـ والدفعة الرابعة تحل بتاريخ 20 / 1 / 1445هـ بمبلغ قدره: (250000) مائتين وخمسين ألف ريال، وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي دفعة فيعد الصلح لا غيا ويحق للمدعية إكمال دعواها، وذلك مقابل أن تقوم المدعية بإمهال تنفيذ السند الأمر رقم: (100206223449511) وتاريخ 3 / 11 / 1443هـ المقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم: (401014400946346) حتى تاريخ 20 / 1 / 1445هـ وفي حال سداد كامل المبلغ فإنه يسقط هذا السند، وفي حال عدم السداد فيحق للمدعية استئناف تنفيذ السند ، ثم اتفق الأطراف على صلح آخر تضمن مايلي: تتنازل المدعية عن مطالبتها في القضية رقم 4470776038 والمقيدة لدى الدائرة العامة السادسة والعشرون بالمحكمة العامة بالرياض وذلك مقابل قيام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (20.000) عشرون ألف ريال للمدعية وذلك في تاريخ 20/ 10/ 1444هـ، وفي حال عدم سداد المبلغ في هذا الموعد فيحق للمدعية المواصلة في القضية. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: نقبل الصلح ونرضى به، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: نقبل الصلح ونرضى به. الأسباب: بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح؛ ولأن وكالة المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح؛ ولأن الإقرار حجة على المقر؛ وتأسيسا على ذلك ولما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... نص الحكم: فقد ثبت للدائرة صلح الأطراف المثبت في الوقائع أعلاه، وحكمت الدائرة بإمضاءه وإلزام الأطراف به، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.