حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430846541
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470934396/1444
رقم الحكم:4430846541
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470934396 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430846541 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٤٣٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٣م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (جهاز قياس) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢,٢٧٩.٠٠) ألفان ومئتان وتسعة وسبعون ريال سعودي استناداً على (فاتورة). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخر في سداد مما أدى إلى (التوجه للقضاء)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٢٧.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ريال سعودي.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٢٧٩.٠٠) ألفان ومئتان وتسعة وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢٧.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في١١/١٠/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ هـ والصادرة من كتابة العدل بشرق الرياض والمدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضورها المدعي عليه أصالة والمدونة بياناته أعلاه وبسؤال محامية المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها وعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا: أدفع بدفع شكلي فأنا أسكن في الطائف والمؤسسة سجلها في الطائف وقد شطبت المؤسسة من خمسة سنوات تقريبا هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامية المدعية أجابت قائلة: لم يظهر لنا محكمة تجارية في الطائف هكذا أجابت ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه عنوانه الوطني والسجل التجاري فجرى إرساله عبر المحادثة وإرفاقه في ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره ألفان ومائتان وتسعة وسبعون ريال قيمة أجرة النقل لأجهزة المدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه وكالة دفع بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة جدة وأن الاختصاص منعقد لمحاكم الطائف وأبرز عنوانه الوطني والسجل التجاري للمؤسسة وذكر أن المؤسسة قد شطبت من أكثر من خمسة سنوات وبما أن هذا الدفع كان أول دفع له، وحيث نصت المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية على: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ، ولما نصت عليه المادة (٣٣) من نظام المرافعات الشرعية: تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الانهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. ، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ، ولما نصت عليه المادة (٣٨) من نظام المرافعات الشرعية: تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص المكاني لهذه الدعوى في القضية رقم:٤٤٧٠٩٣٤٣٩٦؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.