حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430856605

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470873141/1444
رقم الحكم:4430856605
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470873141 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430856605 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٣١٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه المدعى عليه: شركة (...) لمعدات البناء الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إشارة الى القضية رقم (٤٤٧٠٨٧٣١٤١) المنظورة امام دائرتكم الموقرة عليه أوجز دعوى موكلتي محررة وفقاً للمادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية ملخصة في النقاط التالية: أولاً: بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢١م أشترت موكلتي من المدعى عليها المعدات التالية:١- محطة ثلج ٤٠ طن/ يوم.٢- مخرن ثلج سعة ٥٠ متر مكعب.٣- مغذي ناقل للثلج ١٢ متر.٤- ميزان للثلج ٣٥٠ كيلو.٥- محطة خرسانة (رطب) ١٢٠ متر مكعب. بلغ إجمالي ثمن المعدات المشار إليها أعلاه مبلغ وقدره مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال.ثانياً: وبما ان المدعى عليها قد استلمت من موكلتي المبلغ المشار إليه أعلاه إلا أن المدعى عليها لم تقم بتسليم موكلي المعدات المتفق عليها. ثالثاً: طلب موكلي من المدعى عليها تكراراً ومراراً إعادة المبلغ المدفوع لها إلا ان المدعى عليها لم تستجب لذلك رغم إقرارها بصحة المبلغ موضوع الدعوى (مرفق مطابقة الرصيد) وبالرغم من ذلك لم تسدد المدعى عليها لموكلتي كامل مبلغ المطالبة واكتفت فقط بسدادها لمبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال ليصبح إجمالي ما تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٨٨,٦٢٥) تسعمائة وثمانية وثمانون الف وستمائة وخمسة وعشرون ريال.رابعاً: من خلال ما سبق يتضح لمقام الدائرة الموقرة صحة دعوى موكلتي لوضوح بيناتها القطعية المتمثلة في مطابقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها , لذا ولكل ما سبق نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بالاتي: الطلبات: الحكم بإلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٩٨٨,٦٢٥) تسعمائة وثمانية وثمانون الف وستمائة وخمسة وعشرون ريال ، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قدم ما سبق إيراده، وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديمه إلكترونياً ففهم ذلك، ثم بتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة رقمها (٤٤١١٠٩٩٢٩٢) ونصّها: بصفتي الوكيل شرعي لموكلتي شركة (...) لمعدات البناء , أتقدم لفضيلتكم بردنا على النحو الأتي:- ندفع بعد اختصاص المحكمة الموقرة مكانياً في نظر دعوى المدعي , حيث أن موكلتي مقرها في مدينة: الدمام حسب العنوان الوطني (المرفق ١) و السجل التجاري (مرفق ٢) و لما تقدم بيانه نطلب الحكم بالأتي: عدم قبول الدعوى لعدم الإختصاص المكاني ، وفي تاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم ((...))، وحضر لحضوره (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بالوكالة رقم ((...))، وفي هذه الجلسة أشارت الدائرة إلى مذكرة وكيل المدعى عليها سالفة الذكر، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب قائلاً: إن العقد قد جرى إبرامه في مدينة الرياض، هكذا قال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل اتفق الأطراف على اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر المنازعات فأجاب لا، ثم اطلعت الدائرة على المصادقة المرفقة من المدعية، وفيها ختم منسوب للمدعى عليها، ظهر منه رقم السجل التجاري (...)، كما اطلعت الدائرة على السجل التجاري المرفق من المدعى عليها، وهو بذات الرقم، وفيه أن العنوان: الدمام، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل في الاختصاص، وحجزت القضية للنطق بالحكم. الأسباب: بنـاءً على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، ولما تنصّ عليه المادة (١٧ / ٢) من نظام المحاكم التجارية ونصّها: في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع. وبما أن من الثابت أن المقر الرئيس لشركة (...) لمعدات البناء يقع في مدينة الدمام، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها مكانيًا بنظر هذه الدعوى، وأن الاختصاص المكاني منعقد فيها للمحكمة التجارية بالدمام، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من أن العقد قد أبرم في مدينة الرياض، إذ ليس ذلك من معاقد الاختصاص المكاني كما حكمت به المادة سالفة الذكر، وحيث قرّر وكيل المدعية عدم وجود اتفاق في العقد يحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرياض، فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها الوارد أدناه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٧٣١٤١)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث