حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430847414
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432954/1443
رقم الحكم:4430847414
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432954 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430847414 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439432954 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 2019/05/08م اتفق أطراف الدعوى على أن تجهز المدعى عليها قائمة الطعام لمشروع وتصميم الديكورات الداخلية والانشائية وقائمة معدات ومواد وتدريب العمالة بثمن إجمالي قدره (52,983) اثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال، سددتها كاملة ولم تستلم المدعية المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (52,983) اثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (52,983) اثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال، ممهور بتوقيع طرفي الدعوى، 2- سند قبض على مطبوعات المدعية بذات مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/04هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (52,983) اثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالا، والتي تمثل قيمة مبلغ قام موكله بتسليمه للمدعى عليها لتنفيذ مجموعة أعمال للمطعم المملوك له والتي تشمل: (إعداد قائمة طعام وتدريب العمالة وتصميم الديكورات الداخلية والانشائية) حيث لم تقم المدعى عليها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وموكله يطلب فسخ العقد ورد ثمن العقد وهو المبلغ المطالب به، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها تقديم رده الجوابي خلال (10) أيام كما أفهمت وكيل المدعي بتقديم رده بعد الاطلاع على مذكرة المدعى عليه خلال (10) أيام فاستعد الطرفان بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/03/23هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وأجاب وكيل المدعى عليها بأن المدعي وكالة يطالب بثلاث عقود تختلف اختلاف جوهري عن بعضها وموكلته لا تعرف عن جميع العقود تحديدا، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بحصر دعواه بعقد واحد وتحديد قيمة الأعمال التي نفدت فيه وتحديد المبالغ المستحقة لموكله في ذمة المدعى عليها فأستعد بذلك، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالرد بعد ذلك. وردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ 1444/04/28هـ، وملخصها: غير صحيح أن المدعي يطالب بثلاثة عقود، والصحيح أنه عقد واحد (مشروع) وأنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها لتنفيذ (1-مخططات المطبخ ومنطقة الإعداد مع تقديم الرسومات الهندسية، 2-هندسة وبناء قائمة الطعام، 3- تدريب وتطوير فريق العمل، 4- تهيئة قائمة المواد وتوصيف المشروع، 5- التصميم الداخلي)، بمبلغ قدره (52,983) اثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال شاملة للضريبة بعقد مدته (35) يوماً، وقد حرر التعاقد بين الطرفين على مستند محرر بتاريخ العقد 1440/09/03هـ، وقام المدعي بسداد (52,983) اثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال، للمدعى عليها وفقاً للفاتورة المحررة بتاريخ 2019/05/08م، وحيث إن المدعى عليها لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه، نطلب فسخ العقد وإرجاع المبلغ المدفوع وقدره (52,983) اثنان وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 1444/06/28هـ، وملخصه: المدعي في هذه القضية لم يقم بالتعاقد مع المدعى عليها أو توقيع أو دفع أي مستندات ولا يمثل المدعي أي طرف في هذه القضية، ويطلب شطب الدعوى لعدم وجود أي كيان أو تمثيل قانوني للمدعي في هذه الدعوى، وادعى المدعي بعدم استلامه ما تم التعاقد عليه من المدعى عليها التصاميم الداخلية، المخططات الداخلية، قائمة المعدات وقائمة الطعام حيث أكد المدعي عدم استلامه هذه البنود بناءً على العقد المبرم بين الطرفين، بهذا نفيد بعدم صحة ما ادعى فيه المدعي جملة وتفصيلاً وأنه قد استلم هذه البنود كاملة وقد سبق شطب القضية مرتين من قبل كلاً من المحكمة التجارية والعامة ولم يتقدم حتى خلال العمل بطلب رسمي بفسخ العقد أو إيقاف الأعمال ورغبته بالعمل والاستفادة من خدمات المدعية و طالباً تعديلات وتحسينات في العمل تدل على رغبته الصريحة بإكمال الأعمال، وما يثبت عدم صحة ادعاء المدعي و إثبات استلامه لتلك الخدمات التي تم التعاقد بموجبها. ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ 1444/07/25هـ، وملخصها: أولاً: نأخذ المدعى عليها بإقرارها بصحة بالتعاقد مع المدعي، وإصدارها فاتورة تم سدادها من قبل موكله المدعي بمبلغ قدره (52,983) ريال اثنان وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال، ثانياً: إن الفسخ بسبب إخلال المدعى عليها بالتنفيذ خلال المدة المتفق عليه بـــ (35 يوماً)، حيث إن التعاقد تم بتاريخ 1440/09/03هـ، الموافق 2019/05/08م، على أن تبدأ المدعى عليها بتنفيذ المشروع بتاريخ 2019/05/15م، على أن تنتهي المدعى عليها من التنفيذ وتسليم العمل في تاريخ 2019/06/23م، وقد قام المدعي بسداد مقابل كامل المبلغ المذكور بالعقد، إلا أن المدعى عليها لم تسلم المشروع في المدة المحددة بالعقد، وبتاريخ 2019/10/10م، قام المدعي بإخطار المدعى عليها عبر الايميل بإلغاء الاتفاقية لإخلال المدعى عليها بالتنفيذ خلال المدة الزمنية المتفق عليها (35 يوماً)، وبتاريخ 2019/10/12م، ردت المدعى عليها على إلغاء العقد واحترام رغبة المدعي في إنهاء العقد، ثالثاً: أقرت المدعى عليها بالتقصير في التنفيذ واستحقاق المدعي مبلغ قدره (23,175) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريالاً، وفق المحرر بتاريخ 1441/04/17هـ، ومضمونه إلحاقاً للاجتماع المنصرم بخصوص مراجعة التكاليف المستردة فإن القيمة المتبقية في العقد بعد المراجعة لنسب البنود الغير مكتملة بسبب طلب الإلغاء هي مبلغ قدره (23,175) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريالاً مستحقة الاسترجاع، وتفاصيل الإنجاز كالاتي: أ- قائمة الطعام نسبة الإنجاز (45%) ومسترجع لكم مبلغ (12,320) اثنا عشرا ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، ب- مخطط المطعم وتوزيع المعدات نسبة الإنجاز (100%)، ج- التصميم الداخلي نسبة الإنجاز (80%) ومسترجع لكم مبلغ (1,600) ألف وستمائة ريال، د- معدات المشروع والمواد نسبة الإنجاز (50%) ومسترجع لكم مبلغ (2,605) ألفان وستمائة وخمسة ريالات،هـ - التدريب على قائمة الطعام نسبة الإنجاز (0%) ومسترجع لكم مبلغ (6,650) ستة آلاف وستمائة وخمسون ريالاً، ويطلب إثبات الفسخ العقد وإرجاع المبلغ المدفوع وقدره (52,983) اثنان وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/10/11هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضر وكيله، وحضر لحضوره مدير المدعى عليها وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وحيث أن دعوى المدعي وكالة تنحصر في أن موكله تعاقد مع المدعى عليها لتنفيذ (1-مخططات المطبخ ومنطقة الاعداد مع تقديم الرسومات الهندسية.2-هندسة وبناء قائمة الطعام.3- تدريب وتطوير فريق العمل.4- تهيئة قائمة المواد وتوصيف المشروع. 5- التصميم الداخلي) وذلك للمطعم المملوك له، بمبلغ قدره (52,983) ريال اثنان وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي شاملة للضريبة، بموجب العقد المحرر بين بين الطرفين بتاريخ 03/09/1440هJ، قام المدعي بسداد مبلغ قدره (52,983) اثنان وخمسون ـألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال للمدعى عليها وفقاً للفاتورة المحررة (سند قبض) بتاريخ 08/05/2019م، أخلت المدعى عليها ولم تنفذ ما تم الاتفاق عليه، وطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بدفع كامل الثمن المسلم لها والبالغ قدره (52,983) اثنان وخمسون ـألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال، وتلخص دفع مدير المدعى عليها بإنكار التعامل مع المدعي تارة وتارة بأن المدعى عليها نفذت جميع الأعمال وتم تسليمها للمدعي، وبما أن الدائرة في معرض تحققها من دعوى المدعي ودفوع المدعى عليها فإن الثابت لها أن المدعى عليها نفذت بعض الأعمال كالمخططات وقائمة الطعام وغيرها ولكن لم يثبت لها أن المدعى عليها التزمت بكامل ما تم الاتفاق عليه في العقد، وبما أن وكيل المدعي قدم خطابا صادر من المدعى عليها ومحرر على مطبوعاتها بتاريخ 17/04/1441هـ الموافق 14/12/2019م تضمن ما نصه: إلحاقاً للاجتماع المنصرم بخصوص مراجعة التكاليف المستردة فأن القيمة المتبقية في العقد بعد المراجعة لنسب البنود الغير مكتملة بسبب طلب الإلغاء هي مبلغ قدره (23,175) ثلاثة وعشرون ألف ومائة وسبعون ريال سعودي مستحقة الاسترجاع، وتفاصيل الإنجاز كالاتي: أ. قائمة الطعام نسبة الإنجاز (45%) ومسترجع لكم مبلغ (12,320) ريال. ب مخطط المطعم وتوزيع المعدات نسبة الإنجاز (100%). ج. التصميم الداخلي نسبة الإنجاز (80%) ومسترجع لكم مبلغ (1,600) ريال. د. معدات المشروع والمواد نسبة الإنجاز (50%) ومسترجع لكم مبلغ (2,605) ريال. ه. التدريب على قائمة الطعام نسبة الإنجاز (0%) ومسترجع لكم مبلغ (6,650) ريال. ، ولما كان من شروط فسخ العقد هو أن يكون أحد المتعاقدين قد تخلف عن تنفيذ التزامه وأن الطرف الذي طلب الفسخ قد نفذ التزامه كاملاً وهي الصورة التي في هذه الدعوى حيث أن المدعي سلم كامل قيمة العمل ابتداء للمدعى عليها، وحيث ثبت للدائرة تقصير المدعى عليها وعدم إكمال الاعمال فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد بين طرفي الدعوى، وإلزام المدعى عليها بأن ترد قيمة الأعمال التي لم تنفذ، وهو المبلغ الموافق لما جاء في خطابها الآنف ذكره، مبلغ قدره (23.175) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريالاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ أولاً: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 3/9/1440هـ. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (23.175) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريالاً، والله الموفق.