حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430849609

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470898423/1444
رقم الحكم:4430849609
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898423 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430849609 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470898423 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد موكله المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٢٩٢٤٤١) وتاريخ 1443/09/09هـ والمنظورة لدى (التجارية الرابعة عشرة) بشأن المطالبة بتعويض عن حجزه لمبلغ قد سلمه إياه في ١٤٢٤/١١/٢٥هـ، ويدعي فيه الشراكة مع موكله بتسليمه المبلغ المذكور. ويطالب بتعويض بقيمة: (5,000,000) خمسة مليون ريال عن حجز المبلغ الى مايقارب ١٩ سنة حسب زعمه.، والقضية انتهت بحكم نصه رفض الدعوى وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٢٤٢٦٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ وقد تضرر موكله بسبب هذه القضية بالآتي: ١- اقامة دعوى كيدية مما أدى إلى توكيل محامي للترافع ودفع مبالغ له من تاريخ: ١٤٤٣/١١/١هـ إلى ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- نسخة من عقد اتعاب محاماة.2- نسخة من وكالة للمحامي.3- نسخة من سندات القبض. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444-10-12 هـ،وملخصها:حضر أطراف الدعوى وكالة وجرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بــأتعاب تقاضي، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتبين تعذره، وقد تقدم وكيل المدعي بما لا يخرج مضمونه عن صحيفة الدعوى أعلاه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب أولاً: إن هذه الدعوى سابقة لأوانها حيث أن الدعوى رقم (439292441) وتاريخ:09/09/1443هـ التي يطالب المدعي بأضرار التقاضي فيها لا زالت قيد النظر والحكم لم يكتسب الصفة النهائية وذلك بسبب اعتراض موكلي على الحكم الصادر فيها بموجب طلبه المقيّد لدى الدائرة برقم (4411154943)، ومن ذلك يتضح أن دعوى المدعي هي سابقة لأوانها.ثانياً: سبق وأن ادعى المدعي بأضرار التقاضي المزعومة وقدّم طلبه لدى الدائرة في الدعوى السابقة أثناء إجابته على الدعوى وطلب إلزام موكلي بدفع مبلغ (20,000 ريال) عشرون ألف ريال زاعماً أنه تكبّدها وفي هذه الدعوى تناقض وطلب مبلغاً مغايراً لما طلبه سابقاً ولم تلتفت له الدائرة، وبذلك يتضح أن طلب التعويض عن أضرار التقاضي سبق الفصل فيه في الدعوى السابقة.ثالثاً: في حال قررت الدائرة السير في الدعوى وأنها غير سابقة لأوانها ولم يسبق الفصل فيها فإن دعوى موكلي رقم (439292441) لم تكن دعوى كيدية كما يزعم المدعي في دعواه حيث أن عدم ثبوت الدعوى لا يعني أنها كاذبة حيث قد لا يثبت أمام القضاء ما كانت الدعوى فيه صادقة وقد جاء في قرار المحكمة العليا رقم (17/2/3) وتاريخ 18/12/1434هـ أن الاستدلال على أن الدعوى كيدية أو صورية بعدم اثبات صحة الدعوى استدلال فاسد فعدم استطاعة المدعي إثبات دعواه لا يعني أنه كاذب فيها أو أنها كيدية، وجاء أيضاً في قرار مجلس القضاء بهيئته الدائمة رقم 1325/5 وتاريخ 19/07/1429هـ أن عدم ثبوت الدعوى لا يقضي بكذبها وكيديتها، ولا نعلم من أين استنتج المدعي أن دعوى موكلي هي دعوى كيدية وهو يطالب بحقه المكفول شرعاً بتعويضه عما لحقه من ضرر ثابت تسبّب به المدعي تجاهه لسنوات طويلة الأمر الذي يجعل دعواه هذه حريةً بالرفض. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم ما نصه الدعوى متعددة وفيه دعوى مقامة أمام المحكمة العامة ودعوى أخرى مقامة أمام المحكمة التجارية الدائرة 14 فأفهمته الدائرة أن عليه حصر طلباته في إحدى هاتين القضيتين فحصرها في القضية رقم 439292441، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: الحكم الذي يطالب التعويض عنه لم يكتسب القطعية. وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: إن هذه الدعوى سابقة لأوانها حيث أن الدعوى رقم (439292441) وتاريخ:09/09/1443هـ التي يطالب المدعي بأضرار التقاضي فيها لا زالت قيد النظر والحكم لم يكتسب الصفة النهائية. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتعويض متعلق بقضية لم يكتسب الحكم فيها بالقطعية فإن المطالبة تعد سابقة لأوانها، حيث إن الضرر الواقع على أحد أطراف الدعوى لم تتأكد أركانه وهي والحالة هذه معرضة للتغيّر مما لا يسوغ معه الحكم التعويض. نص الحكم: عدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث