حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430844171
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470912707/1444
رقم الحكم:4430844171
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470912707 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430844171 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٢٧٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٦٢١.٣٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريالا و اثنان وثلاثون هلله، تمثل قيمة تأجير المدعية سيارة لمدة تسعة عشر يوما لصالح المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية مؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، ثم ذكرت ممثلة المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد المبلغ محل الدعوى وأن موكلتها متنازلة عن الدعوى الماثلة وانتهت إلى طلب إثبات انقضاء الدعوى، وبتقرير ذلك من ممثل المدعى عليها أقر بصحة ذلك، وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية. ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انتهت، وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بطلب المدعية انقضاء خصومتها فيما بينها وبين المدعى عليها وعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في الدعوى، وبما أن ممثلة المدعية قد أكدت على طلبها وقررت بجلسة هذا اليوم انقضاء الدعوى بين المدعية والمدعى عليها وبأن موكلتها متنازلة عن دعواها المنظورة لدى هذه الدائرة، وعليه فإن الدائرة ترى إمضاءه وانتهاء الخصومة بين الطرفين على النحو الذي جرى بيانه في وقائع هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبـه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى الماثلة والمقيدة برقم:(٤٤٧٠٩١٢٧٠٧) ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.