حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430854400

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470835080/1444
رقم الحكم:4430854400
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835080 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430854400 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٥٠٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لتعبئة المياه شركة شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيلة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كراتين مياه شرب معبئة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٥١,٠٥٨.٥٥) واحد وخمسون ألفًا وثمانية وخمسون ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وشراء، تجاري)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب وخطاب قانوني وايصالات تسليم للعملاء ومطابقة رصيد)، وتطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١,٠٥٨.٥٥) واحد وخمسون ألفًا وثمانية وخمسون ريال وخمسة وخمسون هلله"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ٦/٩/١٤٤٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، وقد حضرت الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه، وقد تم التأكد من صحة تبليغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن حقيقة دعوى موكلتها، فأحالت لما جاء في صحيفة الدعوى، وطلباتها، ثم سألتها الدائرة عن البينة فذكرة مصادقة ومجموعة من الفواتير وكشف حساب، ثم ذكرت بأن لديها مطابقة رصيد بتاريخ أقدم من تاريخ المطابقة المقدمة، وسوف تقدمها، ثم طلبت منها الدائرة تقديم مذكرة فيها بيان مجدول للفواتير المقدمة وقيمة كل فاتورة وقيمة المسدد منها تقدم خلال خمسة أيام، فاستعدت لذلك، وفي جلسة ١٤/٩/١٤٤٤هـ: حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن ما تدعيه المدعية غير صحيح، وأن الصحيح أن للمدعية في ذمتي مبلغ ١٠.٠٠٠ عشرة ألاف ريال، ثم علقت وكيلة المدعية بأنها تطلب من المدعى عليها اثبات السداد وفق الفواتير المقدمة، ثم علق المدعى عليه بأنه لا يوجد استلام سند بضاعة وكانت جميع المبالغ حوالات بنكية عبر (...) و(...)، وأن المصنع لا يخرج أي كرتون الا بعد أن توصل فلوسهم عندهم، وكذلك مبلغ كاش وهو مبلغ بسيط، تدفع الأعياد أو الاجازات الرسمية، ثم ذكرت وكيلة المدعية بانها تطلب تلك السندات والحوالات البنكية، ثم استوضحت الدائرة من المدعى عليه عن الفواتير المرفقة بملف الدعوى والتي تذكر المدعية بأنك استلمتها، فذكر المدعى عليه بأن جميع هذه الفواتير المرفقة لم يستلمها، ثم طلبت وكيلة المدعية مهلة لتقديم استجوابها للمدعى عليه عبر مذكرة، فأمهلتها الدائرة لذلك، على أن تقدم خلال خمسة أيام، ثم أمهلت المدعى عليه للرد على مذكرة المدعية على أن تقدم مذكرته الجوابية بداية الدوام الرسمي بعد إجازة شهر رمضان مباشرة، فاستعد لذلك، ثم طلب المدعى عليه من المدعية كشف حساب من بداية التعامل وحتى نهاية التعامل مع المدعية، مع الفواتير، واستعد المدعى عليه بأنه سوف يراجعوها مع المحاسب مع سدده ان كان للمدعية مبالغ مستحقة، وطلبت منه الدائرة ما يثبت السداد، ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة تضمنت:" نتقدم بهذه الأسئلة إلى المدعى عليه، بعد موافقة الدائرة على ذلك: أولا: ذكر المدعى عليه بأنه لم يستلم البضائع محل الفواتير، وذلك لكون توقيعه لا يوجد عليها، فهل الأصل في كافة الاستلامات التي تمت طيلة فترة التعامل بينه وبين موكلتي وذلك للبضائع التي قام بدفع القيمة محلها، أن يقوم هو بالتوقيع بشخصه؟، ثانيا: ذكر المدعى عليه أن في ذمته مبلغ قدره بـ١٠,٠٠٠ ريال، فهل له أن يشير إلى الفواتير ملحه، من حيث الرقم والقيمة وسندات الاستلام، أو يقوم بإخراجها من الفواتير المرفقة في الدعوى؟، ثالثا: ماهي قيمة التعامل بين موكلتي والمدعى عليها، حسب الدفاتر المحاسبية للمدعى عليه؟، رابعا: ما هي آلية التعامل، من حيث الطلب وتسليم البضاعة واستلامها ووسيلة التواصل بينه وبين موكلتي؟"، فيما لم يقدم المدعى عليه مذكرة حتى تاريخ انعقاد جلسة هذا اليوم وفيها: حضرت وكيلة المدعية، وقد تم تحضيرها إلكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه، وقد تم التأكد من صحة تبليغه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في هذه الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بـسداد مبلغ وقدره (٥١,٠٥٨.٥٥) واحد وخمسون ألفًا وثمانية وخمسون ريال وخمسة وخمسون هللة؛ وذلك قيمة توريد كراتين مياه شرب معبئة للمدعى عليه، وتستند لصحة دعواها على مجموعة من الفواتير ومصادقة، وبياناً لجميع التعاملات بينها وبين المدعى عليه المرفقة بملف الدعوى والمذكرات المقدمة، وبما أن المدعى عليه ينكر صحة المطالبة، ويقر بأن للمدعية في ذمته بمبلغ ١٠.٠٠٠ عشرة آلاف ريال، وطلب من وكيلة المدعية بياناً بجميع التعاملات المالية القائمة بينهما، فاستجابة لطلبه وقدمت بياناً بذلك، مع تقديم مجموعة من الأسئلة له عبر المذكرة المقدمة من قبلها بتاريخ ١٩/٩/١٤٤٤هـ، إلا أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية بما يثبت السداد للمدعية بمبلغ المطالبة مع إمهال الدائرة له المهلة الكافية للجواب، وكذلك عدم حضوره الجلسة الأخيرة، من غير عذر مقبول، ولما كان من المتقرر فقهاً أنه: (لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان)، وهي قاعدة ذكرها الأصوليون حيث أفادت أن السكوت في حكم النطق، وذلك في كل موضع تمس الحاجة فيه إلى البيان، فضلاً عن عدم تقديمه للمذكرة الدفاعية وذلك استناداً للمادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، ولكون ما قدمته المدعية من قرائن يعضد بعضها بعضاً على صحة دعواها، ولتخلف المدعى عليه عن تقديم البينة على سداده للمدعية، فإن ما قدمه لا يعدوا إلا أن يكون دفوعاً مرسلة لا يعضدها بينة صحيحة موصلة، مما تنتهي معه الدائرة على الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...)، بأن يدفع لـ/شركة (...) لتعبئة المياه شركة شخص واحد، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٥١,٠٥٨.٥٥) واحد وخمسون ألفًا وثمانية وخمسون ريال وخمسة وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث