حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430808937
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470764981/1444
رقم الحكم:4430808937
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470764981 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430808937 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٤٩٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) لتاجير السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها : إن للمدعية في ذمة مؤسسة (...) لتأجير السيارات مبلغاً قدره (١٩٦,٩٢٦.٠٠) مائة وستة وتسعون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال، وقد كفلها المدعى عليه كفالة غرم وأداء وقد سدّدت للمدعية جزء من المبلغ وقدره (١١٨,٢٨٠.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وثمانون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٩٦,٩٢٦.٠٠) مائة وستة وتسعون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أبرز مذكرة ونصها: (بالوكالة عن المدعية/ شركة (...) السيارات، نأمل من فضيلتكم قبول لائحة الدعوى التفصيلية ضد/ مؤسسة (...) لتأجير السيارات وفق ما يلي من أسباب وتفاصيل: ـإن لموكلتي المدعية بذمة مؤسسة (...) لتأجير السيارات مبلغ قدره (١٩٦.٩٢٦) ريال مائة وستة وتسعون ألف وتسعمائة وستة وعشرون ريال سعودي، متبقي ثمن شراء سيارات من نوع (...) بقيمة اجمالية قدرها (٣٦٣,٨٠٦) ريال سعودي، وقد صدر صك الحكم (٤١١١٩٠١٤٧) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤١ه.والمدعى عليه كفل مؤسسة (...) لتأجير السيارات كفالة غرم وأداء وتعهد بالسداد – كما يظهر من خلال المرفق رقم (١) صورة من كفالة غرم وأداء والتعهد بالسداد بالعقد (INTD٦٢٣٥)، لصالح شركة (...) فرع شركة (...) للسيارات، حيث أن الأصيل لم يسدد مبلغ قدره (١٩٦,٩٢٦) ريال مائة وستة وتسعون ألف وتسعمائة وستة وعشرون ريال سعودي حتى الآن. الطلبات: تطلب موكلتي الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يدفع مبلغ قدره (١٩٦.٩٢٦) مائة وستة وتسعون ألف وتسعمائة وستة وعشرون ريال سعودي لكفالته كفالة غرم وأداء. والله الموفق) ا.هـ، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٩٦,٩٢٦) مائة وستة وتسعون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال يمثل المتبقي من ثمن خمسة سيارات نوع (...) صنع عام (...) اشترتها مؤسسة (...) لتأجير السيارات من المدعية وقد كفلتها المدعى عليها مؤسسة (...) لتأجير السيارات كفالة غرم وأداء. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في عقد شراء سيارات بالتقسيط برقم (٦٢٣٥) وتاريخ ١٨/ ٣ / ١٤٣٤هـ مبرم بين فرع شركة (...) للسيارات المحدودة ومؤسسة (...) لتأجير السيارات تتضمن شراء المؤسسة خمس سيارات بقيمة إجمالية قدرها (٣١٥,٢٠٦) ثلاثمائة وخمسة عشر ريالا ومائتان وستة ريالات، ويتضمن كفالة مؤسسة (...) لتأجير السيارات لمؤسسة (...) لتأجير السيارات كفالة غرم وأداء، ومذيل بختم المؤسسة المدعى عليها وتوقيعها، وختم مؤسسة (...) لتأجير السيارات وتوقيعها. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وحيث إن الأصل عدم السداد لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩٦,٩٢٦) مائة وستة وتسعون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.