حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 430893175
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439267887/1443
رقم الحكم:430893175
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439267887 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 430893175 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٧٨٨٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة أسواق (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على الدعوى المدونة في صحيفة الدعوى، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (صاحب مجمع ومستأجر قسم داخل المجمع)، ومبررات الطلب (لا يوجد استجابة من الطرف الاخر على مدار الشهر الماضي تاريخ نشوء الحق ٩-٢-٢٠٢٢) أما مبررات حالة الاستعجال: (ضمان الحق في الفواتير الموجودة بالوقت الحالي تحت تصرفهم)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب]، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الدعوى أجابت بقوله: لا مانع لدى موكلتي من تزويد المدعية بما تطلبه إلا أن المدعية لم تحدد الفواتير المطلوبة حتى يتم تزويدها به خاصة وأن المجمع يصدر يومياً ما يقارب أربعمائة فاتورة هكذا أجاب، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولما نصت عليه المادَّة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنَّه "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، ولما كانت الطلبات المستعجلة قائمة على ركني الجدية والاستعجال وذلك بأن يكون ادعاء الطلب في هذا الشأن قائماً على أسباب تبين جديته في الطلب وأن يترتب على عدم الاستجابة له نتائج يتعذر تداركها، وببحث الركنين المنوه عنهما تبين للدائرة عدم تحققهما في الطلب الماثل، ولجميع ذلك تخلص الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الطلب المستعجل؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.