حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430827230
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470914003/1444
رقم الحكم:4430827230
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470914003 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430827230 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٤٠٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ٢٠/ ٩/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بتاريخ: ١٥ / ١١ / ١٤٤٣هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٢٤١١٦٩٦)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى لائحة الدعوى المرفقة بملف القضية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد أدوية طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٣,٧٤٨.٧٢) ثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد أدوية طبية وإصدار كشف حساب والمصادقة عليه.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م –تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب +مطابقة رصيد).٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٣,٧٤٨.٧٢) ثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي) أهـ، وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها تنحصر بمطابقة الرصيد، ثم قرر المدعي وكالة بحصر دعواه بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره: (٦٣,٧٤٨.٧٢) ثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال واثنان وسبعون هللة، وأنه يحتفظ بحق موكلته في المطالبة بأتعاب التقاضي بدعوى مستقلة هكذا قرر، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها مبلغاً قدره (٦٣,٧٤٨.٧٢) ثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالًا واثنان وسبعون هللة، مقابل توريد أدوية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها على المبلغ المدعى به متمثلة في مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولما أن كانت الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وقد نصت الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه لم يثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، قال البهوتي في كشاف القناع "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، ولأن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى ولم تحضر الجلسة أو من ينوبها؛ ولأن نظام المحكمة التجارية قد نص في المادة (٣٠) على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء الوراد بالمنطوق، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) -مساهمة مقفلة- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره ثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالًا واثنان وسبعون هلـ(٦٣,٧٤٨.٧٢)ـلة؛ لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.