حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430761446
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470729621/1444
رقم الحكم:4430761446
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470729621 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430761446 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٩٦٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٧/١١/٠٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أنواع غازات مختلفة) بثمن إجمالي قدره (٢٦٩,٢٠٠) مئتان وتسعة وستون ألفًا ومئتان ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من ثمنه شيء، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٩,٢٠٠) مئتان وتسعة وستون ألفًا ومئتان ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية مع المدعى عليها بموجب طلب تسهيلات ائتمانية على بيع أنواع غازات مختلفة طبقًا للمطلوب من قبّل المدعى عليها. ٢- فاتورة (غير مترجمة) المتضمنة مبلغ المطالبة المذيلة بختم المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواه قدمت صحيفة دعوى ونصها: ..أولاً / موضوع الدعوى:-مطالبة مالية بمبلغ وقدره (٢٦٩,٢٠٠) - فقط مئتان وتسعة وستون ألفاً ومئتان ريال. ثانيًا / أسباب ووقائع الدعوى:- موكلتي (المدعية) كشركة متخصصة في مجال بيع وتوريد كافة الغازات بأنواعها، قامت بالاتفاق مع المدعى عليها بموجب طلب تسهيلات ائتمانية على بيع أنواع غازات مختلفة طبقًا للمطلوب من قبّل المدعى عليها ووفقا لاحتياجاتها بموجب أمر شراء موقع ومختوم من المدعى عليها. بالفعل قامت موكلتي بأداء نطاق خدماتها والتزاماتها من بيع الغاز المطلوب لصالح المدعى عليها وبالكميات المطلوبة وفي المواعيد المحددة من قبّل المدعى عليها وبناءً على الأسعار المتفق عليها بينهم ووفقًا طلب الشراء المرسلة من المدعى عليها، وتم توصيل جميع الكميات المطلوبة وتم استلامها من جانب المدعى عليها وبلغت إجمالي الغازات المباعة والموردة للمدعى عليها مبلغ وقدره (٢٦٩,٢٠٠)- فقط مئتان وتسعة وستون ألفاً ومئتان ريال بموجب مذكرات تسليم صادرة من موكلتي المدعية لصالح المدعى عليها وجمعيها مذكورة في أمر الشراء. فوجئت موكلتي بمماطلة وتهرب المدعى عليها عن سداد المديونيات المشغولة بها ذمتها قيمة الغازات الموردة لصالحها، لذا قامت موكلتي بالعديد من المحاولات والمطالبات الودية للمدعى عليها لسدد المديونيات مراراً وتكراراً، لكن كل المحاولات بآت بالفشل بسبب تعنت المدعى عليها وخرقها الواضح لجميع النظم والأعراف التجارية المعمول بها بالرغم من وجود كشف حساب مفصل بإجمالي المبالغ المستحقة على المدعى عليها، مما دفع موكلتي للجوء إلي فضيلتكم إعمالا بالقاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار ووفقا لقول الله تعالي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ .ثالثًا/ بناءً على ما تقدم فإننا نلوذ بفضيلتكم بعد الله إقامة العدل وإلزام المدعى عليها بما يلي:-دفع مبلغ وقدره (٢٦٩,٢٠٠) - فقط مئتان وتسعة وستون ألفاً ومئتان ريال قيمة الغازات المباعة والموردة للمدعى عليها. ا.هـ، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٦٩,٢٠٠) مئتان وتسعة وستون ألفًا ومئتان ريال يمثل ثمن (غازات) وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في طلب تسهيلات ائتمانية مقدم من المدعى عليها وممهور بختمها وتوقيعها وتصديق الغرفة التجارية. كما قدمت فاتورة برقم (٧٢١٣٣) وتاريخ ٢١ / ديسمبر / ٢٠١٦م بمبلغ قدره (٢٦٩,٢٠٠) مئتان وتسعة وستون ألفًا ومئتان ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦٩,٢٠٠) مئتان وتسعة وستون ألفًا ومئتان ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.