حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430854934
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470885388/1444
رقم الحكم:4430854934
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470885388 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430854934 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470885388 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (بتاريخ 28/5/1442هـ أقامت موكلتي دعوى ضد المدعى عليها والمنظورة لدى دائرتكم الموقرة بالرقم (42802941) ومضمونها (أن موكلتي قامت بتوريد عدد من البضائع للمدعى عليها بموجب عقد توريد بتاريخ (1/10/2015م) وقد نشأ عن تلك العلاقة مستحقات مالية لم تسدد من قبل المدعى عليها، وقد صدر حكم لصالح موكلتي برقم (437229583) وتاريخ (21/3/1443هـ)، وتمت متابعة الحكم حتى اكتسب الصفة القطعية بمضي المدة المحددة (مرفق رقم1) وحيث تم مراجعة محكمة التنفيذ لمتابعة تنفيذ الحكم و استلام موكلتي مستحقاتها (مرفق 2). وحيث تعاقدت موكلتي مع مكتب محاماة (مرفق رقم 3) بسبب مماطلة المدعى عليها عن سداد الأجرة المستحقة منذ عام 2018، الأمر الذي يستوجب معه تحمل المدعى عليها لأتعاب المحاماة، لاسيما وأنه قد ثبت مماطلة المدعى عليها عن السداد بموجب الحكم المشار إليه أعلاه واستنادا لقول شيخ الإسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وحيث أن اختصاص نظر دعوى أتعاب المحاماة تختص به المحكمة التي نظرت القضية الأصلية. ولما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي رسوم أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (84،375.00) ريال) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 12/10/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (71710806)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت لصحيفة دعواها المحررة، وبعد الاطلاع على المرفقات؛ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (84.375 ريال) يمثل التعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتها في الدعوى الأصلية والصادر بها حكم من هذه الدائرة، ولما أن الدعوى تتعلق بتعويض عن ضرر ناشئ عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (9) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، وبالنظر في الموضوع وتأمل المرفقات وصك الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية؛ وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (28.125) ثمانية وعشرون ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة، ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.