حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430825274
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470800873/1444
رقم الحكم:4430825274
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800873 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430825274 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٨٧٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التعليمية المدعى عليه: شركة (...) للتأمين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م تعاقد المدعى عليه للوساطة بين شركة (...) التعليمية و الشركة (...) بثمن إجمالي قدره (٧٩,٤٦٢.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي، وذلك عن وساطة للتأمين بمبلغ قدره (٧٩,٤٦٢) تسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي، والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها ٠ % وليس مع المدعي سماسرة آخرون وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم يحول المبلغ كاملاً للشركة (...))، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م، مما تسبب بـ(عدم المقدرة من تجديد بوليصة التأمين بسبب المديونية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لا توجد) ومقدار التعويض المطلوب (٢٩,٤٦٢.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٩,٤٦٢.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (عرض السعر والتحويل البنكي وبوليصة التأمين). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤ ، وفيها حضر ممثل المدعية المثبتة بياناتها بضبط الجلسة فيما لم يحضر من يمثّل المدعى عليها مع تبلّغها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عند دعواه أجاب قائلًا: ١: لقد تم الاتفاق بين مدير الحركة والنقل بشركة (...) التعليمية (...)، وبين شركة (...) لوساطة التأمين سجل تجاري رقم (...) على توفير عرض أسعار تأمين على مركبات شركة (...) التعليمية من شركات التأمين بسعر مناسب بحكم عمله وعلاقاته مع شركات التأمين لتوفير افضل سعر يمكن الحصول عليه. وبتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢١ تم ارسال عرض السعر بواسطة شركة (...) لوساطة التأمين من الشركة (...) بخصوص الاسعار والشروط، وبهذا فأن سعر بوليصة التأمين بمبلغ وقدرة (٧٩,٤٦٢) تسعة وسبعون الف وأربعمائة واثنان وستون ريال سعودي. ومن ثم تمت الموافقة من قبل شركة (...) التعليمية على عرض السعر المقدم، وبناء عليه تم تعميد المحاسب المالي بالتحويل لشركة (...) لوساطة التأمين بناء على طلب صاحب شركة (...) لوساطة التأمين بحكم تعامله المباشر مع الشركة (...) وحتى يستفاد من الخصم المقدم على حد قوله، وهذا ما حصل بتاريخ: ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢١ هـ تم التحويل من حساب شركة (...) التعليمية إلى شركة (...) للتأمين بمبلغ وقدره (٧٩,٤٦٢) تسعة وسبعون الف وأربعمائة واثنان وستون ريال سعودي. ٢: بعد سداد المبلغ تم ارسال بوليصة التأمين عبر الايميل إلى مدير الحركة والنقل بشركة (...) التعليمية , مرسل من شركة (...) لوساطة التأمين المرسلة لهم من شركة (...) وبناء عليه اتضح لنا بأنه تم سداد الشركة (...) والا لن يتم تفعيل بوليصة التأمين . ٣: وبعد مرور سنه كامله تم التواصل بشكل مباشر الى شركة (...) لرغبتنا بتجديد بوليصة التأمين مره اخرى , ثم نتفاجأ بمديونية بقيمة (٢٩٤٦٢) تسعة وعشرون ألفا وأربع مائة واثنان وستون ريال، وعند سؤالهم عن المديونية اتضح انه المتبقي من المبلغ الاولي للبوليصة وإن شركة (...) لم تحول لهم من المبلغ إلا (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، وعند سؤالهم عن التأخير بمطالبتنا وعدم إشعارنا بالأمر وعن سداد المبلغ المتبقي ذكرو بأن شركتهم لديها تعامل جيد مع شركة (...) ولم يحصل مثل هذا الأمر من قبل، ولهذا كانت الثقة متبادلة بينهم وعند عدم التجاوب منهم لم يكن لدينا إلا أن نشعركم بالمديونية لأنها مسجَّلة باسم شركة (...) التعليمية. ٤: وبناء على هذا فأن موكلتي شركة (...) التعليمية حاولت التواصل مع شركة (...) لوساطة التأمين ولكن بلا جدوى وبدون رد وعند مراجعه الفرع الخاص بالشركة نتفاجأ بأنه قد اغلق الفرع ولم يعد موجود ولهذا لجأنا لفضيلتكم لإحقاق الحق واسترداد اموال الناس , كما ورد في القرآن الكريم آيات قرآنيّة دالّة على النهي عن أكل أموال النّاس بالباطل، أو التعرّض لها والتعامل بها على غير الوجه المشروع، ولهذا فإن موكلتي تطلب فضيلتكم بالزام المدعى عليه بإرجاع المبلغ وقدرة (٢٩,٤٦٢) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي حتى يتم سداد المتعثرات بحساب الشركة لدى الشركة (...). وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على ما جاء في دعواه أجاب قائلًا: بينتي هي عرض السعر، والتحويل البنكي، وبوليصة التأمين المرسلة من موظف شركة (...) لوساطة التأمين، والمرفقة جميعها بملف القضية، هكذا أجاب. وبسؤاله هل تم سداد قيمة المديونية البالغة (٢٩,٤٦٢) تسعة وعشرون ألفا وأربع مائة واثنان وستون ريال من قبل موكلته للشركة (...) فأجاب قائلاً: لم تسدد موكلتي مبلغ المديونية لصالح الشركة (...)، هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤، وفيها حضر (...) -المدونة بياناته في الجلسة السابقة-، وحضر (...) سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (...) وفي الجلسة قرر الحاضر قائلًا: لقد تلقيت تبليغًا من المحكمة بحضور الجلسة، وأنا لست بمدير للشركة المدعى عليه، وإجراءات نقل أسهم الشركة لم تكتمل لدى وزارة التجارة، وبالتالي فأنا لست الممثل النظامي للشركة المدعى عليها كما أن اسمي غير مذكور في السجل التجاري لدى وزارة التجارة، و(...) هو المدون اسمه في السجل التجاري، هكذا قرَّر. وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظرا لصلاحية الدعوى في الفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما سبق، وبما أنَّ الاختصاص الولائي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، كما أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي يجوز التمسك به في أي حال تكون عليه الدعوى، وللدائرة الحق في التمسك به ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية، وهذا ما أكدته المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، ونص الحاجة منها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها..، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن منشأ هذه الدعوى هو عقد تأمين بين الطرفين، وحيث نصت المادة العشرون من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥/٣٢) وتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٢٤هـ والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٣٤هـ، ثم المرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٣هـ، والتي تنص على أنه: تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أكثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم - على الأقل - مستشاراً نظاميًّا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ تتولى ما يأتي: ١. الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيهم التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤَّمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم.. وعليه فإن هذا النزاع لا يعد من قبيل النزاعات التي تختص المحاكم التجارية بنظرها، بل يخضع للجنة الآنف ذكرها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها الولائي بنظر هذه القضية، والمقيدة لديها بالرقم (٤٤٧٠٨٠٠٨٧٣)، بالله التوفيق.