حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430848738

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430848738

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470853200 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430848738 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٥٣٢٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد عزل الانابيب، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/٠٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٣م بثمن إجمالي قدره(٨٥٥,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وخمسة وخمسون ألف ريال سدد منه(٦٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وستون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (بناءً على أمر شراء يصدر من العميل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٣م -تقريباً-. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(٢١,٥٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- فاتورة بتاريخ١٧/١٠/٢٠١٧م صادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره(٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال. ٢- سند تسليم البضاعة. ٣- خطاب صادر على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ في ١٧/١٠/٢٠١٧م وقد تضمن الإقرار بمستحقات المدعية بمبلغ(٨٥,٠٠٠)خمسة وثمانون ألف ريال وذُيل بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٢/١٠/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى تم الاتفاق مع المدعية مؤسسة (...) بموجب امر شراء على ان يتم توريد ١٣٣ قطعة من الانابيب العازلة بقيمة ٩٥,٠٠٠ (خمسة وتسعون الفاً ريال سعودي) وفيما ورد في امر الشراء على المدعية دفع قيمة الفاتورة وتتمثل في ١٠% من قيمة التوريد، وتم دفع مبلغ ٩,٥٠٠ (تسعة الاف وخمسمئة ريال سعودي) كدفعة مقدمة والمتبقي كان ٨٥,٠٠٠ (خمسة وثمانون الف ريال سعودي) تم سداد مبلغ ٦٤,٠٠٠ (اربعة وستون ال ريال سعودي) والمتبقي في ذمته لصالح موكلتي ٢١,٠٠٠ (واحد وعشرون الف ريال سعودي)، كما ننوه لفضيلتكم انه يوجد خطاب تم ارفاقه للدائرة الفضيله يثبت اقرار المدعية بإستحقاق موكلتي مبلغ وقدرة ٨٥,٠٠٠ (خمسة وثمانون الف ريال سعودي) ونطالب بالقيمة المتبقية من قيمة التوريد، وبسؤالها عن البينات احالت على مرفقات القضية كما وارفقت صورة من تقرير المصالحه واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في ـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن ما تبقى من قيمة توريد ١٣٣ قطعة من الانابيب العازلة وقدره ٢١.٠٠٠(واحد وعشرون الف ريال سعودي). ولما قدمته وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها من المستندات الموصوفة بالوقائع أعلاه وهي سند تسليم مواد بتوقيع المدعى عليه وفاتورة تشتمل نفس المواد في سنتد التسليم و خطاب صادر على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ في ١٧/١٠/٢٠١٧م وقد تضمن الإقرار بمستحقات المدعية بمبلغ(٨٥,٠٠٠)خمسة وثمانون ألف ريال وذُيل بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) (...) مبلغ قدره ٢١٠٠٠ واحد وعشرون ألفًا ريال والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث