حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430854469
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470898410/1444
رقم الحكم:4430854469
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898410 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430854469 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٨٤١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع (...) لتعبئة المياه المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٢٩/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مياه شرب معبأة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٩/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وسندات تسليم وفواتير وكشف حساب)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٦١٥.٣٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال وثلاثون هلله ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ٢٠/٩/١٤٤٤هـ: حضر مالك المصنع المدعي/ (...)، فيما لم يحضر المدعى عليه، وقد تم التأكد من صحة تبليغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال مالك المصنع عن حقيقة دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم استوضحت الدائرة منه على الرقم السجل التجاري الممهور في ختم المطابقة وكذلك أن الفواتير صادرة باسم شركة (...) للتموين الغذائي، فطلب مهلة لذلك، فأمهلته لتقديم عبر مذكرة تقدم أول يوم من بداية العمل الرسمي بعد إجازة عيد الفطر، فاستعد لذلك، وفي جلسة هذا اليوم: حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، وبطلب الجواب من المدعى عليه، دفع بعدم الاختصاص المكاني، حيث أن إقامته بالقصيم، فأفهمته الدائرة بأن الدفع المكاني قد سقط بعد الجلسة الأولى، فذكر بأنه لم يتمكن من الحضور بسبب الرابط وقد رفع تذاكر بذلك وأنه قبل الجلسة بيومين اضيف كممثل حتى تمكن من حضور هذه الجلسة، ثم علق وكيل المدعية بأن المؤسسة مقرها بالمدينة وفق السجل التجاري، ثم ذكر المدعى عليه بأن المؤسسة شطب سجلها قبل سنة ولا يوجد لها مقر بالمدينة، وان الدعوى تقام عليه بمقر أقامته بالقصيم، ثم ارسل عبر شات التايمز العنوان الوطني، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه لا يمنع إحالتها للمحكمة التجارية بالقصيم، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في هذه الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك الأسباب: ولما كان المدعى عليه يدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ وذلك أن مقر إقامته في القصيم وفق سجل العنوان الوطني الذي ارفقه في الجلسة الأخيرة، بعد أن شطب سجل المؤسسة في المدينة المنورة، وبما أن وكيل المدعية لا يمانع من إحالة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالقصيم والاستمرار بالدعوى في مقر إقامة المدعى عليه، وبما أن الفقرة الأولى من المادة(١٧) من نظام المحاكم التجارية قد نصت: ١-ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعد اختصاصها مكانياً بنظر هذه الدعوى، وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالقصيم لما سبق. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.