حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430847805

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470806666/1444
رقم الحكم:4430847805
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470806666 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430847805 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٦٦٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بناءً على العلاقة مع المدعى عليها المتمثلة في العقد رقم ٠١٤/م س ٢٠ وتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م الذي اتفقا فيه على تخزين المدعية منتجات بالمستودعات والثلاجات التابعة لها، إلا أنه بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٢م ولمدة أربعة اشهر حجزت المدعى عليها مجموعة من المواد الغذائية التابعة للمدعية دون تمكينها من التصرف بالرغم من ارتباط المدعية بعقود تزويد مع منشئات أخرى، وذكر بأنه ليس لديها استعداد لتقديم ضمان عند طلبها ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب. وطالب بإلزام المدعى عليها بفك الحجز عن المواد الغذائية. وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها برقم (٠١٤/MS٢٠) والمحرر على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ في ١٥/١٠/٢٠٢٢م والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وأحال المدعي وكالة الى لائحة الدعوى وأضاف بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بموجب العقد رقم (٠١٤/MS٢٠) وتاريخ:١ /١٠/٢٠٢٠م على استئجار ثلاجة تبريد وتجميد لتخزين المواد والأغذية والبضائع الجافة، في مدينة (...)، حي (...)، غرفة رقم (٣) والبالغ مساحتها الإجمالية (١٠٥٠م)، وبقيمة إيجارية شهرية تبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، إلا أن المدعى عليها قامت بحجز البضاعة التابعة لموكلته، والمكونة بأكثر من (٢٥٠) طلبية غذائية مختلفة الأنواع والأحجام وتمثل البضاعة الرمضانية النسبة الأعلى منها وعلى سبيل المثال لا الحصر: (فول وعدس وفشار وجوز وسيمد ناعم وخشن ولوز أمريكي وحب شمسي وفلفل) وذلك من تاريخ:١٠/١١/٢٠٢٢م وحتى تاريخ هذه الدعوى، وقد تجاوزت مدة الحجز الأربعة أشهر، دون تمكين المدعية من التصرف بالبضاعة التابعة لها، وذكر أن موكلته تضررت من تعسف المدعى عليها بحجز البضاعة المملوكة لها طوال المدة الطويلة والتي تجاوزت الأربعة أشهر، مما أدى بالإضرار بسيولتها المالية وتجارتها وتفويت فُرص تصريف البضاعة الموسمية (الرمضانية)، وزيادة فرص تلَفِ البضاعة بسبب سوء التخزين، وقد سبق وأن تَلِف أكثر من (٥٠) طلبية لذات السبب، عليه تقدمت المدعية بهذه الدعوى. وطالب بالحكم بفك حجز المدعى عليها للبضاعة المملوكة للمدعية، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بأن موكلته تعاقدت مع المدعية على حفظ بضاعتها في غرفتين تبريد، ثم طلبت منها أن تكتفي بواحدة منهما بسبب عدم مقدرتها المالية فوافقت المدعى عليها، ثم بعد ذلك تعثرت المدعية في سداد المستحقات التي حلت، وكان صاحب المؤسسة المدعية يحضر إلى المدعى عليها ويطلب منها إمهاله السداد فكانت المدعى عليها لا تمنع المدعي من تسليمه بعض من البضاعة وتسلمه إياه بشكل تدريجي، وآخر استلام منه كان بتاريخ ٥/٣/٢٠٢٣م، وذكر أن لديه ما يثبت استلامه جزء منها مما يوضح أن موكلته لا تحتجز البضاعة، ثم سأل المدعي وكالة المدعى عليه وكالة هل موكلتك تحتجز البضاعة، أجاب بأن موكلته غير محتجزة لها بل تقدم له البضاعة التي يحتاجها، ثم قررت الدائرة توجيه سؤال للمدعى عليه وكالة عن سبب تسليم البضاعة بشكل تدريجي أجاب بأن ذلك بسبب تعثر المدعية بالسداد ثم طلب التحقق عن ذلك من موكلته، ثم بسؤاله عند طلب بضاعة من المدعية هل تسلم بشكل مباشر أم تحتجزها أجاب بأنه تتم تسليمها المطلوب بشكل مباشر عند وجود عمالة، ثم وجه المدعي وكالة سؤال عن العمالة المقصودة فقرر وكيل المدعى عليها بقوله: أقصد عمالة تخص موكلتي، وأضاف المدعى عليه وكالة ما يلي: إن الطلب من السلطات القضائية يكون على البيع فقط وليس الحجز ونطلب من الدائرة الاطلاع على البند العاشر واستكمالاً للبند العاشر نص في البند الثاني عشر لا يحق للطرف الثاني سحب بضاعته قبل سداد أجور التخزين المستحقة عليه ، وذكر أن المدعية لم تقم بالسداد طيلة الأشهر الماضية مما سبب تراكم المبالغ التي عليها حتى وصلت إلى (٥٩٠,٤٥١) خمسمائة وتسعون ألف وأربعمائة وواحد وخمسون ريال، ثم أضاف المدعي وكالة بأن المدعى عليه وكالة ادعى وجود الحجز بسبب العجز، ثم أنكر وجود الحجز تماماً. ثم أضاف المدعى عليه وكالة بقوله إن الحجز حق للشركة المدعى عليها. ثم أضاف المدعي وكالة بأن المدعى عليها بإمكانها أن تتقدم للجهات القضائية بما لديها من حقوق والتزامات، كما أضاف المدعي وكالة بأن حجز المدعى عليها للبضاعة طوال هذه المدة الطويلة دون تنفيذ حقها في المطالبة من الجهات القضائية ودون تمكين موكلته من التصرف في بضاعتها مما تحتفظ معه المدعية بحقها في حساب قيمة فترة الحجز التي لم تستفد فيها من عقد الأجرة (وهو عقد منفعة) في دعوى مستقلة، وأكد على إقرار المدعى عليها وكالةً بعدم الحجز وأنه تم تسليم البضاعة للمدعية، ثم تناقضها بالحجز جزئياً، واكتفى المدعى عليه وكالة بما قدم، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في الطلب المستعجل المتمثل بالحكم بفك حجز المدعى عليها للبضاعة المملوكة لها، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في نفي حجز موكلته على البضائع الخاصة بالمدعية والتقرير بأن موكلته تسلم البضاعة للمدعية جزئيا، وبأن المدعية تعثرت عن سداد للمستحقات، وبما أن المدعي وكالة قد طلب فك حجز المدعى عليها للبضاعة المملوكة لها باعتباره طلب له صفة الاستعجال بموجب الفقرة ٩ من المادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان طلب المدعي وكالة يؤسس على أنها من الفقرة ٩ من المادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية، ونصها: (الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.)، وبناء على المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية.)، واستناداً إلى المادة التاسعة بعد المائتين من ذات النظام التي نصت بأن: (لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلًا عليه، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم إلى القضاء وفق أحكام هذا النظام) ولأنه يستتبع اختصاص القضاء المستعجل الفصل بالطلب بشكل مؤقت في المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت، وذلك في حال كان صاحب حق ظاهر، ولما إن الطلب الماثل يعد الحق فيه ظاهراً من الأوراق المقدمة مما تبسط الدائرة المستعجلة ولاية القضاء المستعجل عليها، وحيث عقدت الدائرة جلسة لسماع الدعوى والإجابة وبما إن المدعى عليه وكالة يقرر أن موكلته لا تحجز على البضائع الخاصة بالمدعية غير أن موكلته تسلم إياها جزئيا حيث تعثرت المدعية عن السداد للمستحقات عليها استناداً إلى البند العاشر والثاني عشر من العقد المبرم بين الطرفين، وباطلاع الدائرة على العقد وعلى البندين المشار إليهما والتي نص البند العاشر: (في حالة عدم انتظام الطرف الثاني بعدم سداد قيمة الايجار شهريا يحق للطرف الأول الحجز على بضاعة الطرف الثاني والطلب من السلطات المختصة ببيع جزء أو كل البضاعة لاستيفاء أجور التخزين الواجبة السداد.) كما نص البند الثاني عشر: (يخضع تنفيذ هذا العقد وتفسيره لأحكام الأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية وأي خلاف ينتج عن هذا التعاقد يحال إلى الجهات القضائية المختصة، ولا يحق للطرف الثاني سحب بضاعته قبل سداد أجور التخزين المستحقة عليه) ولما إن المدعى عليه وكالة لم يوضح المصلحة من الحجز حيث إنه لم يستتبعه قرار قضائي بالتصرف فيها لاستحصال الحقوق المستحقة، ولما إن البضاعة تعد مواد غذائية ذات صلاحية محدودة، وبما إن مجرد الحجز على البضاعة لم تتضح فيه مصلحة مشروعة وقائمة للدائن، وإنما ترتب على المدين زيادة تعثره إضافة إلى احتمال سريان الفساد للمواد، الأمر الذي تنتهي فيه الدائرة إلى أن تقرر أمراً مؤقتاً بصفة مستعجلة ينتهي وفق النظام، أو صدور حكم أو أمر من جهة ذات اختصاص قضائي بالنظر الموضوعي أو التنفيذ على حق بموجب سند تنفيذي؛ وفق ما سيرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، أمرت الدائرة المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعية/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) من البضاعة والمواد محل الطلب التي في حيازتها أو عهدتها، وذلك وفقاً للعقد وللتعامل المعتاد بين الطرفين، ومنع المدعى عليها من الحجز عليها إلا بموجب أمر قضائي، ويعد هذا الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل، ويسري بشكل مؤقت وفقاً لأحكام النظام أو لحين صدور قرار أو حكم من جهة ذات اختصاص قضائي، وجرى الإفهام باستلام الحكم الكترونيا، وحق الأطراف بالاستئناف عليه، وفقا لأحكام القضاء المستعجل، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430847805 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٦٦٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذولٌ في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة طلب مستعجلة قيدت قضية بهذه المحكمة؛ مضمونه تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب العقد رقم (٠١٤/MS٢٠) وتاريخ:١٥/١٠/٢٠٢٠م على استئجار ثلاجة تبريد وتجميد لتخزين المواد والأغذية والبضائع الجافة، في مدينة (...)، حي (...)، غرفة رقم (٣) والبالغ مساحتها الإجمالية (١٠٥٠م)، وبقيمة إيجارية شهرية تبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، إلا أن المدعى عليها قامت بحجز البضاعة التابعة لموكلتي، والمكونة بأكثر من (٢٥٠) طلبية غذائية مختلفة الأنواع والأحجام وتمثل البضاعة الرمضانية النسبة الأعلى منها وعلى سبيل المثال لا الحصر (فول وعدس وفشار وجوز وسيمد ناعم وخشن ولوز أمريكي وحب شمسي وفلفل) وذلك من تاريخ:١٠/١١/٢٠٢٢م وحتى تاريخ هذه الدعوى، وقد تجاوزت مدة الحجز الـ ٤ أشهر، دون تمكين موكلتي من التصرف بالبضاعة التابعة لها. ونظراً لتضرر موكلتي من تعسف المدعى عليها بحجز البضاعة المملوكة لها طوال المدة الطويلة والتي تجاوزت الأربعة أشهر، مما أدى بالإضرار بسيولتها المالية وتجارتها وتفويت فُرص تصريف البضاعة الموسمية (الرمضانية)، وزيادة فرص تلَفِ البضاعة بسبب سوء التخزين، وقد سبق وأن تَلِف أكثر من (٥٠) طبلية لذات السبب، عليه تقدمت موكلتي بهذه الدعوى بالرغم من إشعار المدعى عليها بتاريخ:٣/٨/٢٠٢٣م بلجوئها للقضاء، في حال عدم تمكينها التصرف من بضاعتها. مرفق٢ خطاب الإشعار المرسل للمدعى عليها بناءً على ما تقدَّم؛ فإنَّ موكلتي تطلب الحكم بفك حجز المدعى عليها للبضاعة المملوكة لها، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة، قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، طبقًا للمادَّة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. أحيلت القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر؛ وباشرت نظرها للقضية على نحو ما ضبط، وأصدرت حكمها محل النظر والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعية/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) من البضاعة والمواد محل الطلب التي في حيازتها أو عهدتها، وذلك وفقاً للعقد وللتعامل المعتاد بين الطرفين، ومنع المدعى عليها من الحجز عليها إلا بموجب أمر قضائي ، ولم يصادف الحكم قبولاً لدى وكيل المدعية المحامي/ (...)، فنعى عليه باعتراضه المرافق في ملف القضية، والمتحصل في ندفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وذلك وفقاً للتعميم رقم ٩٧٩/ت وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ والصادر من المجلس الأعلى للقضاء بشأن الاختصاص النوعي للمحاكم والدوائر التجارية بأنه لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار إذا كان النزاع متعلقاً بالملكية أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده و نحو ذلك.... وتختص بهذه الدعاوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام ولجميع ما تقدم نلتمس من الدائرة القضائية نقض الحكم حيث أن القضية المنظورة في المحكمة التجارية، هي من اختصاص المحاكم العامة. كما أن التعامل مع المدعية كان منذ عام ٢٠٢٠\١٠\١٥م وبأجرة شهرية ٦٠٠٠٠ ريال ولا زال العقد ساري ونص العقد في البند العاشر أنه في حال عدم انتظام الطرف الثاني بعدم سداد قيمة الإيجار شهرياً يحق للطرف الأول الحجز على بضاعة الطرف الثاني والطلب من السلطات القضائية ببيع جزء أو كل البضاعة لاستيفاء أجور التخزين الواجبة السداد وعند قراءة هذا البند نجد أن الاتفاق فرق بين الحجز على البضاعة وبيع البضاعة وذلك أنه أعطى الحق في الحجز على البضاعة لشركة (...)، أما بيع البضاعة فذلك لاختلاف فيه فإنه حق للجهات المختصة وذلك لما نص عليه البند العاشر، وانطلاقاً من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين فإن تسبيب الدائرة جانب الصواب حيث أنه لم يعمل هذا الشرط الصريح الذي بين المتعاقدين. كذلك إن المدعية أبرمت مع موكلتي عدة اتفاقيات لإعادة جدولة المديونية التي عليها ولكن لم تلتزم تماماً تجاه العقد والجدولة ولا الإخطارات التي أرسلتها خلال الايميل، مما يؤكد عدم مصداقية وجدية المدعية في دعواها. ونص العقد في البند الثاني عشر:.......... لا يحق للطرف الثاني سحب بضاعته قبل سداد أجور التخزين المستحقة عليه ونجد أن الدائرة القضائية خالفت هذا البند جملة وتفصيلاً حيث أن وكيل المدعية أكد على وجود مديونية على موكلته وثبت أمام الدائرة القضائية وجود المديونية على المدعية إلا أنها لم تعمل بهذا البند رغم أن البضاعة محل النزاع داخل مكان مبرد ولن تتعرض المواد إلى انتهاء الصلاحية، وطلب إلغاء الحكم وفق التفصيل المرفق بعريضة الاستئناف، باشرت دائرة الاستئناف الرابعة نظر القضية، وعقدت جلسة مرئية بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤هـ وجرى سؤال وكيل المستأنف عن تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية، فأفاد بأنه تم تنفيذه، وأن المدعية استردت بضاعتها من ثلاجات موكلتي، فصادق وكيل المدعية المستأنف ضده على ذلك مضيفاً بأن الحكم تم تنفيذه من قِبل جهات التنفيذ، وأن المدعى عليها أقامت طلباً مستعجلا بمنع الاسترداد لدى دائرة الأوامر والطلبات في المحكمة التجارية في الرياض وتم ردها، ثم أقامت دعوى أخرى موعدها في شهر ذي القعدة يظهر أنها دعوى موضوعية للنزاع، ولم يناكف وكيل المستأنف ضدها ما أدلى به وكيل المدعية، وعلى ضوئه ارتأت الدائرة رفع القضية للدراسة، ورأت أنها متهيأة للفصل حيالها، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن كان البيّن من أوراق القضية صدور الحكم بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ، وتقديم المستأنف اعتراضه يحمل رقم (٤٤١١٠٤٢١٧٥) بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ ومن ثم انطباق المادة (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الاعتراض على الأحكام المستعجلة خلال (١٠) أيام من استلام نسخة الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلاً، وإذ أحيلت القضية إلى هذه الدائرة بتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٤هـ، مما ينعقد الاختصاص لها بنظر هذه الدعوى بموجب ما نصت عليه المادة (٨٠/١) من النظام، وإزاء الموضوع، ولئن كانت المدعى عليها تنعى على الحكم الصادر في الطلب المستعجل بانحسار ولايتها النوعية عن نظرها لهذا الطلب باعتبار المنازعة متصلة بعقار، وإذ لا تتفق دائرة الاستئناف مع هذا الفهم، وتنبذه، وترد إلى العقد المبرم بين الطرفين كونه منعقداً على تأجير الثلاجات وليس المكان، ومن الثابت أن الثلاجات تنقل من مكانها ومتحركة، ومن ثم فإن محل الأجرة تم على منقول وليس عقار كما هو مثار، مما يجعل هذا الدفع لا يحفل بحظ من النظر، وتطرحه دائرة الاستئناف من مقام الاعتداد بحسبان ما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وما قررته في هذا الشأن المادة (٢٠٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي يضحى معه انعقاد النظر لهذا الطلب من محكمة مختصة في هذا الشأن، وبما أن المقرر اقتصار نظر دائرة الاستئناف في الطلبات المستعجلة حيال أوراق القضية على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠٨) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وتلتفت دائرة الاستئناف عما أثير؛ ذلك أنه يتطرق إلى النزاع في موضوع التقرير ومن ثم الخوض في الموضوع، واختصاص هذه الدوائر مقيّد بما هو مرسوم لها في صريح النظام، ومن ثم فإن دائرة الاستئناف أمعنت النظر حيال استكمال بعض الجوانب اللازمة في النزاع بشأن شرائط الطلب المستعجل، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم، وتهيب دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/ج) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٧٢٧٣٦٣) في هذه القضية من دائرة الطلبات والأوامر بالمحكمة التجارية في الدمام المؤرخ في ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ، والقاضي بـ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعية/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) من البضاعة والمواد محل الطلب التي في حيازتها أو عهدتها، وذلك وفقاً للعقد وللتعامل المعتاد بين الطرفين، ومنع المدعى عليها من الحجز عليها إلا بموجب أمر قضائي ، والله الموفق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث