حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430854944

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470805627/1444
رقم الحكم:4430854944
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805627 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430854944 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٥٦٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (تم بيع منتجات حلويات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢,٥١٠.٨٧) ألفان وخمس مئة وعشرة ريال وسبعة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م بمبلغ قدره(٢,٥١٠.٨٧) ألفان وخمس مئة وعشرة ريال وسبعة وثمانون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وطالبت بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٥١٠.٨٧) ألفان وخمس مئة وعشرة ريال وسبعة وثمانون هلله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٣هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وأقر المدعى عليه بصحة دعوى المدعية وذكر بأنه سدد المبلغ المطلوب كما أقرت بصحة ذلك المدعية وتطلب إنهاء الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: فباء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وقد حصرت مديرة الشركة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٥١٠.٨٧) ألفان وخمس مئة وعشرة ريال وسبعة وثمانون هلله. وبما أن مديرة الشركة المدعية ذكرت بأن موكلتها لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وقد برئت ذمة المدعى عليه من أي التزام تجاه موكلتها، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب مديرة الشركة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل المدعية/ شركة (...) للتجارة شركة الشخص الواحد، والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث