حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430849595
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470703535/1444
رقم الحكم:4430849595
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470703535 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430849595 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470703535 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها حضرت فيها وكيل المدعي/ (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبناءً عليه واستناداً لأحكام المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وقرار مجلس الوزراء الذي نص على اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجة لآثارها، قررت الدائرة السير في نظر الدعوى وسماعها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية ؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (30) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ فحررها بما نصه: (بموجب عقد مضاربة المؤرخ في 16 رمضان 1436، تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكلي بدفع رأس مال للمدعى عليه قدره خمسون ألف ريال ليقوم المدعى عليه باستثماره في مجال البيع بالتقسيط، وقد استلم المدعى عليه رأس المال من موكلي بموجب سند القبض رقم: (206) وتاريخ 16 رمضان 1436، وجرى الاتفاق على تحديد نصيب موكلي من الربح بنسبة (90%)، وقد بدأت الشراكة بتاريخ 16 رمضان 1436 وتم الاتفاق على أن تكون مدة العقد خمس سنوات، وحيث أن الشركة انتهت بتاريخ 16 رمضان 1441 (9/5/2020م) بسبب (انتهاء مدة الشركة)، وحيث أن المدعى عليه ممتنع عن ارجاع رأس المال لموكلي دون سند شرعي على الرغم من مطالبة موكلي له بصورة ودية أكثر من مرة، لذا فإن موكلي يطالب المدعى عليه برد رأس المال المدفوع له وقدره خمسون ألف ريال. هذه دعواي.)، وبسؤاله عن البينات؟ ذكر بأن هناك عقد بين الطرفين وسند قبض مرفقة في الدعوى، وقرر اكتفاء بما قدم، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي، فيما تخلف من المدعى عليه عن الحضور، ثم أكد وكيل المدعي على دعوى موكله وطلبه إلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال، وبسؤاله عن المبالغ المستلمة من المدعى عليه؟ قرر بأن موكله لم يستلم أي مبلغ، واكتفى بذلك، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها قررت الدّائرة قفل باب المرافعة، وفقاً للمادَّة (58/1) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (25) من نظام القضاء، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان من الثابت تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى والموعد، ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جرى تبليغه إلكترونياً بالدعوى والموعد، ولما كان الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 ربيع الأول 1439 قد تضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وحيث نصت الفقرة رقم: (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21 ربيع الثاني 1439 على أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كانت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد عـدت الـدائرة المدعى عليه متبلغاً لشخصه، وقـررت السير في الدعوى، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال البالغ قدره: (50,000) خمسون ألف ريال، وحيث إن المدعي في سبيل إثبات دعواه يستند على العقد، كما ستند على سند قبض رأس المال، والمذيل بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه وعلى أوراقها، والمرفق في الدعوى، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين، ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم، وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (5) من نظام الإثبات، وتأسيساً عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، ولأنَّ المستندات المشار إليها والتي استدل بها المدعي على صحة ما يدعيه تُعد من المحرَّرات العادية، طبقاً لأحكام نظام الإثبات، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وفقاً للمادَّة (29/1) من نظام الإثبات، فالأصل حينئذ صحة مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها والاطمئنان إليها، ولأنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم 2638]، ولما كان المدعى عليه على علم بهذه الدعوى المرفوعة ضده حيث أبلغ بها إلكترونياً، وحيث ثبت للدائرة تفريط المدعى عليه في الحضور للجلسة رغم تبلغه بموعدها، وهذا يعد نكولاً من المدعى عليه عن الجواب، وقرينة على صحة دعوى المدعي، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمة المدعى عليه ومن ثَمّ إلزامه بسداده. نص الحكم: إلزام (...) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ صاحب مؤسسة (...) للتجارة ــ سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لـ(...) ــ سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره: (50.000) خمسون ألف ريال. واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.