حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430821692
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470894351/1444
رقم الحكم:4430821692
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470894351 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430821692 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٤٣٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال توريد وتركيب تمديدات إطفاء الحريق، لمدة (٧٥) خمسة وسبعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢،١١٣،٩٤٧.٢٥) مليونان ومائة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١،٥٦٩،٣٧٩.١٦) مليون وخمس مئة وتسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي وستة عشر هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١،٤٦٠،١٢٤.١٢) مليون وأربع مئة وستون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال سعودي واثنا عشر هلله، والمتبقي (١٠٩،٢٥٥.٠٤) مائة وتسعة ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي وأربعة هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٩،٢٥٥.٠٤) مائة وتسعة ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي وأربعة هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠،٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (العقد). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤، وفيها حضر ممثل المدعية المثبتة بياناتها بضبط الجلسة وحضر لحضورها ممثل المدعى عليها المثبتة بياناتها بضبط الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بقوله: لقد تقدمت بدعواي المحررة عبر النظام، وها أنا أرفقها للدائرة، ثم أرفق ما نصه: ١- تعاقدت موكلتي بصفتها مقاول من الباطن مع المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي على أن تقوم موكلتي بتوريد وتركيب تمديدات إطفاء الحريق في المشروع المسمى (...) وذلك وفق الشروط المتفق عليها في أمر الشراء المحرر في تاريخ ٨/٦/١٤٤٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١١م بإجمالي مبلغ قدره (٢،١١٣،٩٤٧.٢٥) مليونان ومائة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة. ٢- التزمت المدعية بتنفيذ الأعمال محل التعاقد حيث بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١،٥٦٩،٣٧٩.١٦) مليون وخمس مئة وتسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي وستة عشر هلله، سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (١،٤٦٠،١٢٤.١٢) مليون وأربع مئة وستون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال سعودي واثنا عشر هلله، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (١٠٩،٢٥٥.٠٤) مائة وتسعة ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي وأربعة هلله. ٣- لاحقًا ولأسباب خاصة بالمدعى عليها قررت إيقاف العمل بالمشروع، وعليه تم الاتفاق بين الطرفين على توقيع مخالصة نهائية بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٢م تضمنت الحصر النهائي للأعمال المنفذة والمبلغ المتبقي المستحق لصالح المدعية في ذمة المدعى عليها والبالغ قدره (١٠٩،٢٥٥.١٤) مائة وتسعة ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي وأربعة عشر هلله. ٤- لم تلتزم المدعى عليها بسداد ما هو ثابت في ذمتها لصالح موكلتنا رغم المطالبات الحثيثة؛ الأمر الذي الجئ المدعية وأحوجها إلى الشكاية وتقديم هذه الدعوى. لذلك واستنادًا إلى جميع ما تقدم ولإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وعدم سدادها لما هو ثابتٌ في ذمتها دون مبرر مشروع ولقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)؛ نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليها بما يلي: بسداد المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة البالغ قدرها (١٠٩،٢٥٥.١٤) مائة وتسعة الف ومئتان وخمسة وخمسون ريال، كما أن موكلتي تحتفظ بحقها بالتعويض عن مصاريف التقاضي في دعوى مستقلة ، هكذا ادعى. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه فهو صحيح، وموكلتي تقر بالمبلغ -محل المطالبة- والذي منع موكلتي من سداده هو عدم إصدار المدعية لفاتورة بالمبلغ المستحق محتويًا على المبلغ الضريبي، هكذا أجاب. وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظرًا لصلاحية الفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان الدعوى الماثلة أمام الدائرة تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تُبْسَط للنظر في الدعوى والفصل فيها، وبه يتبيَّن أن الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٩،٢٥٥.٠٤) مائة وتسعة ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سعودي وأربعة هللات لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات بين الطرفين، وحيث إن المدعى عليه وكالة أجمل إجابته في الإقرار بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه وكالة مخول بحق الإقرار، واستنادًا للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ التي نصت على أنه: الإقرار القضائي حُجَّة قاطعة على المُقِرَّ، وقاصرة عليه الأمر الذي تنتهي معه إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٠٩،٢٥٥.٠٤) مائة وتسعة آلاف ومائتان وخمسة وخمسون ريالا سعوديا وأربع هللات لصالح المدعية (شركة (...) ذات السجل التجاري (...)؛ لما هو موضَّح بالأسباب، وبالله التوفيق.