حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الباحة رقم 4430787043
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالباحة١٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439329049/1443
رقم الحكم:4430787043
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329049 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الباحة رقم الحكم: 4430787043 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439329049 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعية بصحيفة دعوى تطلب فيها: الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (138633.6) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ستة هلله، وذلك مقابل: (بيع مواد غذائية)، وفي إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها في عقد عدة جلسات قضائية – كما هو في النظام - على النحو التالي: فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية المشتركة افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي. وفيها حضر: (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: 4/ 2/ 1441هـ الصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، وحضر وكيل المدعى عليه:(...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: 5/ 4/ 1443هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية. وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على: ما ورد في صحيفة الدعوى والمتضمنة: (إنه بتاريخ: 1440/02/4هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره: (184,000) مائة وأربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره: (138,633.6) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ستة هلله، وطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المدعى به)، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: إن موكله منكر للدعوى، وذكر أن لديه جواباً مفصلاً، فأفهمته الدائرة بتقديمه عبر - البوابة الالكترونية -، كما أفهمت وكيل المدعية بالرد قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعد الطرفان بذلك. وفي الجلسة التالية: لدينا نحن قضاة الدائرة التجارية المشتركة افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي. وفيها حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: 4/ 2/ 1441هـ الصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، وحضر وكيل المدعى عليه:(...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: 5/ 4/ 1443هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وتشير الدائرة إلى تقديم الأطراف بمذكرات - عبر النظام – الأولى منها برقم: (433862603) مقدمة من وكيل المدعى عليه وملخصها: (إنكار موكله للتعامل مع المدعية أو مفوضاً عنه، وأنه لم يقم بأي توقيع أو تعامل تجاري مع المدعية) والثانية منها برقم: (447130236) مقدمة من وكيل المدعية وملخصها: (إرفاق عقد الاتفاق بالآجل). وبسؤال وكيل المدعى عليه: عن صحة الختم، والتوقيع المصادق عليه من الغرفة التجارية ؟ أنكر صحته جملة وتفصيلاً، وطلب إحالته للجهة المختصة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم أصول المستندات للمحكمة، فأستعد بذلك، وبه قررت الدائرة الكتابة للغرفة التجارية الصناعية بالباحة للتحقق من صحة المصادقة والختم والتوقيع وبه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية: لدينا نحن قضاة الدائرة التجارية المشتركة. افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي. وفيها حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بتاريخ: 04 / 02 / 1441هـ والصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه المدونة بياناته أعلاه، وتشير الدائرة إلى ورود خطاب الغرفة التجارية بالباحة برقم: (220384) وتاريخ: 5 / 12 / 2022 م والمرفق به إفادة إدارة الاشتراكات والفرع بالغرفة التجارية الصناعية بالباحة والمتضمن: (نفيدكم أنه بعد البحث في سجلات الغرفة تبين لنا أن: التصديق على التوقيع صحيح والتوقيع يتبع للوكيل الشرعي لصاحب المؤسسة). وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر بقوله: أن موكلي لا زال على إنكاره وما ورد من إفادة غير صحيح. وبطلب البينة من المدعي على دعواه أحال على مرفقات القضية، وبالاطلاع عليها من قبل الدائرة وجدتها كما ذكر، وقرر وكيل المدعى عليه تمسك موكله بإنكار التوقيع والختم أو أي تعامل مع المدعية ؛ مما تقرر معه الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى: طلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (138633.6) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وستة هللة، وذلك مقابل: (بيع مواد غذائية)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (138633.6) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وستة هللة، وذلك مقابل: (بيع مواد غذائية)، وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر الدعوى المقامة ضد موكله جملة وتفصيلاً، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته (عقد بيع بالآجل)، والتي تضمنت: (أتعهد أنا الموقع أدناه: (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفتي مالك مؤسسة (...) بأن أتحمل المسئولية وملتزم إلتزام كامل بسداد المبالغ المترتبة على مؤسستي) كما تضمنت الاتفاقية ما نص الحاجة منه: (كما أقر أني قد فوضت السيد: (...) بالقيام بعملية الشراء وترسل البضائع على مسئولية مقدم الطلب عن طريق الاتصال أو التخاطب) (مذيلة بختم وتوقيع المؤسسة)، كما تقدم بمطابقة الرصيد المؤرخة بتأريخ: 13 / 10 / 2018 م والمتضمنة: (يبقى لكم مبلغ وقدره: (184000) مائة وأربعة وثمانون ألف ريال) ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، كما قدم كشف الحساب للحساب رقم: (...) للفترة من: 1 / 1 / 2020 م حتى: 4 / 1 / 2022م بمبلغ: (138633.6) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وستة هللة دون ختم أو توقيع، وبما أن وكيل المدعى عليه أنكر صحة العقد والختم والتوقيع المنسوبة لموكله في عقد البيع بالآجل وكذلك مطابقة الرصيد، و طلب إحالة المستند المقدم للجهات المختصة ؛ كون الختم والتوقيع غير عائد لموكله، ولما كانت المادة:(27) من نظام الاثبات ولوائح هذه المادة تنص على: (1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2. تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 1. تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل؛ ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فيجب مطابقتها للأصل)، وبما أن المادة: (37 / 2) من ذات النظام نصت على: (طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهاً- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة.) ، وهو ما أجرته الدائرة حيث قررت الكتابة للغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة بموجب الخطاب رقم: (446640486) وتاريخ: 4 /5/ 1444هـ، والمتضمن طلب الإفادة على صحة الختم والتوقيع و المصادقة الصادرة منها، وورد خطاب الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة بالباحة برقم: (220384)، وتاريخ 5/12/2022م والمتضمن: (نفيدكم أنه بعد البحث في سجلات الغرفة تبين لنا أن: التصديق على التوقيع صحيح والتوقيع يتبع للوكيل الشرعي لصاحب المؤسسة)، وبما أن المدعى عليه وكالة استمسك بإنكار موكله السابق بعائدية الختم والتوقيع لموكله، وهو غير مقبول ؛ إذ أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ لا سيما وأن الجهة ذات الاختصاص أثبتت عائدية الختم والتوقيع لوكيل المدعى عليه ؛ مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة: (2) من البند: (رابعاً) من الدليل الموضح فيه الآلية المنظمة للعمل عن بعد: (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: (138.633.60) مائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف وستون هللة ؛ لما هو موضح من أسباب حكماً خاضعاً للاعتراض.