حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530073861
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439058720/1444
رقم الحكم:4530073861
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439058720 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530073861 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439058720 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح عنه الأوراق المقدمة, وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم الغيابي بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالدمام وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى هذه المحكمة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه, وأحيلت إلى هذه الدائرة, وفي سبيل ذلك حددت لها جلسة 14/8/1443هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم تتبلغ بهذه الجلسة واستفسرت الدائرة من وكيل المدعية عن مبلغ المطالبة كم مقداره افاد ان مبلغ المطالبة الصحيح والمختلف عن الدعوى هو 350.285.67ريال واتعاب محاماة 50.000ريال وأفاد وكيل المدعية أن مبلغ المطالبة في صحيفة الدعوى غير صحيح والصحيح هو المذكور في ضبط هذه الجلسة، عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين تبلغ المدعى عليها كما أفهمت وكيل المدعية بإرفاق الفواتير وترجمتها مفهرسة وتقديم أصولها عن طريق النظام ثم استكملت الدائرة عدد من الجلسات للنظر في موضوع تبليغات المدعى عليها حيث تم افهام وكيل المدعية بتبليغ المدعى عليها بواسطة البريد السعودي الممتاز وقام بذلك لكن لم تنجح تبليغ المدعى عليها كما قامت الدائرة بمخاطبة المدعى عليها بواسطة بريدها الالكتروني ولكن لم ترد على الدائرة حتى افهمت الدائرة وكيل المدعية بإبلاغ المدعى عليها بواسطة الصحيفة اليومية وحيث قام بإبلاغها بواسطة الصحفية اليومية بموجب محضر جلسة 12/5/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه وتعذر تبليغها وحيث حضر وكيل المدعية قبل هذه الجلسة بأسبوع تقريبا واخذ افادة ابلاغ المدعى عليها بواسطة الجريدة الرسمية وتم ارفاق ما يثبت تبليغها بالجريدة وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن مستنداتها اكتفت بأمرين شراء والفواتير، وبريد الكتروني صادر من المدعى عليها إقرار بمبلغ المطالبة تاريخ 9/4/2020م، عليه قررت الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 14/5/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها، عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الذي نصه حكمت الدائرة غيابيا بإلزام المدعى عليها شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريالا وسبعة وستون هللة 350.285.67ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق ، ثم في جلسة 7/8/1444هـ،.حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها ولم يتبلغ وتشير الدائرة الى رجوع أوراق القضية من محكمة الاستنئناف بحكمها المؤرخ في 29/7/1444 هـ، المنتهي بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية للأسباب التالية بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر، فإن الدائرة ترى أن ما انتهت إليه الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بالدمام في حكمها الغيابي المؤرخ في 04/06/1444ه، محل نظر؛ حيث لم يظهر في وقائع الحكم وأسبابه أن الدائرة الابتدائية أجرت اللازم نحو تبليغ المدعى عليها عن طريق الشرطة وفقاً للمادة الرابعة عشرة من نظام المرافعات، وقد نصت المادة الثالثة والتسعون من نظام المحاكم التجارية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية مما تقرر الدائرة معه إعادة القضية مجدداً لذات الدائرة مصدرة الحكم بناء على المادة (224) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لمعالجة ذلك. عليه فإن الدائرة تفهم وكيل المدعية انه لا بد من ابلاغ المدعى عليها بواسطة الشرطة وعليه مراجعه الدائرة لاخذ الإفادة بذلك واجراء اللازم، وفي جلسة 29/8/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها ولم تتبلغ وحيث انه تم افهام موظفي الدائرة بعد الجلسة السابقة بأعداد بلاغ المدعى عليه بواسطة شرطة ولكن الدائرة تواصلت مع موظفي الدائرة ولم يتم أعداد الخطاب ومن ثم تم تنبيههم بضرورة سرعة اعداد خطاب ابلاغ الشرطة ومن ثم أجابوا الموظفين بأنهم الان في طور اعداده لذلك جرى ضبط ذلك كما افهمت الدائرة وكيل المدعية متابعة الدائرة بخصوص ابلاغ المدعى عليه بالشرطة، وفي جلسة 11/10/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها ولم تتبلغ وحيث ورد افادة شرطة الدمام رقم(....) تاريخ 12/9/1444 انه جرى الاتصال بالمدعى عليها عدة مرات ولم يتم الرد وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى والمستندات أحال على ما سبق واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى, وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة 350.285.67ريال مقابل أجرة رافعات واتعاب محاماة 50.000ريال ؛ وحيث استند وكيل المدعية على صحة دعوى مطالبة موكلته على جملة من المستندات تتمثل فواتير مطابقة لأوامر الشراء بالإضافة الى بريد الكتروني من المدعى عليها تطالب المدعية امهالهم للسداد مما يعد اقرارا ضمنيا بوجود مبالغ للمدعية ؛ وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغها؛ وحيث تم إبلاغ المدعى عليها بواسطة صحيفة اليوم ولم يحضر، كما تم التبليغ بواسطة شرطة الدمام ورد افادة شرطة الدمام رقم (...) تاريخ 12/9/1444 انه جرى الاتصال بالمدعى عليها عدة مرات ولم يتم الرد ؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وقد كان يجب عليه والأمر كذلك أن يحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنه لم يقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (14/96-97) ما نصّه:(أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) أنه:(من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وحيث نصت المادة (57/1) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليها غيابياً ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها غيابياً؛ وإلزامها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعي وقدره 350.285.67ريال أما بشأن اتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية عقد للأتعاب مما ترى الدائرة رفض هذا الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريالا وسبعة وستون هللة 350.285.67ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530073861 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439058720 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة 350.285.67 ريال مقابل أجرة رافعات وأتعاب محاماة قدرها 50.000 ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها غيابياً المؤرخ في 04/06/1444ه والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسة وثمانون ريالاً وسبعة وستون هللة 350.285.67ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/07/1444ه، وحضر فيها وكيل المدعية مع عدم حضور ممثل المدعى عليها و تعذر تبلغها واستعرضت الدائرة الحكم و إجراءات التبليغ في القضية ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ 29/07/1444ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية وأفاد بأنه تعذر على البريد السعودي تبليغ المدعى عليها بالقضية لدى الدائرة مصدرة الحكم حيث لم يتم الرد من قبل المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل. وأصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 29/07/1444ه والقاضي إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم لما هو موضح في الأسباب،وبإعادة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 13/10/1444ه والقاضي غيابياً بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسة وثمانون ريالاً وسبعة وستون هللة 350.285.67ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبما أن الحكم صدر غياباً، رفعت أوراق القضية الى محكمة الاستئناف لنظر القضية طبقاً لأحكام المادة (4/185) من نظام المرافعات الشرعية، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 16/12/1444ه، الحمدلله وحده وبعد فنظراً لتعذر انعقاد الجلسات القضائية لهذا اليوم الثلاثاء 1444/12/16هـ بسبب انقطاع التيار الكهربائي حتى الساعة 12:25م، فقد تم تأجيل الجلسة. وبتاريخ 17/12/1444ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها نظراً لعدم تبلغها بالجلسة، وأفاد وكيل المدعي بأنه سبق تبليغ المدعى عليها عن طريق البريد وقد تم تقديم ما يثبت ذلك لدى المحكمة الابتدائية واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ 07/01/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية، وقد أبرز وكيل المدعية عبر طلبات القضية حصراً بمستندات دعواه مشتملة على الفواتير مع بطاقات الدوام ثم رفعت الجلسة ليقدم وكيل المدعية أصول بطاقات الدوام للمطابقة لدى أمانة سر الدائرة. وبتاريخ 22/01/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية، ولصلاحية القضية للفصل تم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل التدقيق فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها الحكم الغيابي محل التدقيق المنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره ثلاثمائة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريالا وسبعة وستون هللة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، ثم رفعت القضية إلى هذه الدائرة لتدقيق الحكم لتعذر إبلاغه للمحكوم عليه، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها. فاستبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة عملًا بالفقرة 185/4 من نظام المرافعات الشرعية تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الغيابي الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/10/13هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (... سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (350.285.67) ثلاثمائة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريالا وسبعة وستون هللة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.